الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعـن رقم 2 لسنة 2019 مدني تمييز دبي جلسة 11 / 4 / 2019



بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-04-2019 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2019 طعن مدني
طاعن:
بلديه دبي و تمثلها دائرة الشوؤن القانونيه لحكومه دبي

مطعون ضده:
شركة أروب جلف ليمتد (فرع دبي)

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2015/1023 استئناف مدني
بتاريخ 05-11-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / أحمد محمد عامر وسماع المرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع _على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق_ تتحصل في أن الطاعنة أقامت علي الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 647 لسنة 2014 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية طالبة الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 141.646010 درهم ، وذلك تأسيساً على أنه بموجب اتفاقية خدمات استشارية مؤرخة 15 أكتوبر 2008 مبرمة بين الطرفين كلفت المطعون ضدها _شركة استشارات وتصميمات هندسية_ بتقديم خدمات هندسية متعلقة بمشروع مجمع دبي الرياضي ، وقد تضمنت الاتفاقية احكاماً بخصوص المهارة المهنية والكفاءة المستخدمة للعمل وكيفية احتساب اتعاب المطعون ضدها وحالات إنهاء الاتفاقية ، إلا أن المطعون ضدها تأخرت وأخفقت في الوفاء وقبضت ما يزيد عن حاجتها بعد أن إنسحبت من المشروع ، مما تسبب في حرج الطاعنة لإرتباط تنفيذ المشروع بميعاد محددة بأثر رياضي عالمي بإمارة دبي ، وألحق بها ضرراً مادياً وأدبياً تقدره بالمبلغ المطالب به ، وهو مبلغ 25.224785 درهماً عن اتعاب استشارية قبضتها المطعون ضدها بالزيادة عند الاستحقاق ، ومبلغ 12.959040 درهماً تكلفة تمويل المبالغ الزائدة المسددة ، ومبلغ 4.937360 درهماً خسائر مادية ناتجة عن شراء مـــعدات بـــديلة بتعجل بسبب انسحاب المطعون ضدها المفاجئ ، ومبلغ 2.286816 درهماً تكاليف ومصروفات اضافية نظير الخدمات الأضافية المقدمة من قبل موظفي الطاعنة بسبب انسحاب وغياب موظفي المطعون ضدها من موقع العمل ، ومبلغ 1.917841 درهماً تكلفة استخدام استشاريين بدلاء فيما يتعلق بخدمات غير متيسر لموظفي الطاعنة القيام بها ، ومبلغ 373784 درهماً تكلفة شراء مواد لا حاجة لها بتوصية من المطعون ضدها ، ومبلغ 18.893632 درهماً مطالبات مالية اضافية من قبل المقاولين تعويضاً عن التأخير الناتج عن بطء المطعون ضدها في توفير معلومات التصميم وأعمال الأساسات وإرساء عقد المصاعد والسلالم المتحركة وغير ذلك ، ومبلغ مليون درهم تكلفة دراسة وإعداد تقرير عن مخالفات المطعون ضدها والمطالبات الناتجة عن ذلك ، ومبلغ خمسة ملايين درهم تعويض عن إعاقة تنفيذ مشاريع أخري خاصة بالطاعنة بسبب تحويل مواردها المتوفرة للمشروع موضوع الدعوى بسبب إنسحاب المطعون ضدها ، ومبلغ 19.052752 درهماً تعويض عن خسائر في الأيرادات المقدرة مترتبة على انسحاب المطعون ضدها ، ومبلغ خمسين مليون درهم تعويضاً للطاعنة عن الأضرار المعنوية والأدبية التي لحقت بسمعتها ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، وجهت المطعون ضدها طلباً عارضاً للطاعنة بطلب إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 41.360750 درهم بالإضافة للتعويض عن الربح الفائت والخسارة اللاحقة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً علي أنه بموجب اتفاقية تقديم الخدمات الإستشارات الهندسية موضوع الدعوى حُددت الأتعاب فيها وبعد ان أدت خدماتها ترصد لها في ذمة الطاعنة المبلغ المطالب به وهو مبلغ 47/24.059868 درهماً مقابل رسوم إضافية لتصميم هندسي غير مدفوعة ، ومبلغ 8.794851 درهماً أتعاب فريق تنسيق التعاقد ، ومبلغ 8.506031 درهماً أتعاب فريق متابعة الموقع ، أمتنعت الطاعنة عن سداده لها ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19/10/2015 ، وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 36/2.290646 درهماً ، وبرفض الدعوى المتقابلة ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1023 لسنة 2015 مدني ، كما استأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 1037 لسنة 2015 مدني ، ندبت المحكمة لجنة من الخبراء وبعد ما أودعت تقريريها الأصلي والتكميلي قضت المحكمة بتاريخ 5/11/2018 في موضوع الإستئناف المرفوع من الطاعنة برفضه ، وفي موضوع الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى الاصلية والقضاء مجدداً برفضها ، وبإلغاء ما قضى به في الدعوى المتقابلة والقضاء مجدداً فيها بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 14.291013 درهماً. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 3/1/2019 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها _في الميعاد_ طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنها تمسكت بدفاعها بإخلال المطعون ضدها في تنفيذ إلتزاماتها التعاقدية وبإنهائها العقد بالإنسحاب الفوري من موقع المشروع دون سبق إنذارها في الميعاد المتفق عليه ، وهو ما ألحق بها أضراراً مادية ومعنوية كبدتها مبالغ طائلة ، إلا أن الحكم إلتفت عن هذا الدفاع واستند في قضائه لتقرير لجنة الخبرة المنتدبة محمولاً علي أسبابه التي تناولت في تقريرها بحث الإخلال التعاقدي وتحديد ماهية المقصود بمبلغ المناقصة المحدد الثابت (ETS) المتفق عليه في التعاقد الذي خلا من تضمنه لمبالغ عن الأعمال الإحتياطية أو المؤقتة وصولاً منها لتحديد أتعاب المطعون ضدها والمبالغ التي استلمتها ، في حين أن هذه المسائل هي مسائل قانونية تخرج عن نطاق عمل الخبرة ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر _في قضاء هذه المحكمة_ وفق ما تقضى به المادة 247 من قانون المعاملات المدنية أنه في العقود الملزمة للجانبين يكون تنفيذ الالتزامات المتقابلة مرتبطاً على وجه التبادل فيجوز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بإلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ إلتزامه المقابل والمرتبط به في الموعد المتفق عليه ، ومن المقرر أيضاً أن مهمة الخبير تقتصر على مجرد تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية التي يضطلع بها القاضي وحده ، ولا عبرة بما يرد في تقرير الخبير من تقريرات قانونية ومن ثم لا يجوز للخبير أن يحدد ما يترتب على عدم تنفيذ أي من طرفى العقد لإلتزاماته التعاقدية لأن هذه مسألة قانونية بحته لا يجوز لغير المحكمة الفصل فيها ، كما أن تحديد الطرف المخل في تنفيذ إلتزاماته هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها ، ومن المقرر كذلك أن تفسير العقود والمحررات وسائر الاتفاقات مسألة قانونية الفصل فيها من اختصاص محكمة الموضوع ويجب أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولا يجوز الأخذ برأي الخبير فيها وأن مخالفة ذلك مخالفة للقانون ، ومن المقرر أيضاً أنه يتعين علي المحكمة تسبيب حكمها تسبباً كافياً يُمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها عليه ، فإن هي قصرت في ذلك وأبدت أسباباً مقتضبة مجملة بما يعجز محكمة التمييز عن التحقق من صحة تطبيق القانون فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب ، كما أن الحكم الذي لا يقول كلمته في المسائل القانونيه ويكتفي في شأنها برأي الخبير يكون مخطئاً في تطبيق القانون ، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الجوهري الوارد بوجه النعى وحاصله إخلال المطعون ضدها بإنهاء العقد والإنسحاب من المشروع دون إنذار في الموعد المتفق عليه ، ومن أن اتعاب المطعون ضدها يجب أن تحسب علي أساس مبلغ المناقصة المحدد الثابت (ETS) المتفق عليه دون الأعمال الإحتياطية أو المؤقتة ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه في رفض طلبات الطاعنة في دعوها الأصلية وبإلزمها في الدعوى المتقابلة بالمبلغ المحكوم به ، على ما جاء بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى من إخلال الطاعنة في سداد أتعاب المطعون ضدها وأنها المتسببة في حدوث الضرر ، وعلل قضاءه مجتزئاً القول أن الخبرة الفنية هي عماد الحكم في موضوع الدعوى وقد ردت في تقريرها التكميلي علي إعتراضات الطاعنة وأنه يطمئن لما ورد به من نتيجة ، وذلك دون أن يبين الأساس القانوني الذي استند عليه فيما قضى به ، في حين أن مسألة تنفيذ العقد من عدمه وبحث الجانب المخل وتفسير بنود العقد والمحرارات _مبلغ المناقصة المحدد الثابت (ETS)_ وما يترتب علي ذلك من مسائل مالية ، هو مسألة تختص بها المحكمة فلا يجوز أن تنزل عنها للخبير لأنها في ولايتها وحدها ويتعين أن يفرد الحكم أسباباً في شأنها ويقول كلمته فيها ، وهو ما قد اعجز الحكم المطعون فيه بذلك محكمة التمييز عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون ، ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه علي أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لذلك
حكمت المحكمة:
بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق