الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعن 91 لسنة 9 ق مدني جلسة 20 / 1 / 2015





الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 20 من يناير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 91 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / .....

وكيلاه المحاميان / ..... و .....



المطعون ضده / ..... وكيله المحامي /.....



الوقائــــــــــــــــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " قد أقام بتاريخ 22 / 5 / 2011 الدعوى رقم ..... / 2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه " المطعون ضده " بموضوع " حساب أرباح " وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 1 / 3 / 2010 أبرم مع المدعى عليه عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تحت عنوان " ..... لإصلاح وتأجير قوارب النزهة والدراجات المائية " بحيث يملك المدعي 40% من حصص الشركة ويملك المدعى عليه 60% منها وتوزع الأرباح بنفس النسبة وتم تعيين المدعى عليه رئيساً تنفيذياً للشركة وممثلاً لها ، وأنه بتاريخ 11 / 3 / 2010 تم

استخراج الرخصة التجارية الخاصة بالشركة وبدأت نشاطها وأنه وفقاً للبند العاشر من العقد يتعين على المدير التنفيذي إعداد الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح وتوزيعها وأنه انتهت السنة المالية ولم يقم المدعى عليه بذلك مما أضر بالمدعي وتقدم المدعي بطلب لهيئة الاستثمار لتسوية النزاع فتعذر ذلك وأحيلت الدعوى للمحكمة ، وطلب المدعي بصحيفة دعواه ندب خبير حسابي لحساب دخل الشركة وأرباحها ونصيب المدعي من هذه الأرباح.

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبعد إجراء الخبرة المحاسبية واستكمال الإجراءات أصدرت بتاريخ 30 / 9/ 2013 حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 534 / 2013 .

وبتاريخ 27 / 3 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات.

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21 /5 / 2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ
15 / 6 / 2014 فقدم بتاريخ 3 / 7 / 2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفيما يتعلق بالمذكرة الجوابية فهي مقدمة بعد مضي المهلة القانونية المحددة في المادة 20/3 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة حيث جرى إعلان صحيفة الطعن بتاريخ 15/6/2014 فتنتهى المهلة يوم الاثنين الموافق 30 / 6 / 2014 وقد كان يوم عمل ، وعليه فإن تقديم المذكرة بتاريخ3 / 7 / 2014 يكون بعد فوات المهلة مما يتعين معه عدم قبولها .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً.

وعن أسباب الطعن ، حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان للقصور في التسبيب والخطأ في القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وذلك من حيث ما قضى به الحكم بأن الخبير المحاسبي قام بمهمته وما أشار إليه الحكم بأن تقرير خبير الخطوط الأول صالح للاعتماد عليه كبينة وعدم الإشارة إلى ما أثاره الطاعن من اعتراضات على تقريري لخبرة المحاسبية وأن الطاعن قرر بالطعن بالتزوير على التسوية التي قدمها المدعى عليه للخبير .

فإن هذا الطعن برمته غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة أن محكمة الموضوع تستقل بفهم واستخلاص وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة وغير مناقضة لتلك الأدلة وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

كما أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية أيضاً إذا كانت الخبرة موافقة للقانون والأصول وتمت بإجراءات سليمة وتوصلت لنتيجة مستمدة من أوراق الدعوى ، وما قدم للخبير من مستندات خلال قيامه بمهمته ،

وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع انتدبت خبيراً محاسبياً للغاية المبينة بحكمها الصادر بتاريخ 19 / 6 / 2011 وفي ضوء ورود تقريره قررت المحكمة بتاريخ 30 / 4 / 2012
إعادة المأمورية إليه للغاية المبينة بحكمها الصادر بذلك التاريخ. وأن الخبير قدم تقريراً خلاصته عدم وجود حسابات منتظمة للشركة وأن ما تم فحصه هو عبارة عن فواتير فقط وبعض سندات الصرف وأشار الخبير أن الطرفين طلبا إمهالهما لتسوية الوضع بينهما وأن المدعى عليه قدم للخبير ما يفيد تسوية الحساب بينهما موقع من كليهما عن الفترة من شهر مارس 2010 حتى يونيو 2011 وتضمن المستند إجمالي الإجراءات والمصروفات والرواتب بما فيها راتب المدعي نفسه وأنه بناءً على ذلك الكشف فإن المبالغ التي تستحق على المدعــي (.....) للمدعـــى عليـه ( ..... ) هــي مبلـغ ( 209192,78 ) درهم وأن المدعي أنكر توقيعه على مستند التسوية المشار إليه،

لما كان ذلك فإن الخلاف انحصر بين طرفي الدعوى فيما تضمنه مستند التسوية وهل يرتب آثاره بين الطرفين أم أنه لا يرتب هذا الأثر في ضوء الطعن عليه بالتزوير من قبل المدعي ،

وتأسيساً على ذلك أتاحت محكمة الموضوع للطاعن إثبات دفعه بالطعن بالتزوير على المستند حيث أحالته للمختبر الجنائي في رأس الخيمة.

وقد وردت نتيجة التقرير بأن المدعي حرر بخط يده التوقيع المنسوب صدوره إليه المذيل به المستند موضوع الفحص في القضية الماثلة ( ... / 2011 ) مدني كلي وأنه جرى فحص استكتابه السابق أخذها له بمعرفة المختبر الجنائي وكذلك نماذج توقيعه والتي كانت مرفقة بالقضايا أرقام 4092 / 2011 و 4106 / 2012 جزاء رأس الخيمة .

وأنه بناءً على اعتراض الطاعن على هذا التقرير وما أبداه بأنه كان خارج البلاد أثناء إجراء الخبرة ولم يتم استكتابه ، فقد أتاحت المحكمة له الفرصة مرة أخرى بإحالة المستند لمختبر دبي بكتابها تاريخ 17 / 6/ 2013 إلا أن الطاعن لم يراجع شرطة دبي لهذه الغاية حيث أرسلت كتابها المؤرخ 11/ 7 / 2013 بإعادة المستند لمصدره لعدم مراجعة المذكور،

لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أتاحت للطاعن فرصة إجراء خبرة جديدة إلا أنه لم يمتثل ولم يقم من جانبه ما يستكمل هذه الخبرة فقد قصّر بحق نفسه والمقصـًر أولى بالخسارة خاصة
وأنه مدع بالتزوير.

لما كان ذلك كان اعتماد محكمة الموضوع على تقرير المختبر الجنائي في رأس الخيمة وما انتهت إليه برفض دعوى المدعي في ضوء ما جاء بمستند التسوية بأن الطاعن ( المدعي ) مدين للمدعى عليه بمبلغ يزيد عن مائتي ألف درهم فقد جاء حكمها في محله مستمداً بصورة سائغة ومقبولة من أدلة الدعوى وليس فيما قضت به باعتمادها على ذلك التقرير إخلال بحق الدفاع أو ما يلحق الحكم بالبطلان أو مخالفة القانون ويضحي الطعن برمته طعنا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية بوزن وترجيح البينة مما يخرج عن رقابة هذه المحكمة مما يتعين معه رفض الطعن.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين المدفوع.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق