الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 ديسمبر 2019

الطعن 2748 لسنة 51 ق جلسة 26/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 15 ص 85


جلسة 26 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وحسن غلاب.
--------------
(15)
الطعن رقم 2748 لسنة 51 القضائية

إثبات "بوجه عام". سلاح. ظروف مشددة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خلو أوراق الدعوى من صحيفة الحالة الجنائية. ونفي المتهم بإحراز سلاح أن له سوابق. استبعاد المحكمة الظرف المشدد. لا عيب: ما دامت النيابة العامة لم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على توافر ذلك الظروف.
لا ينال من ذلك وجود مذكرة من جدول النيابة بسبق الحكم على المتهم في جريمة شروع في سرقة لم يقم الدليل نهائيته.

-------------------
متى كان البين من أوراق الدعوى أنها خالية من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم والتي يعول عليها في إثبات سوابقه وقد نفى بالجلسة أن له سوابق وتبين من الاطلاع على المفردات المرفقة بملف الطعن أنها تضم مذكرة مستخرجة من جدول نيابة مغاغة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه في قضية الجنحة 248 سنة 1970 مغاغة بجريمة شروع في سرقة بالحبس أسبوعين مع الشغل وأن العقوبة نفذت في بحث المطعون ضده. لما كان ذلك، وكانت هذه الشهادة لا تدل بما حوته على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتد به في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 7/ أ من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954، ولم تقدم النيابة ما يثبت أن ذلك الحكم صار نهائياً، كما لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت في الأوراق.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم بدائرة مركز مغاغة - محافظة المنيا - (1) أحرز سلاحين ناريين غير مششخنين حالة كونه ممن لا يجوز الترخيص له في حيازة وإحراز الأسلحة النارية لسابقة الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لجريمة شروع في سرقة. (2) أحرز ذخائر "بارود أسود" مما يستعمل في الأسلحة النارية حالة كونه ممن لا يجوز الترخيص لهم في حيازة وإحراز الأسلحة النارية السابقة الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لجريمة شروع في سرقة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1، 6، 7/ 5، 26/ 1 و5 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 75 سنة 1958، 26 لسنة 1978 والجدول رقم 12 الملحق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/ 2، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة المضبوطات وأمرت بإيقاف التنفيذ لعقوبتي الغرامة والحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذا دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين وذخيرة بغير ترخيص وقضى بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس والغرامة فقد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق، وذلك بأنه لم يعمل أثر الظرف المشدد القائم من سبق الحكم على المطعون ضده في جنحة سرقة مما يمتنع معه النزول بالعقوبة طبقاً للمادة 17، وقد تساند إلى القول بخلو ملف الدعوى من صحيفة الحالة الجنائية في حين أن أوراق الدعوى تضم مذكرة تنفيذ أنه حكم على المطعون ضده بالحبس لجريمة شروع في سرقة الجنحة 248 سنة 1970 مغاغة مما يتوافر معه الظرف المشدد في حقه.
وحيث إن البين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض للظرف المشدد في قوله "وحيث إن أوراق الدعوى خالية من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم والتي يعول عليها في إثبات سوابقه وقد نفى بالجلسة أن له سوابق" وتبين من الاطلاع على المفردات المرفقة بملف الطعن أنها تضم مذكرة مستخرجة من جدول نيابة مغاغة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه في قضية الجنحة 248 سنة 1970 مغاغة بجريمة شروع في سرقة بالحبس أسبوعين مع الشغل وأن العقوبة نفذت في المطعون ضده. لما كان ذلك، وكانت هذه الشهادة لا تدل بما حوته على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتد به في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 7/ أ من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954، ولم تقدم النيابة ما يثبت أن ذلك الحكم صار نهائياً، كما لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت في الأوراق، ويكون الطعن بذلك على غير أساس متعيناً رفضه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق