الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
فى يوم الأحد 2 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2015 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 152 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعنون / 1- ورثة .... وهم : ....
2- ورثة .... وهم: ....
3- ورثة .... وهم :- ..... وكيلهم جميعاً المحامي /....
المطعون ضدها / شركة .... للتأمين وكيلها المحامي/ ....
الوقائـــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعين بصفتهم المذكورة (الطاعنين) أقاموا بتاريخ 24/10/2013 الدعوى رقم .... /2013 بمواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) وقالوا بياناً لدعواهم أنه أثناء قيادة .... المركبة رقم .... أبوظبي حيث كان يقود السيارة على شارع الإمارات إلى شارع الطويين سالكاً خط اليمين انفجر الإطار الأيسر الأمامي مما أدى لانحراف المركبة جهة اليسار إلى المسار المقابل ودخولها أمام المركبة .... / الشارقة القادمة من الجهة المقابلة مما أدى إلى تصادم المركبتين وجهاً لوجه ومما أدى لوفاة سائق السيارة .... أبوظبي .... والركاب الموجودين معه بالسيارة وكان يوجد فيها كل من المورثين المذكورين سابقاً حيث توفوا جميعاً نتيجة الحادث ، وأن السيارة .... مؤمنة لدى المدعى عليها تأميناً شاملاً بموجب وثيقة سارية المفعول عند وقوع الحادث وتشمل السائق والركاب.
وأنه تم حفظ القضية لدى النيابة العامة بسبب وفاة المتسبب بالحادث .... – وأن الورثة راجعوا شركة التأمين لدفع الديات الشرعية إلا أنها لم تفعل مما دعا لإقامة هذه الدعوى.
وطلب المدعون بلائحة دعواهم إلزام المدعى عليها بدفع الديات الشـرعية للورثة إضافة للتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بكل من الورثة مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 30/12/2013 حكمهــا المتضمن /
أولاً: رفض دعوى ورثة المرحوم .....
ثانياً: الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع مبلغ مائتين وخمسين ألف درهـم لورثة المرحومة .... ومبلغ مائتين وخمسين ألف درهم لورثة المرحومة .....
ثالثاً: إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم يقبل المدعون ورثة المرحوم .... بهذا الحكم كما لـم تقبل به المدعى عليها فطعنا عليه بالاستئناف، حيث قيد طعن الورثة برقم .... /2014 وقيد طعن المدعى عليها برقم .... /2014، وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 25/06/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن:
أولاً: قبول الاستئنافين شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع بقبول الاستئناف المقدم من شركة الخزنة للتأمين موضوعاً والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وتبعاً له عدم سماع دعوى المدعين لمرور الزمن وإلزام المستأنف ضدهم مصاريف الاستئناف.
ثالثاً: رفض الاستئناف رقم .... /2014 موضوعاً وإلزام المستأنفين بمصاريف الاستئناف.
لم يقبل الورثة المدعون بالحكم الاستئنافي فطعنوا عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 24/8/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 14/10/2014 فقدم وكيلها بتاريخ 22/10/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن شكلاً وموضوعاً.
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حسب المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً،
وعن أسباب الطعن ،
حيث ينعي الطاعنون فيها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك من حيث استناده لقرار وكيل النيابة المؤرخ 1/7/2008 واستبعاد قرار رئيس النيابة المؤرخ 29/10/2013 في حين أن العلم الحقيقي قد توافر لدى الطاعنين بموجب قرار النيابة الأخير تاريخ 29/10/2013 وأن تسجيل الدعوى كان بتاريخ 24/10/2013 وأن الطاعنين فور علمهم تقدموا بطلب إلى لجنة المصالحة الودية بتاريخ 10/1/2013 لأن المطعون ضدها ماطلت بذلك مما أضطر المدعين لإقامة الدعوى .
فإن هذا الطعن سديد بحدود ما سنبين لاحقاً .ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل واقع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة و غير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب مستوجب النقض .
وتجد محكمتنا أن الحادث موضوع هذه الدعوى قد وقع بتاريخ 8/6/2008 وقد نتج عنه وفاة السائق .... المتسبب بالحادث وزوجته .... وابنته .... وأن القضية سجلت برقم .... /2008 وأن ( وكيل النيابة ) قرر بتاريخ 1/7/2008 ألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قطعياً قبل المتهم لانقضائها بالوفاة . وجاء بذلك القرار أن التهمة هي : التسبب بالمساس بسلامة جسم المجني عليه .... قائد السيارة الثانية رقم .... الشارقة .
وأن الدعوى أقيمت بتاريخ 24/10/2013 . وانه بتاريخ 29/10/2013 صدر قرار أخر من ( رئيس النيابة الكلية ) تضمن الأمر بحفظ الأوراق قطعياً قبل المتهم لانقضاء الدعوى بوفاته . وجاء بذلك القرار أن التهمة هي أن المتهم (....) :
1- قاد المركبة دون الالتزام بقواعد السير والمرور .
2- تسبب بخطاه بموت المجني عليهم .....
3- تسبب بخطاه بالمساس بسلامة جسم المجني عليه (....) .
4- تسبب بخطاه بإتلاف الأموال المبينة بالأوراق .
لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد توصلت في الحكم المطعون فيه إلى أن ما توصلت إليه محكمة الدرجة باعتبار الكتاب الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 30/10/2013 أساساً لاحتساب مدة مرور الزمن باعتبار أن قرار النيابة بحفظ الأوراق بتاريخ 29/10/2013 واقعاً في غير محله ولا يعول عليه ، فإنها لم تبين بحكمها الأسباب القانونية التي دعتها لاستبعاد قرار النيابة المؤرخ 29/10/2013 ولم تبحث السبب القانوني لإصدار هذا القرار رغم وجود قرار سابق بتاريخ 1/7/2008 من وكيل النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قطعياً قبل المتهم لانقضائها بالوفاة ، ولم تبين المحكمة بحكمها ما هو الأثر القانوني لعدم الإشارة إلى واقعة وفاة مورثي الطاعن .... في القرار الأول الصادر عن وكيل النيابة بينما ذكرت هذه الواقعة في القرار اللاحق الصادر عن رئيس النيابة بتاريخ 29/10/2013 واثر كل ما تقدم على ثبوت علم المدعين بوصفهم متضـررين بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه للوقوف على مدى تطبيق أحكام المادة 298/1 من قانون المعاملات المدنية التي يدل نصها على أن المراد بالعلم العلم الحقيقي بوقوع الضرر والشخص المسؤول عنه مما يتسنى معه لهذه المحكمة بسط رقابتها على حسن تطبيق المحكمة للقانون ، وإذ لم يبرر الحكم المطعون فيه مدى توافر هذا العلم بجانب المدعين وكيفيته فإنه يكون قد جاء معيباً بالقصور في التسبيب الموجب للنقض والإعادة .
لــــذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق