الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 ديسمبر 2019

الطعن 1935 لسنة 55 ق جلسة 12 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ق 80 ص 381


جلسة 12 من مارس سنة 1986
برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين عبد الله نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
----------------
(80)
الطعن رقم 1935 لسنة 55 القضائية

(1) فاعل أصلي. اشتراك. قصد جنائي. جريمة "أركانها". قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الفاعل للجريمة في حكم المادة 39 عقوبات؟
الفاعل مع غيره شريك بالضرورة يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.
متى يتحقق قصد المساهمة في الجريمة؟
قصد المساهمة في الجريمة. أمر باطني. يضمره الجاني. العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه.
مثال:
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي". دفاع شرعي. قتل عمد.
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي.
 (3)قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.

----------------------
1 - لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعد فاعلاً للجريمة (أولاً) من يرتكبها وحده أو مع غيره (ثانياً) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها "والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل أما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فأما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وأما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذاً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده، ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن - يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة - وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع. ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه، فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه.
2 - من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهت إليه.
3 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، ومن ثم فإن استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دامت تدليلها على توافرها كافياً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: (أولاً): قتلا عمداً.... مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعد لذلك سلاحين ناريين وما أن شاهداه حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بإشارة التشريح المبدئي والتي أودت بحياته. (ثانياً): - شرعا في قتل.... و.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتلهما وأطلقا عليهما عدة أعيرة نارية من أسلحة يحملانها قاصدين قتلهما فحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركه المجني عليهما بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. وادعت.... أرملة المجني عليه.... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً شاملاً، ومحكمة جنايات.... قضت حضورياً بالنسبة للأول "الطاعن" وغيابياً للثاني عملاً بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات إلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض الشامل.
فطعن المحكوم عليه الأول (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات.... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. والمحكمة الأخيرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ 20000 جنيه على سبيل التعويض الشامل.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد والشروع فيه شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك في دفاعه بانتفاء علاقة السببية بين فعله وبين وفاة المجني عليه على أساس أن إصابة واحدة - لا يعرف محدثها - هي التي أدت إلى الوفاة إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه على الرغم من أنه استبعد ظرف سبق الإصرار وخلت مدوناته مما يفيد توافر الاتفاق بين المتهمين، كما أن الطاعن دفع بقيام حالة الدفاع الشرعي على أساس أنه كان يحوز الأرض محل النزاع حيازة فعلية وأن المجني عليهم اعتدوا على حيازته بدخولهم تلك الأرض بغير حق بقصد سرقة بعض ثمار الأشجار بالإكراه فضلاً عن انتهاك عقار الغير إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما يخالف الفهم الصحيح لشروط قيام حالة الدفاع الشرعي مغفلاً تقدير الظروف التي كانت تحيط بالطاعن وقت الاعتداء وتقديره الشخصي لها وأورد في رده أن المجني عليهم كانوا يحضرون ثمار التين للأسرة كعادتهم كل أسبوع على خلاف الثابت بالأوراق كما أورد أن الكشف الطبي لم يثبت بالطاعن سوى سحجات في حين أن التقرير الطبي أثبت به إصابات أكثر جسامة - هذا إلى أن ما أورده الحكم لاستظهار قصد القتل لا يوفر وكل هذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنه في يوم..... توجه..... وبصحبته شقيقه...... إلى مزرعة التين الشوكي الخاصة بشقيقه.... لزيارته وإحضار بعض ثمار التين لأسرته كعادته كل أسبوع وفي الطريق الذي سلكه الجميع بعد ترحيلهم من سيارة الأول تركوها قبالة حديقة موالح مجاورة تقابلوا مع..... المقصود بالزيارة والذي انتحى به شقيقه..... جانباً داخل الحقل بمسافة حوالي ثمانية أمتار من الجسر وعندئذ فوجئ الجميع بإطلاق النار عليهم عمداً من المتهم.... الذي سبق أن هدد بقتل من يدخل الأرض وابنه.... الذي سبق الحكم عليه قاصدين من ذلك قتلهم مما أدى إلى مقتل.... متأثراً بإصاباته النارية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وإلى إصابة كل من.... و.... الموصوفة بالتقارير الطبية". وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي وما ثبت من المعاينة. لما كان ذلك، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعد فاعلاً للجريمة (أولاً) من يرتكبها وحده أو مع غيره (ثانياً) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها" والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فأما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذاً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده، ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة - وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع. ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه، فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه، ولما كانت نية تدخل الطاعن والمتهم الآخر في اقتراف جريمة قتل المجني عليه الأول والشروع في قتل باقي المجني عليهم تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدورهما في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهه واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي وأطرحه في قوله "وحيث إنه بالنسبة إلى القول بقيام حالة الدفاع الشرعي فإنه مردود بأن الأوراق قد خلت تماماً من دليل تطمئن إليه المحكمة على قيام عدوان من أي نوع من جانب المجني عليهم تجاه أرض أو ثمار أو شخص المتهم أو على وقوع المتهم تحت تأثير الخشية من اعتداء من هذا القبيل فمن ناحية الأرض وثمار التين موضوع النزاع والتي يستشف من الأوراق أنها كانت في حوزة المتهم لم يثبت من التحقيقات أن المجني عليهم قد دخلوا مزرعة التين بقصد منع حيازتها بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيها أو أنهم قد دخلوها بوجه قانوني ثم بقوا فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر وهذه هي الصور الثلاثة لجريمة انتهاك حرمة ملك الغير الواردة بالمادة 369 من قانون العقوبات. إذ أجمع الشهود على أن القصد من دخول المزرعة كان لأخذ بعض ثمار التين للمجني عليه.... كعادته كل أسبوع وكما تدل على ذلك ظروف الواقعة التي لا ترشح إلى القول بما يجاوز هذا القصد والقول بأنهم دخلوا المزرعة ومكثوا فيها بقصد سرقة الثمار مردود بأن أحداً لم يذكر في التحقيق عن حصول سرقة من أي نوع للثمار أو لغيرها كما أنه لا دليل في الأوراق على حصول مجرد شروع في سرقة من هذا القبيل حيث لم يرتكب أحد المجني عليهم ثمة فعل يعتبر بدءاً في تنفيذ جريمة سرقة ثمار التين الشوكي إذ لا يؤدي مجرد دخول المزرعة حالاً ومباشرة إلى ارتكاب فعل الاستيلاء على ثمار التين المتصلة لما لها من طبيعة يشق معها على منتوي السرقة الحصول عليها حالاً ومباشرة هذا علاوة على أنه لا يجوز في صحيح القانون القول بقيام جريمة السرقة أو الشروع فيها في حق المجني عليهم لأن من أركان السرقة أن يكون المال مملوكاً للغير وهو الأمر الذي لم تكشف أوراق الدعوى عنه بيقين لأن ملكية الأرض والثمار موضوع نزاع قضائي لم يفصل فيها نهائياً بعد فضلاً عن اعتقاد المجني عليهم بملكيتهم للثمار التي كانوا ينوون أخذ بعضها وهو ما ينفي عنهم توافر القصد الجنائي العام اللازم لقيام جريمة السرقة وأية ذلك أنهم لم يتحوطوا لفعلهم فهم من ناحية لم يحاولوا إخفاء نشاطهم حتى يتمكنوا من الاستيلاء على الثمار خلسة وهم من ناحية أخرى لم يكونوا في عدد وعدة تهيئ لهم أمر الاستيلاء عليها عنوة والثابت أن المتهم هو المعتدي أولاً وأخيراً. وعلاوة على كل ما تقدم فإن ما رواه المتهم من أنه سقط أرضاً نتيجة اعتداء المجني عليهم مما اضطره إلى استعمال مسدسه من الوضع راقداً يكذبه ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من اتجاه العيار الناري في جسم المجني عليه الأول كان أفقياً تقريباً إذ لو صح تصوير المتهم للحادث لاتخذ العيار مساره من أسفل إلى أعلا وقوف كل ما ذكر فإنه لم يثبت من الأوراق وجود أسلحة من أي نوع مع المجني عليهم مما يكذب زعم المتهم عن وقوعه تحت تأثير خشية اعتداء حال ذلك الزعم الذي حاول عبثاً عن طريقه اصطناع حالة الدفاع الشرعي ناهيك عن زعمه اعتدائهم عليه بعصى يحملونها وهو ما كذبه تقرير الكشف الطبي الموقع عليه والذي لم يثبت به سوى سحجات فقط. وجماع القول أن دفاع المتهم تأسيساً على قيام حالة الدفاع الشرعي محض افتراء بني على ادعاء أجوف لا سند له من القانون أو الواقع ومن ثم تطرحه المحكمة وترفضه" لما كان ذلك وكان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهت إليه، ولما كان البين من المفردات المضمومة أن ما جاء بمدونات الحكم بشأن اعتياد المجني عليه الأول أخذ بعض ثمار التين لأسرته كل أسبوع له معينه بالأوراق من أقوال الشاهدين..... و..... كما أنا الثابت من التقرير الطبي المؤرخ..... الصادر من مستشفى..... أن إصابات الطاعن هي سحجات بالذراع الأيسر والجانب الخلفي من الظهر وهو ما لم يخطئ الحكم في تحصيله مما تنحسر معه قاله الخطأ في الإسناد. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة على انتفاء الدفاع الشرعي كافياً وسائغاً فيما انتهت إليه المحكمة في هذا الخصوص فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، ومن ثم فإن استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليلها على توافرها كافياً، وإذ كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية - في حق الطاعن - بما فيه الكفاية بقوله "وحيث إنه فيما يتعلق بنية القتل فإن الأوراق تزخر بما يدل يقيناً على توافرها في حق المتهم إذا تستظهرها المحكمة في استعماله في عدوانه على المجني عليهم سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته أطلق منه العديد من الطلقات التي صوبها هو وابنه بإحكام إلى المذكورين أصابت منهم ثلاثتهم مقتلاً لولا تدارك الآخرين اللذين نجيا من الموت بالعلاج مع الأخذ في عين الاعتبار بما هو ثابت بالأوراق من وجود نزاع حاد سابق بين الطرفين حول الأرض مسرح الجريمة ذلك النزاع الذي شف عن خطورة آثاره ما سبقه من تهديد صريح بالقتل أعلنه المتهم لمن يجرؤ على اقتحام الحقل المتنازع عليه من الخصوم واتفق على تنفيذه المتهم وابنه يوم الواقعة" فإن ما يثيره الطاعن في خصوص نية القتل يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق