الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 160 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعن / ...... وكيله المحامي/ .....
المطعون ضدهم / 1- .... للصناعات ذ.م.م وكيلها المحامي ....
2- .... بصفتها شريكاً وعضو مجلس إدارة في شركة ... للصناعات
3- .... بصفته شريكاً وعضواً منتدباً في مجلس إدارة شركة ... للصناعات وكيله المحامي/ ....
الوقائــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما تبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " قد أقام
بتاريخ 15 /3/2012 الدعوى رقم .../2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية/ الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها ( .... للصناعات ذ.م.م ) للمطالبة بحقوق عمالية وقال بياناً لدعواه أنه يعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة من 21/8/2008 تنتهي في 21/8/2011 براتب 15000 درهم وأنه لم يحصل على راتبه عن ثمانية أشهر وأن صاحب العمل قام بفسخ العقد لغير الأسباب القانونية مما يلزمه بالتعويض عن ثلاثة أشهر وفقاً لقانون العمل وأن المدعي يستحق تعويضاً عن الفصل التعسفي وبدل إنذار راتب شهر وبدل إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها وبدل سفر وعلاوته لليمن في شهر 12/2010 بما يقدر بمبلغ عشـرين ألف درهم وتذكرة سفر للعودة لبلاده ،وبما مجموعه لهذه المطالبات مبلغ 280550 درهم ، إضافة لشهادة خبرة وشهاداته التي تسلمتها المدعى عليها عند بدء العمل وطلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وفى جلسة 21/5/2012 قدم وكيل المدعي طلباً لإدخال خصوم جدد في الدعوى وهما : ... و .... وبتاريخ 7/5/2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن إلزام الشركة المدعى عليها بتسليم المدعي شهادة نهاية خدمته وشهاداته التي قدمها حال الحاقه بالعمل ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الشركة المدعى عليها بالمناسب من المصاريف وتضمنت حيثيات الحكم عدم قبول الإدخال لعدم صحة اختصام الخصمين المدخلين حال رفع الدعوى .
لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 100/2012 .
وبتاريخ 19/7/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإعفاء المستأنف من المصروفات.
لم يقبل المدعي بالحكم الاستئناف فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 14/09/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها الأولى والثالث بتاريخ 28/9/2014 وإلى المطعون ضدها الثانية بتاريخ 1/10/2014 .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعــه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة: ودون البحث بأسباب الطعن ،
فإن النص في المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية أنه :-
1- تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أياً كانت قيمتها وتختص الدوائر الجزئيـــــة كذلك بالحكـم ابتدائياً مهما تكن قيمـــــة الدعــــوى فيما يأتي :
1- دعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها .
2- دعاوى الأحوال الشخصية .
وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية و الدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها .
فإنه في ضوء هذا النص وفيما يتعلق بالاختصاص بنظر الدعاوى العمالية فإن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بدعاوى الأجور والمرتبات وتحديدها أياً كانت قيمتها ومؤدى ذلك أنه إذا تضمنت الدعوى العمالية مطالبه بمستحقات أخرى عدا الأجور والمرتبات فيكون اختصاص المحكمة الجزئية مقيداً بقيمة تلك المستحقات فإن بقيت ضمن المائة ألف درهم تبقى من اختصاص المحكمة الجزئية وإن جاوزت ذلك أو تضمنت طلباً غير مقدر القيمة أصبحت الدعوى من اختصاص المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة باعتبارها المحكمة
ذات الاختصاص والولاية العامة في النظام القضائي ،وأنها متى كانت مختصة بالنظر في طلب فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية مما يحول دون تقطيع أوصال الدعوى الواحدة أمام عدة محاكم وما يترتب على ذلك من تأخير الفصل في موضوعها .
كما أن النص في المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية أن :
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحكـــم به المحكمة من تلقاء نفسها .
2- وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم .
وأن النص في المادة 178 من القانون ذاته المتعلقة بالطعن بالنقض أنه:- (لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن مالم يكن السبب متعلقا بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها ).
لما كان ذلك و كانت دعوى المدعى" الطاعن قد تضمنت المطالبة بمبلغ (280550 درهم ) مائتين وثمانين ألفاً وخمسمائة وخمسين درهماً إضافة لتذكرة سفر للعودة إلى بلده وشهادة خبرة وإعادة الشهادات التي تم تسليمها للمدعى عليها عند بدء العمل و أن المبالغ المطالب بها لم تقتصر على الأجور المتأخرة وإنما امتدت لتشمل التعويض عن فسخ العقد والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل إنذار وبدل الإجازات السنوية وبدل سفر وعلاواته بما تجاوز مائة ألف درهم فإن الدعوى و الحالة هذه تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة وفقاً لأحكام المادة ( 30 ) المشار إليها سابقاً وباعتبارها المحكمة ذات الولاية العامة كما اشرنا ولما كانت مسالة الاختصاص القيمي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتملك محكمتنا أن تثيرها من تلقاء نفسها وفقاً للمادتين 85 و 178 من قانون الإجراءات المدنية وأنه في هذه الدعوى لم يتم إثارة هذا الدفــع ابتداء ولم يصدر به حكــــم أثناء سير الدعــوى كان يمكـن الطعن عليـه وفقـــاً للمادة 151 من القانون ذاته . ولما كانت محكمة الاستئناف قد فصلت في الدعوى دون مراعاة قواعد الاختصاص القيمي رغم انه كان يتعين عليها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وإحالة بحالتها للحكمة الابتدائية / الدائرة الكلية عملاً بأحكام المادتين 30 و 166 من قانون الإجراءات المدنية فقد جاء حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مستوجب النقض والإحالة دون حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة .
لــــــــــــــــــذلــك
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق