الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019

فرض الدولة لتدابير الحراسة واقعة منعدمة لا يتصور قانونًا أن تكون مرتبة لأية آثار في محيط العلاقات القانونية


الدعوى رقم 42 لسنة 40 ق " منازعة تنفيذ " جلسة 7 / 12 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من ديسمبر سنة 2019م، الموافق العاشر من ربيع آخر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا                         نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع          أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
* ورثة المرحوم/ حمزة محمد الشبراويشى، وهم:
1-    أحمد حمزة محمد الشبراويشــى
2- خديجة حمزة محمد الشبراويشــــــى
3- أم كلثوم حمزة محمد الشبراويشى
4- هــدى حمزة محمد الشبراويشــــــــــــى
* ورثة المرحوم/ محمد صبحى حمزة الشبراويشى، وهم:
5-    عمرو محمد صبحى الشبراويشى
6- منى محمد صبحى الشبراويشــــــى
7- جيهان محمد فتحى المسلمـــــــــــــــــى
* ورثة المرحومة/ فاطمة حمزة محمد الشبراويشى، وهم:
   8 - مصطفى محمد كمال الحُسينـــــــــى
   9 - حمزة محمد كمال الحسينــــــــــــــــــــــــــى
   10- نعيمة محمد كمال الحُسينــــــــــــــــــــى
   11- منى شيرين محمد كمال الحسينـى
* ورثة المرحومة/ آمنة حمزة محمد الشبراويشى، وهم:
   12- ماجد محمد محمود شوقى المتينى
   13- مها محمد محمود شوقى المتينـــــــى
   14- منى محمد محمود شوقى المتينـــــى
ضد
1- رئيس مجلس الـــــــوزراء
2- وزيــــر الماليــــــــة
3- رئيس جهاز تصفية الحراسات
4- الممثل القانونى لشركة السكر والصناعات التكميلية


الإجراءات
      بتاريخ السادس عشر من أغسطس سنة 2018، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم وقبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 17/3/2018، من محكمة النقض في الطعــــــن رقم 10951 لسنة 85 قضائية. وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم والمضى قدمًا في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 130 لسنة 5 قضائية "دستورية" الصادر بجلسة 6/2/1993


وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
     ونُظرت الدعوى، على النحـو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.



المحكمة
            بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
            حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعين الثلاثة الأول، وهم من بين ورثة المرحوم/ حمزة محمد الشبراويشى ومورثى سائر المدعين، عن أنفسهم وبصفتهم ورثة، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 103 لسنة 6 قضائية قيم، طلبًا للحكم: أولاً: بانعدام فرض الحراسة، سواء كانت حراسة طوارئ أو حراسة أمن، وسواء تلك التى فرضت عليهم أو على مورثهم. ثانيًّا: عدم الاعتداد بالتصرفات التى قامت بها الحراسة، المتمثلة في بيع منشأة الشبراويشى وملحقاتها وفروعها. ثالثًا: الحكم بالتعويض العادل عما تم التصرف فيه بمعرفة الحراسة، وقالوا بيانًا لدعواهم أن الحراسة فرضت على أموالهم مرتين، أولاهما في سنة 1961 استنادًا إلى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وثانيتهما في سنة 1967 استنادًا إلى القانون رقم 119 لسنة 1964، وبمقتضى هذه الحراسة، قام الحارس العام ببيع منشأة عطور الشبراويشى إلى شركة السكر والتقطير بتاريخ 18/4/1967، وإذ كان فرض الحراسة وما لحقه من بيع للمنشأة قد صدر منعدمًا، فقد أقاموا دعواهم بالطلبات السالفة. وبجلسة 28/11/1987 قضت محكمة القيم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. طعن المدعون على هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 5 لسنة 8 قضائية عليا، وبجلسة 9/4/1988 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه. وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 130 لسنة 5 قضائية "دستورية" بجلسة 6/2/1993 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، فقد أقام المدعون دعوى جديدة أمام محكمة القيم قُيدت برقم 93 لسنة 13 قضائية قيم، بذات الطلبات السابقة. وبجلسة 2/7/1994 حكمت محكمة القيم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 103 لسنة 6 قضائية قيم، المؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 5 لسنة 8 قضائية قيم عليا، طعن المدعون على هذا الحكم أمام المحكمة العليـــــا للقيـــــم قُيد برقـــــم 108 لسنة 14 قضائية قيـم عليـــــا. وبجلســـــة 13/2/1999 حكمت المحكمة العليا للقيم أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانيًّا: بإلغاء الحكم المطعون فيه. ثالثًا: وقبــــــــل الفصــــــــل في الموضـوع بندب خبيــــــــر. وبجلسة 11/4/2015 حكمت المحكمة العليــــا للقيــــم في موضوع الطعــــن بإلـــزام وزيــــر المالية - بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات – بأن يؤدى للمدعين مبلغ 38951370 جنيهًا قيمة أرض وبناء المصنع المبين بالأوراق. ومبلغ 6501370 جنيهًا، مقابل عدم الانتفاع بإيجار المصنع وفروعه من سنة 1967 وحتى سنة 2013، مضافًا إليه القيمة المعنوية للمصنع. طعن المدعى عليهم من الأول حتى الثالث على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 10951 لسنة 85 قضائية، وبجلسة 17/3/2018 حكمت محكمة النقض، بنقض الحكم المطعون فيه، وفى موضوع الطعن رقم 108 لسنة 14 قضائية قيم عليا برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه. واستندت في ذلك على أن "الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 103 لسنة 6 قضائية قيم – بذات الطلبات المطروحة في الدعوى المعروضة – وقضى فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد استنادًا إلى نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة، وتأيد هــــــذا القضـاء بالحكــــــم الصــــــادر من محكمة القيم العليا في الطعن رقم 5 لسنة 8 قضائية قيم عليا بتاريخ 9/4/1988، وكان هذا الحكم غير جائز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالقانون السارى آنذاك ومن ثم يكون باتًا. وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 130 لسنة 5 قضائية "دستورية" بتاريخ 6/2/1993 بعدم دستورية نص الفقرة سالفة الذكر، فإن الحكم بعدم الدستورية لا يمس المركز القانوني الذى استقر بموجب الحكم البات السابق صدوره في الدعوى السابقة قبل صدور الحكم بعدم الدستورية، ومن ثم يتعين القضاء في الدعوى المعروضة - وهى بذات الطلبات في الدعوى السابقة – بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها. وإذ ارتأى المدعون أن حكم محكمة النقض المشار إليه يُعد عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/2/1993 في الدعوى رقم 130 لسنة 5 قضائية "دستورية"، أقاموا دعواهم المعروضة.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمـــــــان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطهــا منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهـا من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـــــــــذ لا تُعــــــد طريقًا للطعن في الأحكام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.



وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/2/1993 في الدعوى رقم 130 لسنة 5 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، تأسيسًا على أن "الأصل في دعوى الاستحقاق، أنه ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، وذلك بناء على ما لِحق الملكية من خاصية تميزه عن غيره من الحقوق الشخصية، وكذلك عن غيره من الحقوق العينية الأصلية منها أو التبعية. وتتمثل هذه الخاصية في أن الملكية وحدها هى التى تعتبر حقًا دائمًا، وتقتضى طبيعتها ألا يزول هذا الحق بعدم الاستعمال، ذلك أنه أيًّا كانت المدة التى يخرج فيها الشيئ من حيازة مالكه، فإنه لا يفقد ملكيته بالتقاعس عن استعمالها، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه لطلبها مهما طال الزمن عليها إلا إذا كسبها غيره وفقًا للقانون، بما مؤداه أن حق الملكية باق لا يزول ما بقى الشيئ المملوك. ومن ثم لا تسقط الدعوى التى تحميه بانقضاء زمن معين سواء كان محــــــل الملكية منقـــولاً أو عقارًا. ولئن نص القانون المدنى على أن المنقول يصبح لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته، إلا أن هذا التخلى لا يفيد أن حق الملكية في المنقول من الحقوق الموقوتة، بل يظل حق الملكية في المنقول حقًا دائمًا إلى أن ينزل عنه صاحبـــه ولا يعتبر النزول عن الحق توقيتًا له". متى كان ذلك، وكان لا يتصور أن يكون حق الملكية ذاته غير قابل للسقوط بالتقادم، وتسقط مع ذلك بالتقادم الدعوى التي يُطلب بها هذا الحق، فإن النص المطعون عليه يكون قد انتقص من الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية، وجاء بالتالي مخالفًا لنص المادة (34) منه. ولا ينال مما تقدم قالة أن الذين خضعوا لتدابير الحراسة يعتبرون بالنسبة إلى أموالهم وممتلكاتهم التي يطلبون ردها في مركز قانوني مختلف عن غيرهم ممن يدعون ملكية شيء غير خاضع لهذه التدابير ويقيمون دعوى الاستحقاق لطلبه، ذلك أن هؤلاء وهؤلاء يطلبون رد أموالهم وممتلكاتهم إليهم أيًّا كان سبب كسبهم ملكيتها، ولا يتمايزون عن بعضهم البعض إلا في واقعة بعينها، هي في ذاتها منعدمة من الناحية الدستورية والقانونية، تلك هي المتعلقة بخضوع الأولين لتدابير الحراسة التى فرضتها الدولة عدوانًا على ملكيتهم واغتصابًا لها. ولا يتصور قانونًا أن تكون الواقعة المنعدمة مرتبة لأية آثار في محيط العلاقات القانونية، ذلك أن انعدامها زوال لها واجتثاث لها من منابتها وإفناء لذاتيتها، وإذ كان القضاء قد جرد أوامر الحراسة من كل قيمة وقرر انحدارها إلى مرتبة الأعمال المادية عديمة الأثر قانونًا، فإن من غير المتصور أن تؤول في أثرها إلى الانتقاص من حقوق هؤلاء الذين ناءوا بعبئها.



وحيث إن مقتضى الحكم الصادر بجلسة 6/2/1993 في الدعوى رقم 130 لسنة 5 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية المادة (6/2) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه إسقاط ميعاد السنة المحددة لرفع دعوى الاستحقاق والعودة إلى الأصل العام في دعوى الاستحقاق، وأنه ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه. وهذا هو التنظيم القانوني التي أقيمت في ظله الدعوى رقم 93 لسنة 6 قضائية قيم، المستأنف حكمها برقم 108 لسنة 14 قضائية قيم عليا، التي قضت محكمة النقض بجلسة 17/3/2018 في الطعن رقم 10951 لسنة 85 قضائية بإلغائه، والقضاء بتأييد الحكم المطعون فيه الذى كان قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وإذ كان ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قضاء – إعمالاً للمادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - يحوز الحجية المطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم تلك السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح.



وحيث إن الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 17/3/2018 في الطعن رقم 10951 لسنة 85 قضائية قد انتهى في قضائه إلى إعمال قيد السنة الوارد بنص المادة السادسة في فقرتها الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة بالرغم من سابقة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته وانفتاح مواعيد إقامة دعوى الاستحقاق دون أجل محدد، فإنه يكون – تبعًا لذلك – قد خالف مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، مما يعتبر عقبة في تنفيذه تستنهض ولاية هذه المحكمة لإزالتها والمضي في تنفيذ حكمها الآنف البيان.

وحيث عن طلب المدعين وقف الحكم الموضوعي المشار إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة، بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة، طبقًا لنص المادة (50) من قانونها، اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعين، يكون وفقًا لما جرى عليه قضاؤها، قد بات غير ذى موضوع.




فلهـذه الأسبـاب
      حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/2/1993 في الدعوى رقم 130 لسنة 5 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 17/3/2018 في الطعن رقم 10951 لسنة 85 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق