باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 1 شعبان 1436 هـ الموافق التاسع عشر من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 155 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعنة / .... للاستشارات الهندسية يمثلها /.... وكيلها المحامي/ ....
المطعون ضده / .... وكيلاه المحاميان /.... و ....
الوقائــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " أقام بتاريخ 16 / 8 / 2012 الدعوى رقم 275 / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " للمطالبة بمبلغ مائة وخمسين ألف درهم وقال بياناً لدعواه أنه تم الاتفاق على أن يكون المدعى عليه مشرفاً على بناء منزل المدعي وكان يدفع له المبالغ نقداً وسلمه إيصالات ممضاه من المقاول ( شركة .... للمقاولات ) كانت تحمل اسم المدعي باستثناء دفعتين حيث استلم دفعة مائة وستين ألف درهم بتاريخ 12/ 6/ 2010 مقابل إيصالين من المقاول بمبلغ مائة وعشرة آلاف درهم واستولى على الباقي مبلغ خمسين ألف درهم كما استلم مبلغ مائة وأربعة آلاف درهم وسلم المدعي إيصال قبض بقيمة أربعة آلاف درهم وإيصال بقيمة مائة ألف درهم لكنه لم يسدده للمقاول مما اضطر المدعي لإقامة الدعوى لاسترجاع مبلغ مائة وخمسين ألف درهم مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وفي جلسة 9 / 12 /2012 قدم المدعي لائحة دعوى معدلة وإدخال خصم ( .... للمقاولات ) وأشار لوقائع الدعوى وأن سبب إدخال المدعى عليه الثاني كونه المقاول الذي أبرم معه عقد المقاولة موضوع الدعوى وطلب ندب خبير لمعاينة الفيلا وبيان نسبة الإنجاز والمبالغ المستلمة زيادة عن المتفق عليه وحساب غرامات التأخير وبيان ما إذا قد خالف المواصفات الفنية والحكم بما يسفر عنه التقرير الفني.
وبعد استكمال الإجراءات وبتاريخ 24 / 2 / 2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها
المتضمن :-
أولاً: إلزام المدعى عليها الأولى بأن تدفع للمدعي مبلغ 52000 اثنين وخمسين ألف درهم والرسوم النسبية ونصف المصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة.
ثانياً: رفض الدعوى ضد المدعى عليه الثاني وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة .
لم تقبل المدعى عليها الأولى بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ..... / 2014
( وليس ... / 2013 كما ورد خطأ في الحكم الاستئنافي) .
وبتاريخ 26 / 6 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصروفات.
لم تقبل المدعى عليها الأولى ممثلة بصاحبها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 24 / 8 / 2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 4/ 9/ 2014 فقدم بتاريخ 17 / 9 / 2014 مذكرة جوابية طلب فيها عدم قبول الطعن شكلاً لعدم دفع الرسوم والتأمين كاملاً ومن الناحية الموضوعية طلب رفض الطعن.
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة 22/ 3 / 2015 حيث تقرر إعادة الدعوى للمرافعة ودعوة الطاعن للاستيضاح عن بعض المسائل الضرورية للفصل في الطعن وقد حضر في جلسة 19 / 4 / 2015 وبسؤاله فيما إذا كان هو الذي وقع صحيفة الطعن أجاب بأنه هو الذي وقعها في التاريخ المدون تحت التوقيع وهو 25 / 8 / 2014 من ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
المـحكمــــــة
من حيث شكل الطعن:
تجد المحكمة أن صحيفة الطعن موقعة من الطاعن شخصياً وفقاً لما هو ثابت من الصحيفة وإجابة الطاعن على سؤال المحكمة بذلك في جلسة 19 / 4/ 2015.
لما كان ذلك ، وكانت المادة ( 17 ) من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة توجب أن تكون صحيفة الطعن موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها .
كما أن المادة 177 / 1 من قانون الإجراءات المدنية توجب نفس الإجراء ، فإن مخالفة هذا الإجراء توجب عدم الطعن شكلاً وفقاً لأحكام المادتين المشار إليهما ، ودون الحاجة لبحث أسباب الطعن.
لــــذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق