الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 ديسمبر 2019

الطعن 2500 لسنة 51 ق جلسة 21/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 13 ص 72


جلسة 21 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
---------------
(13)
الطعن رقم 2500 لسنة 51 القضائية

1 - نقض "التقرير بالطعن. الصفة فيه".
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟.
2 - نيابة عامة. إعدام. نقض "الطعن بالنقض. ميعاده".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام ولو تم بعد الميعاد.
3 - حكم "حكم الإعدام. عرضه" عقوبة الإعدام. محكمة النقض "سلطتها".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟.
عدم تقيدها بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
4  - حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام" "اعتراف". قتل عمد. سبق إصرار. قصد جنائي.
استدلال الحكم على جدية اعتراف متهم بالتحقيق وبإقرارين كتابيين باعتراف متهم آخر لا أصل له في الأوراق. خطأ في الإسناد.
5 - إعدام. حكم "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر نقض الحكم"
- صدور الحكم القاضي بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب نقضه. المادة 46 من فئات القانون.
اتصال سبب نقض الحكم بغير المحكوم عليه بالإعدام. وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليه. علة ذلك؟

----------------
1 - لما كان الأستاذ.. المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه نيابة عن الطاعن الثاني غير أنه لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه وبذلك يكون طعنه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه.
2 - ولئن كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول إلا أن تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة.
3 - تنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض. مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 - ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
4 - لما كان البين من المفردات المضمونة أن الإقرارين المؤرخين 25/ 11/ 1976 الموقع عليهما من الطاعنين قد خليا من اعتراف لهما باتفاقهما على قتل المجني عليه واستدراج الطاعن الأول له إلى مسكن شقيقه الطاعن الثاني وإعدادهما آلة القتل، كما اقتصر اعتراف الطاعن الأول في تحقيق النيابة على أنه ضرب المجني عليه على رأسه وقرر أنه لم يكن يقصد قتله كما أنكر اتفاقه مع الطاعن الثاني على قتل المجني عليه أو استدراجه إلى حجرة شقيقه أو إعداده آلة القتل ومن ثم يكون الحكم قد أورد في تحصيله لاعتراف الطاعنين وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم واستدلاله على توافر نية القتل وطرف سبق الإصرار في حق الطاعن الأول مما يعيبه بالخطأ في الإسناد ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ باعتراف الطاعنين للضابط في محضر جمع الاستدلالات وباعتراف الطاعن الثاني - في حق نفسه وعلى الطاعن الأول - في تحقيق النيابة وهو ما له سنده بالأوراق ما دام أنه قد استدل على جديته باعترافهما في الإقرارين الكتابيين الصادرين منهما وباعتراف الطاعن الأول في تحقيق النيابة وهو ما لا أصل في الأوراق ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
5 - لما كان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام الطاعن الأول وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة آخرين وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن الأول في أوجه طعنه. ولما كانت تلك المناعى تتصل بالطاعن الثاني فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا عمداً.... مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وفاجأه المتهم الأول حالة وجوده بحجرة المتهم الثاني وضربه بآلة حادة راضة ثقيلة "قطعة حديد" على مؤخرة رأسه ضربة واحدة ثم ناولها للمتهم الثاني الذي ضربه بها ضربتين على رأسه وقاما بخنقه بسلك كهربي لفاه حول عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قررت إرسال أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه ثم قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني. أولاً: وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقاً. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤيدة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ.. وقدمت أسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ... كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها.


المحكمة
من حيث إن الأستاذ.... المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه نيابة عن الطاعن الثاني غير أنه لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه وبذلك يكون طعنه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول إلا أن تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
وحيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى استند أساساً في قضائه بإدانة الطاعنين وفي سياق استدلاله على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار في حقهما إلى اعتراف كل منهما في حق نفسه وعلى الآخر في الإقرارين الصادرين منهما بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1976 وفي محضر جمع الاستدلالات المحرر في ذات التاريخ بمعرفة المقدم... وفي تحقيق النيابة وحصل الحكم مؤدى هذا الاعتراف في مراحله المختلفة بقوله "فقد اعترف المتهمان - الطاعنان - في الإقرارين الكتابيين الصادرين منهما بتاريخ 25/ 11/ 1976 وفي محضر جمع الاستدلالات المحرر في ذات التاريخ بمعرفة المقدم..... مفتش مباحث الفرقة "ب" وفي تحقيق النيابة ومجمل اعترافهما فيها مأخوذاً منها مجتمعة يخلص في أنهما اتفقاً في صباح يوم 20/ 11/ 1976 على قتل المجني عليه لتعطيل زواج ابنته.. من ابن عمها.. الذي تحدد له يوم 21/ 11/ 1976 وتنفيذاً لما اتفقا عليه طلب المتهم الأول - الطاعن الأول - من شقيقة المتهم الثاني - الطاعن الثاني - أن يسبقه إلى حجرته بعين شمس واستدرج هو المجني عليه إليها عند ذهابه لاستدعاء كهربائي يسكن في المنزل الذي تقع به لعمل إصلاحات الكهرباء اللازمة بمناسبة الفرح وهناك ضرباه على رأسه من الخلف ثلاث ضربات بقطعة من الحديد "قمطة" كان قد أعداها لهذا الغرض وسقط المجني عليه قتيلاً فأغلق عليه الحجرة وانصرفاً وعادا إليها يوم 23/ 11/ 1976 حيث وضعاً جثة المجني عليه في "قفة" اشتراها المتهم الثاني لهذا الغرض وغطيا الجثة ببطانية ونقلاها ليلاً إلى ماسورة المجاري التي ضبطت بها". ولما كان البين من المفردات المضمومة أن الإقرارين المؤرخين 25/ 11/ 1976 الموقع عليهما من الطاعنين قد خليا من اعتراف لهما باتفاقهما على قتل المجني عليه واستدراج الطاعن الأول له إلى مسكن شقيقه الطاعن الثاني وإعدادهما آلة القتل، كما اقتصر اعتراف الطاعن الأول في تحقيق النيابة على أنه ضرب المجني عليه على رأسه وقرر أنه لم يكن يقصد قتله كما أنكر اتفاقه مع الطاعن الثاني على قتل المجني عليه أو استدراجه إلى حجرة شقيقه أو إعداده آلة القتل ومن ثم يكون الحكم قد أورد في تحصيله لاعتراف الطاعنين وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم واستدلاله على توافر نية القتل وطرف سبق الإصرار في حق الطاعن الأول مما يعيبه بالخطأ في الإسناد ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ باعتراف الطاعنين للضابط في محضر جمع الاستدلالات وباعتراف الطاعن الثاني - في حقه نفسه وعلى الطاعن الأول - في تحقيق النيابة وهو ما له سنده بالأوراق ما دام أنه قد استدل على جديته باعترافهما في الإقرارين الكتابيين الصادرين منهما وباعتراف الطاعن الأول في تحقيق النيابة وهو ما لا أصل له في الأوراق ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام الطاعن الأول وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة آخرين وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن الأول في أوجه طعنه. ولما كانت تلك المناعى تتصل بالطاعن الثاني فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق