الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 ديسمبر 2019

الطعن 156 لسنة 9 ق مدني جلسة 28 / 4 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــاكم إمــــارة رأس الخيمــــــة
-------------------------
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــة
الدائـرة المدنية و التجارية و دائـرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الثلاثاء 9 من رجب سنة 1436 الموافق 28 من إبريل سنة 2015 م
في الطعـن المقيد في جدول المحكمة بـرقم 156 لسنة 9 ق 2014 مدني

الطاعن / شركة .......لمقاولات البناء وكيلها المحامي .......

المطعون ضدها / شركة .......للمقاولات والصيانة ذ.م.م وكيلها المحامي .......

الوقــــــــــائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعية ( المطعون ضدها ) أقامت بتاريخ 13/2/2013 الدعوى رقم ( .../2013 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) بموضوع " تعيين خبير " وقالت بياناً .لدعواها أنه بموجب عقد تنفيذ مشروع مؤرخ 9/2/2012 اتفقت مع المدعى عليها بأن تقوم المدعية بتنفيذ مشروع إنشاء خمسة فلل حتى أعمال البلاستر غير شامل بايبات الكهرباء داخل السقف أو في الجدران تحت البلاستر وحسب المخططات والمواصفات المتفق عليها وقيمة العقد ( 350 ألف درهم ) للفيلا الواحدة وبدفعات متفق عليها وخلال التنفيذ طلبت المدعى عليها تنفيذ أعمال خرسانة مسلحة وأعمال حفر وعزل لعدد أكثر من 16 فيلا بنفس المشروع وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى وأن المدعى عليها أخلت بتنفيذ التزاماتها وسداد المبالغ المستحقة بذمتها ونتيجة ذلك تم إيقاف الأعمال وأن ذمة المدعى عليها مشغولة بما لا يقل عن ( 450 ألف درهم ) وطلبت المدعية بصحيفة دعواها ندب خبير هندسي لمعاينة المشروع الكائن في(خور فكان منطقة .... ) وتحديد نسبة ما تم إنجازه مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وبتاريخ 17/2/2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ (140550) مائة وأربعين ألفاً وخمسمائة وخمسين درهماً والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض باقي المطالبات .
لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ..../2014
وبتاريخ 16/7/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بمصروفات الاستئناف .
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 28/8/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 9/9/2014 فقدم بتاريخ 24/9/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ،
وعن أسباب الطعن التي تنعى فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في فهم واقع الدعوى وذلك من حيث اعتماده على تقرير الخبرة وعدم الأخذ بالاعتراضات التي أبدتها الطاعنة حوله وأن الخبير أشار للأعمال الإضافية التي تمت بموافقة الطاعنة وهو ما لم يحدث مما أوصل الحكم لنتائج غير صحيحة توجب نقضه .
فإن هذا الطعن غير سديد .ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم واستخلاص وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضائها على أسباب تكفي لحمله .
كما أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل تقدرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة التمييز إذا جرت الخبرة وفق إجراءات أصولية وتوصلت لنتيجة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى.
لما كان ذلك وكان موضوع هذه الدعوى ندب خبير لمعاينة الأعمال التي أنجزتها الجهة المدعية المطعون ضدها استناداً لاتفاقية المقاولة وكذلك الأعمال الإضافية التي قامت بها خلال تنفيذ المشروع بناء على ما أجراه من تحقيقات واتخذه من إجراءات في سبيل تنفيذ المهمة الموكولة إليه أن قيمة الأعمال المنجزة بحسب عقد المقاولة بلغت ( 175000 درهم ) وأن قيمة الأعمال الإضافية بلغت ( 121550 درهماً ) احتسبت كأيدٍ عاملة فقط دون توريد مواد أو معدات وأن مجموع ما استلمته المدعية عن تلك الأعمال مبلغ ( 156000 درهماً) بعد خصم قيمة حديد باعه مهندس المدعية واستلم ثمنه وبذلك يكون الرصيد المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ ( 140550 درهماً ) وهو الفرض الذي أخذت به محكمة الموضوع ، وحيث أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بالأخذ بتقرير الخبرة فإنها متى أخذت به فتكون قد طرحت جانباً الاعتراضات التي أثيرت حوله لأنها وجدت أن في مضمون تقرير الخبرة ما يعتبر رداً عليها وأنها لا تنال من النتيجة التي توصل إليه التقرير المذكور .
لما كان ذلك فإن أسباب الطعن لا تخرج عن كونها جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمتنا مما يتعين معه رفض الطعن .
لــــذلــــــــــك
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمتنا بتاريخ 24/3/2015 وإلزام الطاعنة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق