باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
يوم الثلاثاء 19 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 10 من مارس من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 170 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعن / ..... وكيله المحامي /....
المطعون ضدها / ..... وكيلاها المحاميان /.... و ......
الوقائــــــــع
تتلخص الوقائع حسب ما يبين من أوراق الدعوى بأن المدعية " المطعون ضدها " قدمت بتاريخ 14 / 6 / 2012 أمر الأداء رقم 232 / 2012 بمواجهة المدعى عليه " الطاعن "
للمطالبة بقيمة شيك مع الفائدة القانونية بواقع ( 12% ) وقالت بياناً لدعواها أن النيابة العامة أحالت المدعى عليه في القضية رقم ... / 2011 جزاء جنح بتهمة إصدار شيك بدون رصيد رقم 128 المسحوب على بنك ... التجاري للمجني عليها " المدعية " بقيمة مليون ومائة وستين ألف درهم وقد صدر حكم بحبسه ثلاثة أشهر واكتسب الحكم الدرجة القطعية بعد تعديله من قبل محكمة الاستئناف إلى الغرامة خمسة آلاف درهم وأن المدعى عليه لا زال ممتنعاً عن سداد قيمة الشيك مما دعا لتقديم هذا الأمر .
وبتاريخ 14 / 6 / 2012 تقرر رفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة المدنية الكلية برقم 212 / 2012 وبتاريخ 2 / 5 / 2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ مليون ومائة وستين ألف درهم للمدعية والفائدة بنسبة ( 6% ) من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام وإلزامه بالمصاريف والرسوم.
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف وقيد طعنه برقم
374 / 2013 وبتاريخ 17 / 11 / 2013 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام المستأنف بالمصاريف .
لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض رقم 3/ 2014 .
وبتاريخ 30 / 3 / 2014 أصدرت محكمتنا قرار النقض رقم 3 / 2014 المتضمن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف وإلزام المطعون ضدها رسوم ومصاريف الطعن وإعادة التأمين للطاعن .
بعد النقض والإعادة وإتباع ما جاء بحكم النقض أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ
29 / 9 / 2014 حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف .
لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي الأخير فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 3 / 11 / 2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 6 / 11 / 2014 فقدم بتاريخ 13 / 11/ 2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 27 / 11 / 2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة 30 / 12 / 2014 وفيها صدر الحكم بدعوة الطاعن والمطعون ضدها للاستجواب ، وبعد إجراء الاستجواب قدم كل من الوكيلين مذكرة ختامية ومن ثم تقرر حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم .
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة :-
وعن أسباب الطعن التي ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون في تطبيقه وتأويله وذلك من حيث عدم وقف السير في الدعوى سنداً للمادة 102 من قانون الإجراءات المدنية بسبب الشكوى الجزائية ومن حيث عدم إجراء التحقيق لطرح الأسئلة على المطعون ضدها للوصول إلى الحقيقة وعدم إجراء الخبرة لمعرفة الفارق الزمني بين التوقيعين والفترة الزمنية التي ادعت المطعون ضدها استلام الشيك قبل طلاقها بسنة واحدة ،
فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضه لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .
كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بإجراء الخبرة الفنية لأي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى .
لما كان ذلك وكانت محكمتنا بقرار النقض قد أعادت الدعوى لمحكمة الاستئناف لمسألتين أساسيتين :
الأولى : التثبت عما آل إليه البلاغ الذي قدمه الطاعن للنيابة وفيما إذا كان له أثر على سير الدعوى يتعين معه وقف السير فيها .
الثانية : البت فيما طلبه الطاعن بإحالة الدعوى للتحقيق للأسباب والوقائع التي أشار إليها بمذكرته المقدمة في جلسة 8 / 9 / 2013 سلباً أو إيجاباً .
وأن محكمة الاستئناف قد بحثت في المسألة الأولى وتبين لها أن البلاغ المشار إليه قد تم حفظه وبالتالي فلا محل لوقف الدعوى لانتفاء وجود قضيه جزائية تبرر وقف هذه الدعوى ، وقد جاء حكمها من هذه الجهة في محله موافقاً للقانون ومستمداً بصورة صحيحة وسائغة من أوراق الدعوى .
كما أن محكمة الاستئناف تعرضت لطلب الطاعن بندب خبير أو إحالة للتحقيق وتوصلت وفقاً لسلطتها التقديرية كمحكمة موضوع لعدم إنتاجية هذا الطلب وجاء حكمها من هذه الجهة في محله أيضاً .
لما كان ذلك فإن الطعن برمته قد أضحى طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
يضاف إلى ما تقدم أن محكمتنا ونظراً لأن الطعن للمرة الثانية قد قضت بحكمها الصادر في 30 / 12 / 2014 باستجواب الطاعن والمطعون ضدها ولم تجد فيما تناوله هذا الاستجواب من نقاط ومسائل أشار إليها الطاعن في مذكراته ما ينال مما توصل إليه الحكم المطعون فيه من الأدلة المقدمة في الدعوى مما يتعين معه رفض الطعن.
لــــذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمتنا بتاريخ 27/11/2014 وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق