الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
هيئة المحكمة :
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 8 شعبان 1436 هـ الموافق 26 من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 147 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعن / ..... وكيله المحامي/ ......
المطعون ضده / ..... وكيلاه المحاميان/ .... و ......
الوقائـــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " أقام بتاريخ 24 / 9 / 2013 الدعوى رقم .... / 2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه " الطاعن " بموضوع " منع التعرض " وقال بياناً لدعواه أن والدته .... تملك قطعة الأرض الزراعية بمنطقة شوكة بلوك رقم .... وعليها أشجار مختلفة وحوض مياه وزرائب ومحاطة بسور بمساحة إجمالية ( ..... قدم ) وأن المدعي يمثل والدته بصفته قيماً عليها بموجب حكم المحكمة الشرعية بتاريخ 6 / 11 / 1997 وأن المدعى عليه كان زوج شقيقة المدعي وكان يقيم بصفة ودية في المزرعة كاستراحة له ولشقيقة المدعي وانه قام بدون إذن من المدعي أو تراخيص ببناء حظائر وعدد ( 2 ) غرف كبيرة وقسمها إلى صالات واستراحة وقدم المدعي شكاية إلى لجنة المصالحة في محكمة رأس الخيمة حيث اعترف المدعى عليه أمام اللجنة بما ذكر من وقائع إلا أنه رفض الامتناع عن دخول الأرض كما رفض إزالة المنشآت وما زال يتردد على المزرعة ، وأن العلاقة الزوجية انقطعت فيما بين المدعى عليه وشقيقة المدعي ولا زال يتعرض للمدعي في الأرض المملوكة له.
وبتاريخ 30 / 12/ 2013 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن عدم قبول دعوى المدعي وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 48 / 2014.
وبتاريخ 26 / 6 /2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وقبوله موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه المستأنف ضده بعدم التعرض للمدعي المستأنف بصفته قيماً على والدته ( شيخة سويدان عبدالله ) في قطعة الأرض المملوكة لها وإلزامه بإزالة ما أقامه من مبانٍ وحظائر عليها على نفقته الخاصة وإلزامه بالمصاريف.
لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 19 / 8 / 2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 20 / 8/ 2014 فقدم بتاريخ 8 / 9/ 2014 مذكرة جوابية فيها رفض الطعن.
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ
28 / 4 / 2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونـــاً:
وعن أسباب الطعن ، حيث ينعى الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وذلك من حيث ما قضى به الحكم بشأن قبول الدعوى المبتدأة لرفعها من ذي صفة مع أن المطعون ضده أقام الدعوى بصفته الشخصية.
فإن هذا الطعن سديد .
ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل واقع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة صحيحة من تلك الأدلة وغير مناقضة ، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله ، وأنه تأسيساً على ما تقدم فإن استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من مسائل الواقع الذي تستقل بتقديره محكمة الموضوع.
لما كان ذلك وكان البين من وقائع صحيفة الدعوى أن المطعون ضده قد أشار إلى أن والدته هي التي تملك قطعة الأرض موضوع الدعوى وأنه يمثل والدته بصفته قيماً عليها بموجب حكم محكمة رأس الخيمة الشرعية الصادر بتاريخ 6 / 11 / 1997 .
وقدم المستأنف ضده ضمن حافظة مستندات أمام محكمة أول درجة حكم المحكمة الشرعية رقم 2471 / 1997 بتاريخ 6 / 11 / 1997 المتضمن تعيينه قيماً على والدته للقيام بجميع شؤونها المالية والإدارية ، وأنه لا يجوز له التصرف بشيء من أموالها إلا بإذن المحكمة ، إلا أن هذه الدعوى أقيمت من المحاميين الوكيلين بموجب وكالة موقعة من المطعون ضده بصفته وكيلاً عن والدته بموجب الوكالة رقم 24533 / م 133 / 97 حسبما هو مشار إليه بوكالتهما.
وحيث تنص المادة ( 654 / ج ) من قانون المعاملات المدنية على أن الوكالة تنتهي بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية وإن تعلق بالوكالة معه للغير إلا في الوكالة ببيع الرهن إذا كان الراهن قد وكل العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل. فإن مفاد ذلك أن الوكالة رقم 133 / 97 الممنوحة للمطعون ضده من والدته قد انتهت بخروجها عن الأهلية وفق الثابت من حكم المحكمة الشرعية بتعيين المطعون ضده قيماً عليها مما كان يتعين عليه توكيل وكيليه المحاميين استناداً لحكم تعيينه قيماً ووفقاً للقيود والشـروط والصلاحيات الممنوحة له بذلك الحكم وإذ لم توقع الوكالة منه بصفته قيماً ووقعت بصفته وكيلاً بوكالة انتهت آثارها القانونية فإن الدعوى والحالة هذه تكون مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها لعدم صحة الوكالة ، ذلك انه لم يقم الدعوى أو يوكل الوكيلين بصفته قيماً كما أشرنا ، ولا عبرة للوكالة التي قدمها وكيل المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف موقعة من المذكور بصفته قيماً لأن العبرة بصحة الدعوى والتوكيل بها هي بيوم إقامة الدعوى .
وحيث لم تلتزم محكمة الاستئناف هذا النظر فقد جاء حكمها مخالفاً للقانون مما يوجب النقض ، وحيث أن الموضوع صالح للحكم فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه الحكم مجدداً في موضوع الاستئناف رقم 48 / 2014 ، وحيث أن الحكم المستأنف قد انتهى لعدم قبول الدعوى لرفعها من غير أي صفة فقد جاء في محله مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على النحو الذي سيرد في المنطوق.
لــــــــــــــــــذلــك
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الرسوم والمصاريف وإعادة التأمين للطاعن .
والحكم مجدداً في الاستئناف رقم 48 / 2014 برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف الرسوم والمصاريف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق