الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حـــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 10 من فبراير من العام 2015
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـالرقـمين 126-127 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطعن الأول : الطعن رقم ((126/2014)) مدني
الطاعن / .......
وكيلاه المحاميان/ ....... و .......
المطعون ضدهما / 1- مؤسسة ....... الإمارات للإنشاء والتعمير وكيلها المحامي/ .......
2- مصرف ....... الإسلامي وكيله المحامي / .......
الطعن الثاني :الطعن رقم ((127/2014)) مدني
الطاعن / مصرف ....... الإسلامي وكيلاه المحاميان/ ..... و ......
المطعون ضدهما / 1- مؤسسة ..... الإمارات للإنشاء والتعمير وكيلها المحامي / ......
2- ...... وكيلاه المحاميان/ ..... و .....
الوقـــــــــــــــائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية مؤسسة .... الإمارات قد أقامت بتاريخ 12/5/2011 الدعوى رقم ( ..../2011 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما : 1 - ..... . 2 - مصرف ... الإسلامي . بموضوع " مطالبة وتثبيت حجز تحفظي " وقالت بياناً لدعواها أنها مؤسسة متخصصة في أعمال مقاولات البناء وأن المدعى عليه الأول أحد مواطني دولة الإمارات ويملك قطعة الأرض رقم (( 17 )) قسيمة (( A286 )) رأس الخيمة / منطقة جلفار والمدعى عليه الثاني أحد البنوك العاملة في الدولة وأنه خلال عام 2007 استصدر المدعى عليه الأول رخصة بناء ( أرضي وأربعة طوابق متكررة ) وعين مكتب عبر الإمارات استشارياً للمشروع وأسند مقاولة البناء للمدعية طبقاً لأحكام عقد المقاولة الذي ورد فيه أن قيمة المقاولة مبلغ مقطوع عشرة ملايين درهم ، وقد قامت المدعية بتنفيذ أعمال المقاولة وإنجازها وصدر بذلك شهادة إنجاز الدفاع المدني وأن المدعى عليه الأول قام بسداد مبلغ تسعة ملايين درهم وتبقى للمدعية مبلغ مليون درهم امتنع عن سدادها رغم إنذاره بذلك وأن المدعية كانت قد استصدرت من بنك دبي التجاري كفالة مصرفية بمبلغ ( 450 ألف درهم ) لضمان الصيانة وذلك لصالح المدعى عليه الثاني . وحيث أنجزت المدعية المشـروع وانقضت فترة الصيانة وانتهى الغرض منها فيتعين إعادتها وتسليمها للمدعية وقد امتنع المدعى عليه الثاني عن ذلك دون وجه حق رغم إخطاره ، وقد صدر للمدعية أمر على عريضة برقم ( 263/2011 ) يتضمن توقيع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه الأول لدى البنوك للمديونية المقدرة بمليون درهم .
وطلبت المدعية بصحيفة دعواها إلزام المدعى عليه الأول بمبلغ مليون درهم والفائدة القانونية بواقع ( 12 %) عن تاريخ 1/3/2010 حتى السداد التام ، وإلزام المدعى عليه الثاني بتسليم المدعية أصل الكفالة الصادرة عن دبي التجاري بمبلغ ( 450 ألف درهم ) والرسوم والفائدة ( 12%) عن هذا المبلغ منذ 1/3/2011 وإلزام كل مدعى عليه برسوم ومصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبعد استكمال إجراءاتها أصدرت بتاريخ 31/3/2013 حكمها المتضمن : أولاً :اختصاصها بالنظر ولائياً في الدعوى ( رداً على الدفع المبدى من المدعى عليه الثاني بتعلق النزاع في مواجهته بإمارة أبوظبي ). ثانياً : برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول وعدم صحة الحجز التحفظي الموقع
ضده بالأمر على عريضة رقم (( 263/2011 )) بتاريخ 8/5/2011.
ثالثاً :بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعية مبلغ (( 450000 )) أربعمائة وخمسين ألف درهم أصل الكفالة المصرفية رقم (( OLG-07 -0797014)) والفائدة التأخيرية بواقع (( 6%)) سنوياً من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
لم تقبل المدعية بذلك الحكم كما لم يقبل به المدعى عليه الثاني فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف حيث قيد طعن المدعية برقم (( 298/2013 )) وقيد طعن المدعى عليه الثاني برقم (( 302/2013 )).وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 26/5/2014 حكمها المتضمن : أولاً : قبول الاستئنافين شكلاً . ثانياً : في موضوع الاستئناف رقم ( 298/2013 ) بإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض الدعوى قبل المستأنف ضده الأول والقضاء بإلزام المستأنف ضده الأول بأن يؤدي للمستأنفة مؤسسة .... الإمارات مبلغ مليون درهم والفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف .
ثالثاً :في موضوع الاستئناف الثاني رقم ( 302/2013 ) برفضه وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف .
لم يقبل المدعى عليهما ( .... ومصرف .... الإسلامي ) بالحكم الاستئنافي فطعنا عليه بالنقض .
حيث قدم المدعى عليه ( ... ) الطعن رقم ( 126/2014 )) بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 2/7/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها الأولى ( مؤسسة ... ) بتاريخ 20/7/2014 فقدم وكيلها مذكرة جوابية بتاريخ 4/8/2014 كما جرى إعلانها للمطعون ضده الثاني ( مصـرف .... ) بتاريخ 9/7/2014 فقدم وكيله مذكرة جوابية بتاريخ 15/7/2014.
وقدم المدعى عليه الثاني ( مصرف ... ) الطعن رقم ( 127/2014 ) بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 3/7/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها الأولى " مؤسسة عرين " بتاريخ 20/7/2014 وإلى المطعون ضده الثاني ( المدعى عليه .... ) بتاريخ 14/7/2014 .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن رقم ( 126/2014 ) تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث جرى ضم الطعن رقم ( 127/2014 ) إليه وطلب وكيل المطعون ضدها "مؤسسة عرين " اعتبار مذكرته الجوابية في الطعن ( 126/2014 ) جواباً على هذا الطعن أيضاً وطلب وكيل المطعون ضده الثاني ( .... ) اعتبار ما ورد بصحيفة طعنه رقم ( 126 /2014 ) رداً على هذا الطعن وتضمن كل من الطعنين طلباً مستعجلاً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعنين موضوعاً وحجز الطعنان للحكم في الموضوع لجلسة اليوم .
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعنان والرد عليهما أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً .
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة
وعن أسباب الطعن رقم 126/2014 ( المقدم من المدعى عليه خالد )
وحيث ينعي الطاعن في البنود 1و 2و5 من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في التطبيق الصحيح للقانون وذلك من حيث عدم قانونية الاستجواب الذي أجرته محكمة الاستئناف وبطلانه لمخالفة المادة ( 56/3 ) من قانــون الإثبات حيث لــم يوقع من المستجوبين كما لــم يتم مــن مالك مؤسسة .... ( المطعون ضدها ) وإنما من وكيله ( والده ) كما أن الحكم جاء مخالفاً لما ورد بالاستجواب مع أنه تم مع غير مالك المؤسسة .
كما ينعي في السبب الثاني على الحكم بالفساد في الاستدلال من حيث الاستناد لأقوال المطعون ضدها وعدم التعرض لما أدلى به المستجوب مع التحفظ على صفته .
وفي السبب الرابع ينعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع ويتمسك باستجواب مالك المؤسسة ومديرها الفعلي ( المهندس .... ) والاستشاري بشأن وجود عقدين عقد حقيقي معمول به وعقد صوري قدم لجهة التمويل وبخصوص أعمال الصيانة والتسليم النهائي وتسهيل الضمان البنكي ويتمسك بحقه بتوجيه اليمين لمالك المؤسسة المدعية بالصيغة التي يقترحها .
وفي السبب الخامس يتمسك الطاعن بأن العقد الحقيقي للمقاولة قيمته الفعلية (8,850,000 ) ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسين ألف درهم حسب عرض السعر والعقد موقع بتاريخ 27/12/2007 وهو النافذ بين الأطراف وأنه تم توقيع العقد الصوري بقيمة عشرة مليون درهم وتم تقديمه للمصرف حيث تم أخذ نسخة من العقد الأصلي وقيمته (( 8,850,000 درهم )) وتعديل قيمته لتصبح ( 10,000,000) عشرة مليون درهم وبنفس الشروط ، وتم إصدار سند خطي مؤرخ 27/3/2008 موجه للمصرف باستلام مبلغ مليون درهم الدفعة المقدمة من المالك ، وذلك لأجل صرف الدفعات المستحقة له من قبل الممول ( مصرف .... ) حسب نسب الإنجاز، والغاية من العقد الصوري الحصول على التمويل وسداد الدفعات المستحقة للمقاول فقط.
فإن هذا الطعن سديد بحدود ما سيرد لاحقاً . ففيما يتعلق بالبنود 1/2/5 من السبب الأول وما جاء في السببين الثاني والرابع تجد محكمتنا أنه : من حيث الاستجواب : فإن النص في المادة ( 78/4 ) من قانون الإجراءات المدنية أنه : للمحكمة أن تستجوب الخصوم . ويتم الاستجواب وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات في المادة ( 56 ) منه بحيث يتوجب على المحكمة مراعاة تلك الإجراءات ومنها ما جاء في الفقرة (3) من حيث توقيع المستجوب على محضر الجلسة .
والغاية من الاستجواب أن تقف المحكمة من الخصوم مباشرة على بعض المسائل الضرورية للفصل في الدعوى وأن تستوضح منهم عن بعض وقائع الدعوى مما تراه ضرورياً لتحقيق العدالة ، لما كان ذلك فإن هذه الغاية لا تتحقق إلا بسماع الخصوم أنفسهم مما يترتب عليه عدم جواز استجواب وكلائهم من المحامين أو غيرهم كالوكيل العام على النحو الذي تم بهذه الدعوى إذ جرى استجواب الوكيل العام عن مالك المؤسسة المدعية ( المطعون ضدها الأولى ) وليس مالكها ( طلال صالح الشال) وهو ما يخالف صراحة النص والغاية منه وفق ما سبق بيانه / كما يتعين مراعاة ما أوجبه النص من حيث توقيع المستجوب على محضر الجلسة وذلك منعاً لادعاء أحد الخصوم أن ما جاء بمحضر الجلسة لم يرد على لسانه وهو ما وقع بهذه الدعوى على سبيل المثال إذ يدعي الطاعن أنه لا يعلم هل ما ذكره تم قيده بذاته في المحاضر من عدمه ، مما يجعل القول بوجوب التوقيع دفعاً لأي مطعن حول محضر الاستجواب فلا يطعن عليه بحال استكمال شكله إلا بالتزوير .
لما كان ذلك فإن الاستجواب الذي جرى أمام محكمة الاستئناف لم يكن موافقاً للأصول مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي اعتمد في أسبابه على ذلك الاستجواب في غير محله مما يتعين نقضه
ومن حيث تمسك الطاعن باستجواب مالك المؤسسة وللغاية التي يشير إليها الطاعن وحيث توصلت محكمتنا لعدم موافقة الاستجواب الذي يتم أمام محكمة الاستئناف للأصول والقانون فإن الطعن من هذه الجهة في محله .
ومن حيث تمسك الطاعن باستجواب مدير المؤسسة المدعية ( المهندس عادل لطفي ) والاستشاري ففي غير محله ، لأن الاستجواب يتعلق بالخصوم أنفسهم وفيما عدا الخصوم يجري دعوتهم شهوداً وفقاً لما يقره القانون أو تقرره المحكمة وفقاً لصلاحيتها بموجب المادة ( 78/4 ) من قانون الإجراءات المدنية مما يتعين معه رفض ما يطلبه الطاعن من هذه الجهة .
ومن حيث تمسك الطاعن بتوجيه اليمين الحاسمة : فقد جاء كطلب على سبيل التناوب بحال نقض الحكم وإعادة الدعوى أمام محكمة الاستئناف مما يتعين معه على محكمتنا الالتفات عن هذه الطلب .
ومن حيث تمسك الطاعن بأن العقد الحقيقي للمقاولة قيمته ( 8,850,000 درهم ) حسب عرض السعر والعقد الموقع في 27/12/2007 وأن العقد بقيمة عشرة مليون درهم قدم للبنك للحصول على التمويل وسداد الدفعات المستحقة للمقاول فقط . فإن الطاعن وفي مذكرته الجوابية المقدمة أمام محكمة الاستئناف في جلسة 25/9/2013 قد أشار عل (ص12) أن : ( قيمة المقاولة على أرض الواقع وحسب البين من اعتراف وإقرار المستأنفة ذاته هو تسعة مليون درهم لا عشرة وأنها تسلمت مبلغ المليون وباقي لها ثمانية مليون تستلم من الممول المالي تسعة مليون وبعدها ترد للمستأنف ضده المليون درهم ).
وهذا الذي أثاره الطاعن أمام محكمة الاستئناف يحمل في طياته دفعاً بصورية عقد المقاولة الذي تستند إليه المدعية في دعواها .
لما كان ذلك وكان الطاعن قد أدلى أمام محكمتنا بحافظة مستندات انطوت على صورة عقد مقاولة مؤرخ 27/12/2007 بقيمة ( 8,850,000 ) ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسين ألف درهم بدفعه مقدمة خمسمائة ألف درهم وصورة عقد مقاولة في التاريخ ذات بقيمة عشرة ملايين درهم بدفعه مقدمه مليون درهم .
وأن الطاعن قد دفع في السبب الخامس من أسباب طعنه بالصورية وكان لهذه الدفع _ إن صح _ أثره على الحكم المطعون فيه كما أن له ما يسنده – ولو ضمناً – في مذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 25/9/2013 مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لتتحقق محكمة الاستئناف من توافر الدفع بصورية عقد المقاولة الذي تستند إليه المدعية بدعواها وذلك بعد البت بمدى قبول العقد المؤرخ 27/12/2007 بقيمة (( 8,850,000)) درهم كبينة في الدعوى وفقاً لما يقره القانون والذي يشير الطاعن أنه العقد الأصلي النافذ فيما بينه وبين الجهة المدعية ذلك أن محكمة الاستئناف لم يسبق لها أن اطلعت على هذا العقد وأشار الطاعن لوجود نسخة منه بأرشيف بلدية رأس الخيمة . هذا مع الإشارة إلى أن لمحكمة الاستئناف – كمحكمة موضوع – أن تستجوب الخصوم حول أية مسألة متعلقة بهذه العقود مما يكون ضرورياً للفصل في الدعوى .
وحيث ينعي الطاعن في البنود 3 ،4، 6، 7 من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفته لما انتهى إليه التقرير الحسابي وتجاهل المستندات المقدمة من الطاعن الدالة على براءة ذمته من المبلغ المدعى به وأنه كان على المدعية الرجوع على مديرها المسؤول وليس على الطاعن .
كما ينعى في السبب الثامن على الحكم التفاته عن المستندات وعدم التعرض لها . فإن البت بهذه المسائل والطعون فيما يتعلق بمبلغ مليون درهم سابق لأوانه في ضوء ما توصلت إليه محكمتنا بنقض الحكم للبحث بتوافر الصورية في العقد موضوع الدعوى على النحو الذي سبق بيانه مما يتعين معه الالتفات عن هذه المطاعن في هذه المرحلة .
ومن جهة أخرى حيث ينعي الطاعن في البنود 3 ، 4 ، 7 من السبب الأول على الحكم تجاهله للمستندات المتعلقة بعدم استكمال شروط صرف الكفالة البنكية وعدم شرعية صرفها وعدم وجود شهادة بالتسليم النهائي خلافاً لما ورد في الحكم ، كما ينعى على الحكم في البند 8 من السبب الأول الخطأ بعدم إحالة الملف إلى خبير هندسي لتقرير الرأي الفني حول أعمال الصيانة لتبرير الحكم بصـرف الكفالة البنكية كما يتمسك في السبب السادس أن الضمان من حقه فإن محكمتنا تبحث الأسباب المتعلقة بالكفالة البنكية من خلال ردها على أسباب الطعن رقم ( 127/2014 ) المقدم من مصرف .... فيما بعد تفادياً للتكرار فتحيل إليه على اعتبار أنه رد على طعن المدعى عليه فيما يتعلق بالكفالة .
وعن أسباب الطعن رقم ( 127/2004 ) :
حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من حيث عدم توافر شروط قبول طلب صرف الكفالة البنكية والإخلال بحق الدفاع من حيث عدم التعرض لطلب ندب خبير هندسي لإعـداد تقــرير حــول أعمــال المطعون ضــدها الأولى ( المدعية ) وما إذا قامت بالتسليم النهائي وما إذا كانت تستحق صرف الكفالة من عدمه وأن المصـرف الطاعن لم يتحصل على قيمة الكفالة حتى تاريخه لعدم تحقق شروط استحقاقها .
فإن هذا الطعن سديد . ذلك أن محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها بخصوص الكفالة البنكية على سند من القول بأنه " وإن كانت شروط الكفالة صدور شهادة من المكتب الاستشاري بالتسليم النهائي للمشروع وإخلاء طرف المقاول وتنفيذ أعمال الصيانة إلا أن ذلك محكوم بعدم التعسف في استعمال الحق وأن أوراق الدعوى دلت على أن المستأنف ضده قد استلم البناية وقام بتأجيرها وأنه يدعي بأنه من عمل الصيانة إلا أنه لم يتقدم بادعاء مقابل يثبت فيه هذا الادعاء ولا يقبل منه إبقاء الكفالة المصرفية معلقة ومرهونة بأقواله ".
وأن محكمة الاستئناف في ضوء هذا التعليل قضت برفض الاستئناف المقدم من البنك الطاعن .
ولما كان المقرر في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها من محكمتنا في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة وصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها ، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .
ولما كانت الكفالة المصرفية وفقاً لما تنص عليه المادة ( 411 ) من قانون المعاملات التجارية هي : تعهد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها وتتضمنها الكفالة ، ويجوز أن تكون الكفالة لمدة معينة أو غير معينة . فإن ذلك يوجب التقيد بما يرد في الكفالة من شروط متفق عليها لتحقق استحقاقها أو تحصيلها .
وبالرجوع لسند الكفالة موضوع هذه الدعوى فإن أطرافها هم : الكفيل : بنك .... التجاري . المستفيد : مصرف ... الإسلامي . الآمر أو العميل : مؤسسة ... الإمارات للإنشاء والتعمير ( المدعية ) . وفي ضوء ذلك فإن المستفيد الذي له حق طلب صرف أو تسييل هذه الكفالة من البنك الذي أصدرها هو مصرف أبوظبي الإسلامي وهي ( كفالة حسن تنفيذ المقاول لأعمال صيانة المشروع) .
وأنه يشترط لانتهاء هذه الكفالة انتهاء الغرض منها وتحقق ما جاء في نهاية صيغة الكفالة من حيث : ( صدور شهادة التسليم النهائي للمشروع وكتاب من طرف بنك ... الإسلامي بإخلاء طرف المقاول "... الإمارات للإنشاء والتعمير" لتنفيذه أعمال صيانة المشروع وفقاً للمواصفات والمخططات والجداول الواردة في عقد المقاولة المبرم مع المقاول وعدم وجود أي أضرار ). لما كان ذلك فإن المحكمة مقيدة رعاية لأطراف الكفالة كافة بالتحقق من توافر شروط صرفها أو استحقاقها أو انتهاء الغاية منها . وإذ توصل الحكم المطعون فيه لإلزام الطاعن بقيمة الكفالة البالغة أربعمائة وخمسين ألف درهم فقد جاء في غير محله من عدة وجود : الوجه الأول : أن المستفيد من الكفالة هو مصرف أبوظبي . الوجه الثاني : أن الكفيل هو بنك دبي التجاري وهو الذي أصدر الكفالة . الوجه الثالث : أن الغاية من الكفالة هي ضمان حسن تنفيذ المقاول لأعمال صيانة المشـروع ولا يعنى ذلك أن للمقاول( الجهة المدعية / المطعون ضدها الأولى ) الحق باستيفاء قيمة الكفالة أو أن يحكم لها بهذه القيمة كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ، إنما المقصود أن يكون للمقاول الحق بالمطالبة باستعادة أصل الكفالة ليعيدها بدوره إلى البنك الذي أصدرها ( الكفيل ) فيتم إلغائها من قيود وسجلات البنك المتعلقة بالكفالات وهذه المسألة مرتبطة فيما إذا كان على المقاول أية استحقاقات تحت بند الصيانة خلال مدة الكفالة أم لا . الوجه الرابع : أن المحكمة لم تبحث البينة المقدمة في الدعوى حول مسألة الصيانة والاجتماعات التي تمت لهذه الغاية والاتفاقيات التي تم التوصل إليها والأعمال التي تبين أن على المقاول إنجازها وبعكس ذلك أي بحال عدم إنجازها بيان مقدار المبلغ الذي يتعين إلزامه في ضوء ذلك مقابل الإفراج عن الكفالة بتسليمه أصلها على النحو الذي أشرنا إليه. وللمحكمة في سبيل التوصل لما أشرنا إليه ووفقاً لسلطتها – كمحكمة موضوع – أن تجري الخبرة الهندسية اللازمة في ضوء البينة المقدمة في الدعوى .
وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ما تقدم فقد جاء حكمها قاصراً في التعليل مخالفاً للثابت بالأوراق مما يتعين نقضه .
لـــــــــــــــــــــــــذلــك
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه بحدود ما بيناه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها مؤسسة عرين الإمارات رسوم ومصاريف الطعنين وإعادة التأمين المدفوع من كل من الطاعنين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق