الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
يوم الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 10 من فبراير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 151 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعن / .... وكيله المحامي / ....
المطعون ضدها / شركة .... للمقاولات ذ.م.م التابعة لمجموعة .... للاستشارات الهندسية و المعمارية وكيلها المحامي / ....
الوقائــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " قد أقام بتاريخ 17/9/2012 الدعوى رقم ..../2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية/ الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها" للمطالبة بحقوق عمالية وقال بياناً لدعواه انه بموجب عقد عمل غير محدد المدة تم تعيين المدعي بوظيفة مدير مشروع في قسم الإنشاءات التابعة لمجموعة .... التي تتبعها شركة .... براتب أساسي وبدلات تقدر بمبلغ 24173 درهم من 5/8/2008م لأجل غير محدد إلا أن حقيقة بداية عمل المدعي كانت في شهر9/2007 و استمر بالعمل لدى .... إلى أن تم إشعاره بالنقل للشركة المدعى عليها اعتباراً من 31/10/2009 مدير مشروع بذات الراتب وبقي يعمل إلى أن دخل مستشفى رأس الخيمة لإجراء جراحة بالقلب بتاريخ 22/4/2010 بسبب ضغط العمل و الإجهاد و خضع للعلاج حتى 26/5/2010 حيث خرج من المستشفى مع توصية براحه ثلاثة شهور وبقى يراجع الأطباء حتى مارس 2011 و وأوصى الأطباء انه لا يستطيع العمل في بيئة بها حرارة أو رطوبة أو تلوث وانه يستطيع العمل بمكتب مغلق دون ضغط ومنذ إصابته لم تف المدعى عليها بالتزاماتها و رغم عدم قبض رواتبه من شهر 4/2010 إلا انه بقي يؤدي عمله و طلب بناء على توصية الأطباء من المدعى عليها نقله لعمل مكتبي يتناسب وحالته الصحية إلا أنها رفضت وأبلغته أنها فصلته من العمل و رفضت سداد مستحقاته العمالية وقد طلب بصحيفة دعواه هذه المستحقات الممثلة بالمعونة المالية نتيجة حالته الصحية و الأجور المتأخرة و التعويض عن الفصل التعسفي و مقابل الإجازة السنوية و مكافأة نهاية الخدمة و راتب شهرين عن كل سنة خدمه ( البونص) و تذكره العودة و بدل ساعات العمل الإضافية و أيام الجمع وبما مجموعه عن هذه الحقوق 1919793 مليون و تسعمائة و تسعة عشر ألف و سبعمائة و ثلاثة و تسعين درهماً إضافة لتذكرة سفر عودة إلى بلده عيناً أو نقداً مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة و إلزام المدعى عليها الرسوم و المصاريف أو مقابل أتعاب المحاماة .
نظرت محكمة أول درجة الدعوى و أصدرت بتاريخ 12/3/2013 حكمها المتضمن عدم سماع الدعوى و إعفاء المدعي من المصروفات.
لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ..../2013 و بتاريخ 625/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعاً و إعفاء المستأنف من المصـروفات عملاً بأحكام المادة الخامسة من قانون العمل و المادة 168 من قانون الإجراءات المدنية
لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 24/8/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 7/10/2014 فقدم بتاريخ 19/10/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها و حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى و تقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة.
ودون البحث بأسباب الطعن، فإن المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه: "نختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية و التجارية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف درهم و الدعاوى المتقابلة أياً كانت قيمتها و تختص الدوائر الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمه الدعوى فيما يأتي:
1- دعاوى قسمة المال الشائع و الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور و المرتبات و تحديدها
2- دعاوى الأحوال الشخصية
و في جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لاتجاوز عشرين ألف درهم .
وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه بالحكم في جميع الدعاوى المدنية و التجارية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية و الدعاوى العينية العقارية الأصلية و التبعية أيا كانت قيمتها . فإنه في ضوء هذا النص و فيما يتعلق بالاختصاص بنظر الدعاوى العمالية فإن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بدعاوى الأجور و المرتبات و تحديدها أيا كانت قيمتها ومؤدى ذلك انه إذا تضمنت الدعوى العمالية مطالبه باستحقاقات أخرى عدا الأجور و المرتبات فيكون اختصاص المحكمة الجزئية مقيداً بقيمة تلك المستحقات فإن بقيت ضمن المائة ألف درهم تبقى من اختصاص المحكمة الجزئية وإن جاوزت ذلك أو تضمنت طلب غير مقدر القيمة أصبحت الدعوى من اختصاص المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص و الولاية العامة في النظام القضائي وإنها متى كانت مختصة بالنظر في طلب فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية وهو ما يحول دون تمزيق أوصال الدعوى و نظرها أمام عدة محاكم.
وأن النص في المادة (85) من القانون ذاته أن : 1- الدفع بعدم اختصاص المحاكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى و تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . 2- و إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها .إلى المحكمة المختصة وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم
وأن النص في المادة 178 من القانون ذاته المتعلقة بالطعن بالنقض أنه (لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفه الطعن مالم يكن السبب متعلقا بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها ).
لما كان ذلك و كانت دعوى المدعى قد تضمنت المطالبة بمبلغ يزيد عن مائة ألف درهم إضافة لتذكرة سفر عيناً أو نقداً للعودة إلى بلده و أن المطالبة لم تقتصر على الأجور والمرتبات وإنما امتدت لتشمل التعويض عن الفصل التعسفي و مكافأة نهاية الخدمة وبدل ساعات العمل الإضافية و أيام الجمع و مقابل الإجازة و المعونة المالية بما مجموعه مليون و تسعمائة و تسعة عشر ألف و سبعمائة و ثلاثة و تسعين درهما. فإن الدعوى و الحالة هذه تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية و ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الكلية و المشكلة من ثلاثة قضاه وفقاً لأحكام المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها سابقاً .
و لما كانت مسالة الاختصاص القيمي من الدفوع المتعلقة بالنظام العام و تملك محكمتنا أن تثيرها من تلقاء نفسها وفقاً للمادتين 85 ،178 من قانون الإجراءات المشار إليها أيضاً ، وانه في هذه الدعوى لم يتم إثارة هذا الدفع ابتداء ولم يصدر به حكم أثناء سير الدعوى كان يمكن الطعن عليه وفقاً للمادة 151 من قانون الإجراءات المدنية
لما كان ذلك و كانت محكمة الاستئناف فصلت في الدعوى دون مراعاة قواعد الاختصاص القيمي رغم انه كان يتعين عليها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر
الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الابتدائية الدائرة الكلية عملاً بأحكام المادتين 30و 166 من قانون الإجراءات المدنية، فقد جاء حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مستوجب النقض و الإحالة المحكمة الاستئناف دون حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة.
لــــــــــــــــــذلــك
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و إحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق