الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 ديسمبر 2019

الطعن 679 لسنة 41 ق جلسة 1 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 39 ص 143

جلسة أول يناير سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبحي وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشي، وممدوح عطية، وشرف الدين خيري، محمد عبد العظيم عيد.
---------------
(39)
الطعن رقم 679 لسنة 41 القضائية
(1) عمل "أجر". شركات "شركات القطاع العام".
جواز تعيين موظفي الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها في وظائف شركات القطاع العام. عدم جواز تجاوز مرتباتهم الأصلية بما لا يزيد على 10% منها. لا محل لأعمال قاعدة المساواة في هذا الخصوص.
(2) حكم "تسبيب الحكم" . نقض.
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء.
-----------
1 - نص المادة السادسة من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 - التي تحكم واقعة النزاع - يدل على جواز تعيين موظفي الحكومة والمؤسسات العامة، والشركات التابعة لها في وظائف الشركات بأجور تجاوز مرتباتهم الأصلية بما لا يزيد على 10% منها ولما كان رفع مرتب الطاعن وزميله بهذه النسبة بالتطبيق لأحكام تلك المادة كما فعلت الشركة من شأنه تفاوت مرتبيهما عند التعيين وبما لا يدع مجالا لأعمال قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد والتي تفرضها مبادئ العدالة لأن هذه القاعدة لا ترد إلا حيث يجنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن أي حق من حقوقهم بغير مبرر.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2789 لسنة 1969 عمال كلى القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالبا الحكم بإلزامها بتعديل أجره في 13/ 11/ 1965 تاريخ التحاقه بالعمل لديها إلى مبلغ 16 ج و480 م وأداء الفروق المالية المترتبة على ذلك إليه، وقال بيانا لها أنه كان يعمل بوزارة العمل، ثم أعلنت الشركة عن مسابقة لشغل وظيفتين بإدارة الشؤون القانونية بها من الفئة الخاصة وفقا لنص المادة 6 من لائحة العاملين بالشركات الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، فتقدم لها وآخر هو السيد/...... وبعد أن اجتازا الاختبار المقرر عينا سويا في ذلك التاريخ محاميان بتلك الإدارة، وعند استلامه العمل فوجئ بأن الشركة تجرى حساب أجرهما على أساس ما كان يتقاضاه كل منهم في عمله السابق بعد إضافة 10% إليه مما ترتب عليه أن تحدد مرتبه بمبلغ 31 ج 900 م رفع من بعد إلى 35 ج بداية مربوط تلك الفئة بينما بلغ مرتب زميله 46 ج و480 م إذ كانا يتساويان في كافة الظروف مما يستتبع وجوب التسوية بينهم في الأجر فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وفى 7/ 5/ 1969 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 30/ 12/ 1970 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم، أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 160 سنة 88 ق وفى 16/ 6/ 1971 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 27/ 11/ 1076 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفى بيانهما يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه استبعد أعمال قاعدة المساواة استنادا إلى أن نص المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 استثناء لا يجوز التوسع فيه بالإضافة إلى ما ورد بأسباب الحكم الابتدائي من أن قبوله التعيين في الفئة الخامسة بأول مربوطها يعد مانعا من طلبه مساواته بزميله في الأجر في حين أن نص هذه المادة لا يعدو أن يكون تطبيقا لتلك القاعدة إذ هي قاعدة عامة آمرة تستند إلى مقتضيات العدالة ويتعين التزامها باطراد، كما أنها تعتبر قيدا على مبدأ سلطان الإدارة، ويضيف الطاعن أن الحكم عندما أقر أسباب الحكم الابتدائي أسند إليه أنه أقام قضاءه على الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وعلى إنكاره قاعدة المساواة مع أنه لم يأخذ بذلك التقرير كما سلم بهذه القاعدة وإن جعل من قبوله التعيين في الفئة الخامسة مانعا من المطالبة بتطبيقها، هذا فضلا عن أن أسباب الحكم الابتدائي التي تبناها الحكم المطعون فيه جاءت في ذاتها قاصرة عن بيان مراده فيما أقام عليه قضاءه إذ لم تفصح عن أثر منحه أول مربوط الفئة التي عين بها على إعمال قاعدة المساواة مع أن هذا الأجر يقل عن الأجر الذى عين به زميله وبذلك يكون الحكم المطعون فيه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبب ومخالفة للثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 التي تحكم واقعة النزاع - قد نصت على جواز تعيين موظف الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها في وظائف الشركات بأجور تجاوز مرتباتهم الأصلية بما لا يزيد على 10% منها، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن كان يتقاضى في عمله السابق مرتبا قدره 29 ج شهريا بينما بلغ مرتب زميله المقارن به 42 ج و 250 م، وكان رفع هذا المرتب للطاعن وزميله بنسبة 10% بالتطبيق لأحكام تلك المادة كما فعلت الشركات من شأنه تفاوت مرتبيهما عند التعيين وبما لا يدع مجالا لأعمال قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد والتي تفرضها مبادئ العدالة لأن هذه القاعدة لا ترد إلا حيث يجنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن أي حق من حقوقهم بغير مبرر، لما كان ذلك وكان الحكم قد أنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن تعيينه فيما قرره من أن المساواة بين العمال مقصورة على الحالة الواردة بالمادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والخاصة بالتسوية بين عمال رب العمل وعمال المقاول الذي يعهد إليه بتأدية عمل من أعماله ومن أن قبول الطاعن تعيينه في الفئة الخامسة مانع من تطبيق قاعدة المساواة يكون غير منتج ذلك أنه متى كان الحكم سليما في نتيجته فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه كما لا يعيبه أيضا أنه أسند إلى الحكم الابتدائي أنه أخذ بتقرير الخبير مع أنه رأى فقط استبعاد الأخذ بها إذ لم يكن لهذه القرارات الواقعية من أثر قضائه ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق