جلسة 2 من يونيه سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق
بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.
-----------
(175)
الطعن رقم 1098 لسنة 51
القضائية
(1) استئناف. حكم.
الحكم الصادر بقبول
الاستئناف شكلاً. اتصاله بشكل الاستئناف دون موضوعه الذي لا تملك المحكمة نظره
والفصل فيه إلا بعد الفصل في الشكل.
(2)استئناف. دعوى "الطلبات فيها".
عدم قبول الطلبات الجديدة
في الاستئناف. م 235/ 1 مرافعات. تعلقه بنظر موضوع الاستئناف.
(3)نقض "أسباب الطعن". حكم.
ورود النعي على الحكم
الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي المطعون عليه. غير مقبول.
---------------
1 - الحكم الصادر بقبول
الاستئناف شكلاً إنما يتصل بشكل الاستئناف (ميعاد الطعن، قابلية الحكم المستأنف
للطعن فيه بطريق الاستئناف، وأن من اختصم فيه إنما كان خصماً أمام محكمة أول درجة)
ولا يتعداه إلى موضوعه الذي لا تملك المحكمة نظره والفصل فيه إلا بعد الفصل في شكل
الاستئناف.
2 - النص في الفقرة
الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في
الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها إنما يتعلق بنظر موضوع
الاستئناف.
3 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة عدم قبول النعي الذي يرد على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء
الحكم الاستئنافي المطعون فيه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 826 سنة 1970 مدني كلي المنيا على مورث المطعون ضدهم من السابعة إلى التاسعة
والمطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من السابعة إلى التاسعة والمطعون ضده الأول
ومورث المطعون ضدهم من الثاني إلى السادس بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر
من مورث المطعون ضدهم من السابعة إلى التاسعة للطاعن عن الفدان الموضح بالصحيفة
نظير ثمن قدره 500 جنيه والتسليم، بمقولة أنه كلف المطعون ضده الأول بشراء الفدان
المذكور لحساب الطاعن غير أن المطعون ضده الأول اشتراه لحساب نفسه بعقد تحرر
باسمه، وإذ علم الطاعن بذلك أقر له المطعون ضده الأول بأن الشراء كان لحسابه
(الطاعن) وتعهد له بالتسليم وتحرر عقد بيع مؤرخ 26/ 9/ 1969 يتضمن بيع المطعون ضده
الأول للطاعن القدر محل النزاع وذيل هذا العقد بإقرار من مورث المطعون ضدهم من
السابعة إلى التاسعة بأن بيع الفدان هو لحساب الطاعن مما يحق له معه طلب الحكم
بصحة ونفاذ البيع الصادر إليه، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف 54 سنة 14 ق بني سويف (مأمورية المنيا)، وبتاريخ 17/ 2/ 1981 قضت
المحكمة في موضوع الاستئناف بعدم قبول الطلبات الأصلية المبداة في صحيفة الاستئناف
وفي الطلب العارض برفضه - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال وذلك في خمسة أوجه، وفي بيان الوجه الأول يقول إن الحكم المطعون فيه إذ
قضى بتاريخ 17/ 2/ 1981 بعدم قبول الطلبات الأصلية المبداة في صحيفة الاستئناف
إنما يخالف الحكم الصادر بتاريخ 15/ 3/ 1979 الذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وحاز
قوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً إنما يتصل بشكل الاستئناف (ميعاد
الطعن، قابلية الحكم المستأنف للطعن فيه بطريق الاستئناف، وأن من اختصم فيه إنما
كان خصماً أمام محكمة أول درجة) ولا يتعداه إلى موضوعه الذي لا تملك المحكمة نظره
والفصل فيه إلا بعد الفصل في شكل الاستئناف، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة
الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في
الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها إنما يتعلق بنظر موضوع
الاستئناف، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بتاريخ 15/ 3/
1979 بقبول الاستئناف شكلاً تطرق إلى موضوعه وقضى فيه بتاريخ 17/ 2/ 1981 بعدم
قبول الطلبات الأصلية المبداة في صحيفة الاستئناف على أساس أنها طلبات جديدة لا
يجوز طرحها على محكمة الاستئناف وهذا القضاء في موضوع الاستئناف إعمالاً لنص
الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات سالفة البيان ومن ثم فلا مخالفة
ولا تناقض بين الحكمين المذكورين والنعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير
صائب.
وحيث إنه في بيان الأوجه
من الثاني إلى الخامس يقول الطاعن إن ثبوت عدم صحة الطعن بالتزوير وصحة العقد
والإقرار المؤرخين 26/ 9/ 1969 تجعل من تصرفات الخصوم بعضهم لبعض بيعاً لملك الغير
لا يسري في يحق الطاعن إعمالاً لنص المادة 466 من القانون المدني ولا يؤثر في ذلك
أن تكون تلك التصرفات صورية أو غير صورية ويستطيع المالك الحقيقي الرجوع على
المشتري بدعوى الاستحقاق وعلى البائع بالتعويض ومع ذلك أجاز الحكم المطعون فيه
البيع في حق الطاعن استناداً إلى عدم صلاحية كل من العقد والإقرار المؤرخين 26/ 9/
1969 للتدليل على أن المشتري كان اسماً مستعاراً وأن العقد لم يتضمن حق المشتري في
اختيار الغير رغم خلو الدعوى من هذه الأمور.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم قبول النعي الذي يرد على الحكم
الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه، لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة هي الحكم بصحة ونفاذ
عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدهم من السابعة إلى التاسعة للطاعن عن الفدان
الموضح بالصحيفة نظير ثمن قدره 500 ج والتسليم، ومحكمة أول درجة قضت برفض الدعوى
على أساس أن الثابت من عقد البيع المؤرخ 26/ 9/ 1969 ومن الإقرار بذات التاريخ لا
يصلح دليلاً على أن المشتري كان اسماً مستعاراً للطاعن وأن طلبه انصراف أثر العقد
الصادر من البائع الأصلي بتاريخ 26/ 6/ 1969 إليه يكون على غير سند، وكانت طلبات
الطاعن أمام محكمة ثاني درجة هي إلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بصحة ونفاذ العقد
والإقرار المؤرخين 26/ 9/ 1969 اللذين تضمنا بيع المطعون ضده الأول للطاعن الفدان
موضوع النزاع وإقرار البائع الأصلي (مورث المطعون ضدهم من السابعة إلى التاسعة)
بذلك وقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول هذه الطلبات باعتبارها طلبات جديدة في
الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن في نعيه أياً كان وجه الرأي فيه ينصرف إلى قضاء
محكمة أول درجة ولا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق