الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

الطعن 157 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015



 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 1 شعبان 1436 هـ الموافق التاسع عشر من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 157 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / مطعم .... يمثله ..... وكيله المحامي/ ......



المطعون ضدهما / 1- شركة ..... لتجارة المواد الغذائية وكيلها المحامي/ ..... 2- ....

الوقائــــــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعية ( المطعون ضدها الأولى) أقامت بتاريخ 26/7/2010 الدعوى رقم .../2010 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه ( الطاعن ) بموضوع ( ثبوت حق وصحة حجز ) وقالت بياناً لدعواها أنها تمارس نشاطها في تجارة المواد الغذائية توزيعها على المحلات والمطاعم وان المطعم المدعى عليه يتعامل معها في استلام اللحوم والدجاج عن طريق فواتير على الحساب وأنه في ضوء هذا التعامل قامت المدعية بتوريد مواد للمدعى عليه بموجب الفواتير المفصلة بيانها في صحيفة الدعوى وبمبلغ إجمالي ( 300657,84 ) ثلاثمائة ألف وستمائة وسبعة وخمسين درهم و84 فلساً ورغم استلام هذا المواد امتنع المدعى عليه عن سداد قيمتها دون مبرر ، وتقدمت المدعية بأمر على عريضة رقم .../2010 لتوقيع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه حيث أصدر قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 19/7/2010 قراره بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه لدى البنوك والمنقولات الموجودة بمقره ومن ثم أقامت المدعية هذه الدعوى ضمن المهلة القانونية بعد قرار الحجز للحكم بصحته وثبوت حق المدعي تجاه المدعى عليه بقيمة الفواتير مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى فقدم المدعى عليه في جلسة 17/10/2010 طلباً لإدخال خصم في الدعوى ( المطعون ضده الثاني ... ) على اعتبار أنه كان مندوب الشركة المدعية الذي كان يقوم بتوزيع اللحوم على المدعى عليه وانه استلم المبالغ المطالب فيها وزيادة وأنه المسؤول عن سداد قيمة البضاعة مما دعا لطلب إدخاله ليتم الحكم عليه بما عسى أن يحكم في الدعوى عملاً بالمادة 94 من قانون الإجراءات المدنية .

وبتاريخ 24/10/2010 أقام المدعى عليه دعوى متقابلة سجلت برقم .../2010 بمواجهة المدعية الأصلية والخصم المطلوب إدخاله ( .... ) بموضوع المطالبة بمبلغ ثمانمائة ألف درهم مستنداً لوقائع مؤداها أن المدعى عليه الثاني ( .... ) كان يتحصل على الدفعات بموجب شيكات ويقوم بتغيير وتزوير بيانات الشيكات بزيادة المبالغ ثم يقوم بتوريد جزء منها ويستولي على الباقي لنفسه وانه بذلك تتحقق مسؤولية المدعى عليها الأولى بالتقابل (المدعي الأصلية ) كمتبوع عن أعمال تابعه .

وبتاريخ 26/3/2012 أصدرت حكمها المتضمن ما يلي : أولاً : بإلزام المدعى عليه أصليا ( المدعي بالتقابل ) مطعم علي بابا بمبلغ ثلاثمائة ألف وستمائة وسبعة وخمسين درهماً . ثانياً : إلزام المدعى عليها بالتقابل ( المدعية أصليا ) شركة ..... والمدعى عليه الثانية بمبلغ ستمائة ألف درهم ،وبإجراء المقاصة فيما بين الخصوم قررت المحكمة إلـزام المدعــي أصليــاً ( المدعى عليها بالتقابل ) والمدعى عليه الثاني بمبلغ ( 299343 ) مائتين وتسعه وتسعين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعين درهماً للمدعي بالتقابل ( المدعي أصليا ) وذلك بالتضامن والتكافل .

ثالثاً : رفع إشارة الحجز التحفظي على المدعى عليه أصليا .

رابعاً : إلزام كل خصم مصاريف وأتعاب موكله ( هكذا وردت) .

لم تقبل المدعية بذلك الحكم كما لم يقبل به المدعى عليه (المدعي بالتقابل ) فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف حيث قيد طعن المدعي برقم 191/2012 وقيد طعن المدعى عليه برقم 187/2012

وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 16/7/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن ما يلي أولاً : بقبول الاستئنافين شكلاً . ثانياً : في موضوع الاستئناف رقم 187/2012 ( المقدم من المدعى عليه ) برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف . ثالثاً : وفي موضوع الاستئناف رقم 191/2012 ( المقدم من المدعية ) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضـي به في البند ( ثانياً ) من إلزام للمستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده الأول ( المدعي بالتقابل ) مبلغ ستمائة ألف درهم والقضاء برفض الدعوى في مواجهتها وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك . رابعاً : بإلغاء الحكم فيما قضي به بالبند ( ثالثاً ) والقضاء بصحة وتثبيت الحجز التحفظي .

لم يقبل المدعى عليه ( المدعي بالتقابل ) بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 7/9/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها الأولى بتاريخ 12/11/2014 ولم يتم إعلانها للثاني وتبين فيما بعد انه قد أفرج عنه من المؤسسة العقابية / دبي ،وقدم وكيل المطعون ضدها الأولى مذكرة جوابية بتاريخ 27/11/2014 طلب فيها رفض الطعن .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها حيث تقرر بتاريخ 20/1/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعا ، وحجز الطعن للحكم بجلسة 24/2/2015 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/3/2015 حيث تقرر إعادة الدعوى للمرافعة ليقدم وكيل الطاعن صورة طبق الأصل عن الشيكين 88 و 89 المشار إليها بسند القبض المؤرخ 25/1/2009 وبعد ورود الصور المذكورة من البنك حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم

المحكمــــــــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة:

وعن أسباب الطعن ،

حيث ينعى الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان لتناقض منطوقة بعضه البعض حيث قضـي برفض الاستئناف رقم 187/2012 وتأييد الحكم المستأنف ومن ثم عاد وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه البند ( ثانياً ) وقضـى برفض الدعوى بمواجهة المدعى عليها بالتقابل .

فإن هذا الطعن مردود ،ذلك أن الحكم الاستئنافي واضح الدلالة بفقرتيه إذ قضـى في الفقرة الأولى برفض استئناف المدعى عليه الطاعن ( رقم 77/2012 ) الذي قدمه للطعن في الحكم المستأنف من حيث عدم احتساب الخبير قيمة الشيكين 1 و 2 وكذلك احتساب قيمة الفاتورة بمبلـغ (45537 درهم) قيمة بضاعة أعادها للشركة ، لما كان ذلك فإن ما تضمنه الحكم الاستئنافي برفض الاستئناف 187/2012 يعتبر محمولاً على ما تضمنه ذلك الاستئناف من الطاعن وتأييد الحكم المستأنف بشأنها أما الفقرة الثانية فهي التي تعرض فيها الحكم الاستئنافي لاستئناف الجهة المدعية المدعى عليها بالتقابل من حيث الطعن بإلزامها بملغ ستمائة ألف درهم فتوصلت محكمة الاستئناف إلى إلغاء هذا الشق من الحكم المستأنف ورفض الدعوى بمواجهتها .

لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالتناقض لا يستند لأساس سليم من الواقع أو القانون مما يتعين رفضه .

وحيث ينعى الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون من حيث أن المطعون ضده الثاني تابع للمطعون ضدها الأولى وأنها مسؤولة عن أعماله مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعية .

فان هذا الطعن غير سديد . ذلك أن أوراق الدعوى تضمنت شيكات مسحوبة لأمر الطاعنة وأخرى مسحوبة لاسم المطعون ضده الثاني شخصياً وعلى النحو الذي ورد تفصيلاً بتقرير الخبرة الأول والتقرير التكميلي أمام محكمة الاستئناف .

ولما كان الشيك أداة وفاء وفقاً لقانون المعاملات التجارية الذي أوجب في المادة 596/4 منه بيان اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وأنه لم يرد بأوراق الدعوى ما يفيد إيداع الشيكات المحررة باسم المطعون ضده الثاني لحساب المطعون ضدها الأولى فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بأن المطعون ضدها لا تكون مسؤولة عن قيمة هذه الشيكات واقع في محله ومستمد بصورة صحيحة ومقبولة من أوراق الدعوى كما أن محكمتنا تثبتت من أن الشيكين 88 و 89 قد وردا باسم الشركة المطعون ضدها خلافاً لباقي الشيكات التي صدرت باسم المطعون ضده الثاني شخصياً مما يتعين معه رفض الطعن الوارد بهذا السبب .

وحيث ينعى الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق من حيث ما ورد بسندات القبض والشيكات الصادرة من الطاعن وان المطعون ضده الثاني اقر أمام الخبرة الحسابية انه كان يقوم بإيداع الشيكات بحساب الشركـــة المطعـــون ضدهـــا الأولى .

فان هذا الطعن غير سديد ذلك أن محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية كمحكمة موضوع قررت إعادة المأمورية للخبير لفحص اعتراضات الخصوم على تقرير الخبرة ،وقد ورد التقرير التكميلي الذي تضمن بياناً للشيكات المحررة من الطاعن لاسم الشركة المطعون ضدها أو لاسم المطعون ضده الثاني شخصياً وكذلك بياناً بسندات القبض وتوصلت لنتيجة حسابيه تركت أمر اعتمادها للمحكمة فيما لو رأت إجراء المقاصة ، ولما كان تقرير الخبرة لا يلزم المحكمة ولها أن تأخذ منه ما يوافق القانون وكانت محكمة الاستئناف قد توصلت لعدم مسؤولية المطعون ضدها عن الشيكات المحررة باسم المطعون ضده الثاني شخصياً فإن النعي الوارد على السبب لا يقوم على أساس سليم من الواقع أو القانون أما التمسك بإقرار المطعون ضده الثاني بأنه كان يقوم بإيداع الشيكات بحساب الشركة فإن أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت ذلك وبقي هذا القول مجرداً من الدليل مما يتعين معه رفض الطعن الوارد بهذا السبب .

وحيث ينعى الطاعن في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تفسير القانون وتأويله من حيث اعتماد تقرير الخبرة المحاسبة وكان عليها مناقشة مفردات النزاع بين الطرفين

فان هذا الطعن غير سديد

ذلك أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في هذه المسالة الموضوعية من محكمة التمييز إذا كانت الخبرة قد توصلت لنتيجة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى .

لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد أعادت المأمورية للخبير لفحص اعتراضات الخصوم وقد ورد إليها التقرير التكميلي على النحو الذي سبق الإشارة إليه فإن اعتمادها هذا التقرير يعنى أنها رأت فيه الرد على كافة الاعتراضات وان تلك الاعتراضات لم تعد ذات اثر فيما توصل إليه التقرير وما تضمنه من إيضاحات وان محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد خلصت - بصورة سائغه ومقبولة – وفي ضوء ما ورد في التقرير بأن الشيكات محررة باسم المطعون ضده الثاني شخصياً إلى عدم الاعتداد بها لترتيب مسؤولية المطعون ضدها الأولى عن قيمة تلك الشيكات وتكون بذلك قد بحثت عناصر النزاع المالي بين أطراف الدعوى مما أدى بها لتأييد الحكم المستأنف في الشق المتعلق بإلزام الطاعن بمبلغ 300657 درهماً وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضـى به بإلزام المدعية الأصلية بمبلغ ستمائة ألف درهم ورفض الدعوى تجاهها مما يتعين معه رفض هذا السبب .

لـــــــــــــــــــــــــذلــك



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمتنا بتاريخ 20/1/2015 وإلزام الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التامين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق