الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 ديسمبر 2019

الطعن 148 لسنة 9 ق مدني جلسة 17 / 3 / 2015







الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

فى يوم الثلاثاء 26 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 17 مارس من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 148 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / ...... وكيلاه المحاميان /..... و ......

المطعون ضدها / مؤسسة .... لمقاولات البناء وكيلاها المحاميان/ ..... و .....



الوقائـــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المطعون ضدها أقامت الدعوى 41 / 2012 بتاريخ 6/2/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة الطاعن بطلب ندب خبير هندسي لمعاينة الفيلا موضوع الدعوى وتقدر قيمة الأعمال المنجزة منها وما تستحقه من مبالغ مع الرسوم والمصايف ومقابل أتعاب المحاماة ،وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 15/12/2007 تم إبرام عقد مقاولة بين المدعية والمدعى عليه لكي تقوم ببناء فيلا دورين وسور بمبلغ إجمالي قدره مليون وأربعمائة وخمسة عشر ألف درهم مع أعمال إضافية بقيمة خمسة وأربعين ألف درهم وتم استخراج رخصة بناء وباشرت المدعية بالعمل واستلمت مبلغ 780000 درهم ( سبعمائة وثمانون ألف درهم ) من قيمة العمل وتبقى لها 000261 درهم ( مائتان وواحد وستون ألف درهم ) والأعمال المتبقية قيمتها 000419 درهم ( أربعمائة وتسعة عشر ألف درهم ) إلا أن المدعى عليه أخل بذلك وأتخذ إجراءات فسخ العقد بعد أن منحه برنامج الشيخ زايد للإسكان مبلغ خمسمائة ألاف درهم .

باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى ، وبتاريخ 23/8/2012 قدم المدعى عليه (الطاعن) دعوى متقابلة سجلت رقم 304 /2012 طلب فيها إلزام الشـركة المدعى عليها بالتقابل بأن تؤدي له التعويض المناسب الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال بياناً لدعواه أنه تقدم عام 1997 لبرنامج الشيخ زايد للإسكان بطلب الحصول على مساعدة مالية لبناء منزل وقد أدرج اسمه للحصول على خمسمائة ألف درهم مساعد لهذه الغاية وكان قد شرع بناء فيلا بعقد مقاولة مع المدعى عليها ولعدم تمكنه من استكمال المشروع على نفقته الخاصة تم الاتفاق بين الطرفين بحضور الاستشاري على التوقف عن العمل انتظاراً لإدراج اسم المدعي في تلك القوائم حيث تم ذلك في 21/11/2012 وعلى الفور تم الطلب من المقاول العودة للعمل في المشروع إلا انه رفض وطلب مبالغ غير المتفق عليها ورفض المقاول الاتفاق الودي لاستكمال أعمال البناء وأقام الدعوى الأصلية تطالب فيها المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) بملغ مائة ألف درهم فروق عمل اثبت تقرير الخبرة عدم أحقيتها بها ، وأن هذه الوقائع أدت إلى التأخر في إتمام بناء السكن مما ترتب عليه قيام برنامج الشيخ زايد للإسكان بسحب تمويل المشروع مما الحق بالمدعي بالتقابل عظيم الضرر مما أدى لإقامة هذه الدعوى .

وبتاريخ 12/10/2012 تقرر ضم الدعويين الأصلية رقم ..../2012 والمتقابلة رقم ..../2012 وبتاريخ 31/12/2012 أصدرت المحكمة حكمها في الدعويين المتضمن ما يلي :أولاً : إلزام المدعى عليه أصليا في الدعوى 41/2012 بمبلغ 99850 درهم تسعة وتسعين ألفا وثمانمائة وخمسين درهماً للمدعية ورفض ما عدا ذلك .

ثانيا: رفض الدعوى المتقابلة.

ثالثاً : تضمين المدعى عليه أصلياً المدعي تقابلاً رسوم الدعوى الأصلية النسبية ومصاريفها وبرسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة ومبلغ مائتي درهم مقال أتعاب المحاماة .

لم يقبل المدعى عليه " المدعي بالتقابل " بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 56/2013 وبتاريخ 26/5/2013 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي المشار إليه فطعن عليه بالنقض رقم 59/2013 حيث أصدرت محكمتنا بتاريخ 8/12/2013 حكمها المتضمن نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف .

بعد النقض والإعادة نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وأصدرت بتاريخ 26/6/2014 حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع رفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات .

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي الأخير فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 2/8/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 24/8/2014 فقدم بتاريخ 31/8/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى ،وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة،

وعن أسباب الطعن، والتي ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، ويشير بشرح هذه الأسباب إلى ما ورد في حكــــم النقض السابق رقم ...../2013 وأن محكمة الاستئناف لم تلزم بما جاء فيه وأنه قد توافرت بحق المطعون ضدها أركان المسؤولية العقدية بتوقفها عن العمل وعدم التزامها ببنود عقد المقاولة من حيث الخطأ والضرر وعلاقة السببية مما يوجب إلزامها بالتعويض مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وانها أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

وان المقرر أيضاً أن الخبرة من وسائل الإثبات الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا معقب عليها في هذه المسألة إذا جرت الخبرة وفق إجراءات أصولية وتوصلت لنتيجة لها معينها الثابت بأوراق الدعوى .

لما كان ذلك وكانت محكمتنا وبحكم النقض رقم 59/2013 قد أعادت الدعوى لمحكمة الاستئناف لمناقشة ما جاء بتقرير الخبرة من النقاط والاستنتاجات المشار إليها بحكم النقض وأثرها على التعويض المطالب به في الدعوى المتقابلة .

وان محكمة الاستئناف بعد النقض والإعادة قد أشارت إلى أن موضوع الادعاء المتقابل يتمثل بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة عدم قيام المقاول بمتابعة أعمال البناء بعد إدراج اسم المدعي كمستفيد من برنامج الشيخ زايد للإسكان ولا ينصب على واقعة التوقف عن العمل وأن المدعي بالتقابل لم يقدم البينة على الضرر المدعى به فبقي الادعاء مجرداً من الدليل .

لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد أيضاً لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أشار أيضاً إلى أن توقف المدعى عليها تقابلاً عن العمل كان بطلب من المدعي تقابلاً وأن الخلاف بين الطرفين لم يكن فقط بسبب المطالبة بفروق أسعار فقط وإنما بسبب مطالبة المقاول للمالك بدفع مبلغ 45000 درهم مقابل أعمال تغييريه قام بها بطلب من الاستشاري وان رفض المدعى عليها تقابلاً استئناف العمل في المشروع ولجوئها إلى القضاء لا يشكل إخلالاً بالعقد طالما أن لها مستحقات لم يقم المالك بدفعها وأنه بالاستناد لما تقدم تكون مطالبته بالتعويض عن الأضرار بنتيجة عدم استئناف المدعى عليها بالتقابل العمل في المشروع مستوجب الرفض .

ولما كانت النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من أوراق الدعوى بما في ذلك تقرير الخبرة الذي تضمن أن المالك هو الذي أوقف العمل لمدة تزيد عن مدة العقد وأن المالك هو المسؤول المباشر عن خسارته لمساعدة برنامج الشيخ زايد للإسكان لسكوته فترة تقارب السنة وما تم عليه من زيادة من البرنامج دون اتخاذ إجراء قانوني قبل فوات الأوان ولكن لم يفعل شيء واكتفى بالأمور الشفوية .

لما كان ذلك فإن أسباب الطعن لا تخرج والحالة هذه عن كونها طعناً وجدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة بفهم الواقع وتقدير الدليل فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمتنا مما يتعين معه رفض الطعن .

لـــــــــــــــــــــــــذلــك



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق