جلسة 2 من فبراير سنة 1976
برئاسة السيد المستشار:
أحمد فتحي مرسي وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وجميل
الزيني، وسعد العيسوي.
------------
(77)
الطعن رقم 437 سنة 40
القضائية
1)، (2 بطلان "بطلان الإجراءات" "دعوى.
صحيفة الدعوى".
(1) تصحيح الإجراء الباطل. وجوب إتمامه في ذات مرحلة
التقاضي التي اتخذت فيها هذا الإجراء. البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة
افتتاح الدعوى. امتناع تصحيحه أثناء نظر الاستئناف.
(2)القضاء ببطلان ورقة إعادة الإعلان أمام محكمة الدرجة الأولى لعدم
إعلانها للطاعن في موطنه الأصلي. القضاء بأن تضمين هذه الورقة بيانات صحيفة افتتاح
الدعوى يكفي لتصحيح البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام عليها. خطأ.
--------------
1 - تصحيح الإجراء
الباطل، يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها هذا الإجراء فالبطلان
الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، ينبغي أن يتم تصحيحه أمام
محكمة الدرجة الأولى، وقبل صدور حكمها الفاصل في النزاع إذ بصدور هذا الحكم يخرج
النزاع من ولاية المحكمة، ويمتنع إجراء التصحيح، ولما كان الحكم المطعون فيه قد
انتهى إلى أن توقيع المحامي على صحيفة افتتاح الدعوى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة
الاستئناف من شأنه تصحيح البطلان العالق بهذه الصحيفة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون.
2 - لا يحمل الحكم -
المطعون فيه - ما أورده من أن المحامي قد وقع على ورقة إعادة الإعلان أمام محكمة
الدرجة الأولى متضمنة بيانات صحيفة افتتاح الدعوى وهو ما يكفي لتصحيح البطلان
العالق بالصحيفة - عدم توقيع محام عليها -، ذلك أن المحكمة وقد انتهت في حكمها في
شكل الاستئناف إلى بطلان هذه الورقة لانعدام أثرها لعدم إعلانها في الموطن الأصلي
للطاعن، فإنها لا تصلح لتصحيح البطلان، إذ الإجراء الباطل لا يصححه إجراء باطل ولو
اختلف سبب البطلان.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما
الدعوى رقم 859 سنة 66 تجاري كلي الإسكندرية انتهيا فيها إلى طلب إلزام الطاعن بأن
يدفع لهما مبلغ 1035 جنيه وأسسا الدعوى على أنهما استأجرا منه مطعماً للأسماك
بشاطئ المعمورة في 22/ 5/ 1965 لمدة أربعة أشهر تنتهي في سبتمبر سنة 1965، إلا أنه
اغتصب المحل المؤجر لهما قبل نهاية المدة ولحقهما من ذلك ضرر قدراه بالمبلغ
المطالب به وفي 31/ 5/ 1967 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهما
مبلغ 750 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 سنة 24 ق تجاري
الإسكندرية ومحكمة الاستئناف قضت في 27/ 3/ 1967 برفض الدفع المبدى من المطعون
ضدهما بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلاً استناداً
إلى أن جميع الإعلانات التي وجهها المطعون ضدهما إلى الطاعن ابتداء من إعلان صحيفة
افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة باطلة لعدم توجيهها إلى الطاعن في موطنه
الأصلي، وفي 24/ 3/ 1971 قضت في موضوع الاستئناف بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون
ضدهما مبلغ 500 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة الرأي
برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأمرت في 29/ 12/ 1975 باستبعاد
السبب الثاني من سببي الطعن وقصرت نظره على السبب الأول وحددت جلسة لنظر الموضوع
وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك
أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لعدم
التوقيع عليها من محام مقرر للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ولكن الحكم المطعون
فيه أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن محامي المطعون ضدهما قد وقع على هذه الصحيفة
أمام محكمة الاستئناف بجلسة 28/ 12/ 1968 مما يصحح البطلان العالق بهذه الصحيفة
وانتهى الحكم إلى تقرير بطلان الحكم الابتدائي لسبب آخر هو عدم صحة الإعلان، وهو
من الحكم خطأ في القانون ذلك أن تصحيح البطلان العالق بصحيفة الدعوى ينبغي أن يتم
بإجراء صحيح أمام محكمة الدرجة الأولى وقبل صدور الحكم في الدعوى لا أمام محكمة
الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي في محله،
ذلك أن تصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها هذا
الإجراء؛ فالبطلان الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، ينبغي أن
يتم تصحيحه أمام محكمة الدرجة الأولى، وقبل صدور حكمها الفاصل في النزاع، إذ بصدور
هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ويمتنع إجراء التصحيح، ولما كان الحكم
المطعون فيه قد انتهى إلى أن توقيع المحامي على صحيفة افتتاح الدعوى أثناء نظر
الدعوى أمام محكمة الاستئناف بجلسة 28/ 12/ 1968 من شأنه تصحيح البطلان العالق
بهذه الصحيفة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ كان ذلك وكان لا يحمل
الحكم ما أورده بعد ذلك من أن المحامي قد وقع على ورقة إعادة الإعلان أمام محكمة
الدرجة الأولى متضمنة بيانات صحيفة افتتاح الدعوى وهو ما يكفي لتصحيح البطلان
العالق بالصحيفة ذلك أن المحكمة وقد انتهت في حكمها الصادر في27/ 3/ 1968 إلى
بطلان هذه الورقة لانعدام أثرها بعدم إعلانها في الموطن الأصلي للطاعن، فإنها لا
تصلح لتصحيح البطلان، إذ الإجراء الباطل لا يصححه إجراء باطل ولو اختلف سبب
البطلان، وإذ كان ما تقدم وكانت الدعوى مهيأة للفصل فيها فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه والفصل في الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق