الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 1 شعبان 1436 هـ الموافق التاسع عشر من مايو من العام 2015 في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـرقـم -123 122 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطعن رقم 122/2014:
الطاعنان / 1- ..... 2- ..... وكيلهما المحامي ....
المطعون ضده / مكتب ... للمحاماة والاستشارات القانونية يمثله المحامي/ ...
الطعن رقم 123/2014:
الطاعن / مكتب ... للمحاماة والاستشارات القانونية يمثله المحامي/ ....
المطعون ضدهما / 1- .... 2- .... وكيلهما المحامي/ ....
الوقائــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي مكتب النصر للمحاماة قد أقام بتاريخ 26/9/2010 الدعوى رقم ( 262/2010 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما .... و .... بموضوع ( إثبات حالة – خبير حسابي) وقال بياناً لدعواه أنه مكتب محاماة واستشارات قانونية قائم بدولة الإمارات وأن المدعى عليهما يعملان في مجال الاستشارات الهندسية وقد أبرما اتفاقية أتعاب محاماة مع المدعي للحفاظ على حقوقهما تجاه الغير وتمثيلهما في الدعاوى ، ومدة الاتفاقية ثلاث سنوات من 3/4/2010 وقد كلفا المدعي بموجبها بتسعة عشر قضية منذ ذلك التاريخ حيث قام بواجبه وحقق النتائج المرجوة فيها باستصدار أحكام لصالحهما أو إنهاء النزاعات بطريق التسوية وبهذا يستحق أتعابه المتفق عليها وفقاً للاتفاقية وبنودها الواردة تفصيلاً في صحيفة الدعوى وأن المدعى عليهما وقعا للمدعي وكالة عامة بتاريخ 20/3/2010 وبدأ المدعى عمله .
وبتاريخ 30/8/2010 تم إبرام اتفاقية تصالح على القضايا المتنازع عليها مع خصوم المدعى عليهما وعددهم ستة عشر خصماً يمثلون كبريات الشركات بإمارة رأس الخيمة وتمت التسوية بحصول المدعى عليهما على كامل حقوقهما بالحصول على مبلغ نقدي ( مليون دولار ) وتنازل خصومهما عن القضايا المرفوعة ضدهما وقيمتها تربو على مائتي مليون درهم إضافة للعقارات التي تم تأمينها قانوناً خالصة لصالحهما . وبناء على ما تقدم ترصد بذمة المدعى عليهما بموجب الاتفاقية ( 1029000 ) مليون وتسعة وعشرين ألف درهم ومبلغ ثلاثمائة ألف درهم ) عن تخليص عقارات مرهــونــة واستلم المدعي مبلغ ثمانين ألف درهم فترصد له مبلغ (1249000 ) مليون ومائتين وتسعة وأربعين ألف درهم ، وطلب المدعي ندب خبير حسابي لتحديد الأتعاب المستحقة حسب الاتفاقية وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف مقابل أتعاب المحاماة. باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وفي جلسة 26/12/2010 قدم المدعي صحيفة معدلة بالطلبات تضمنت وقائع الصحيفة السابقة وتفصيلاً للدعاوى والمنازعات التي وكل فيها المدعي عن المدعى عليهما وانتهى فيها للمطالبة بإلزام المدعى عليهمــا متضامنين بمبلــغ ( 1749000 ) مليون وسبعمائة وتسعة وأربعين ألف درهم قيمة الأتعاب المستحقة والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وبتاريخ 6/4/2011 قدم المدعي الدعوى رقم ( 88 /2011 ) أمام المحكمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما بموضوع ( ثبوت حق وصحة حجز ) وتضمنت صحيفتها وقائع الدعوى رقم ( 262/2010 ) وأنه استصدر أمراً من قاضي الأمور المستعجلة بالحجز التحفظي على أموال المدعى عليهما بتاريخ 31/3/2011 برقم ( 142/2011 )) وطلب بالنتيجة الحكم بصحة الحجز المشار إليه على الأصول الثابتة والمنقولة والأموال المودعة لدى البنوك بحساب المدعى عليهما مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدم وكيل المدعى عليهما مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبطلان عقد اتفاق الأتعاب المبرم بين المدعي والمدعى عليهما وطلب عدم قبول الدعوى ورفضها وبالتناوب الاكتفاء بالمبالغ المسلمة للمدعي لقاء الأعمال التي قام بها للمدعى عليهما وهي مبلغ ( 268,250 درهم ) ورفض ما عدا ذلك .
وقد تقرر ضم الدعوى رقم ( 88/2011 ) للدعوى رقم ( 262/2010 ) ، وبتاريخ 5/6/2011 حكمت المحكمة بما يلي : أولاً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى رقم ( 262/2010 ) لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبقبولها .
ثانياً : وفي موضوع الدعوى رقم ( 262/2010 ) بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ ( 899659 ) ثمانمائة وتسعة وتسعين ألفاً وستمائة وتسعة وخمسين درهم وإلزامهما بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
ثالثاً : وفي موضوع الدعوى رقم ( 88/2011 ) بتثبيت الحجز على أموال المدعى عليهما الثابتة والمنقولة وكافة أموالهما المودعة بحساباتهما الشخصية لدى البنوك العاملة في الدولة بحدود المبلغ المحكوم به وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئنافات رقم (257/2011) وطعن عليه المدعى عليهما بالاستئناف رقم ( 299/2011 ) وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 24/3/2013 حكمت المحكمة بما يلي :
أولاً : في موضوع الاستئناف رقم ( 257/2011 ) المقدم من المدعي برفضه وإلزامه بالمصاريف .
ثانياً :في موضوع الاستئناف رقم ( 299/2011 ) المقدم من المدعى عليهما بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنفين ( المدعى عليهما ) بأن يؤديا للمستأنف ضده ( المدعي ) مبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف درهم وإلزام المستأنفين بالمصاريف .
لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي المشار إليه فطعن عليه بالنقض رقم (37/2013 )
حيث قضت محكمتنا بتاريخ 31/10/2013 بنقض الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف
بعد النقض والإعادة وإتباع ما جاء بحكم النقض رقم ( 37/2013 ) أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 27/4/2014 حكمها رقم ( 257/2011 ) المتضمن رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف .
لم يقبل الطرفان بالحكم الاستئنافي الأخير فطعنا عليه بالنقض حيث قيد طعن المدعى عليهما برقم (( 122/2014 )) وقيد طعن المدعي برقم (123/2014 ).
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن رقم ( 122/2014 ) حيث جرى ضم الطعن ( 123/2014 ) إليه ، وتداولت الدعوى بها حسب المبين بمحضرها وحجز الطعنان للحكم بجلسة 17/3/2015 حيث تقرر إعادة الدعوى للمرافعة للاستيضاح عن بعض المسائل الضرورية للفصل في الطعنين وبعد استكمال ذلك حجز الطعنان للحكم بجلسة اليوم .
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً .
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة:
وعن أسباب الطعن رقم (( 122/2014 المقدم من المدعى عليهما :
حيث ينعى الطاعنان فيها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته وذلك من حيث عدم نظر الاستئناف رقم (( 299/2011 )) المقدم منهما الذي تقرر ضمه للاستئناف رقم (( 357/2011 )) المقدم من المدعي .
فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن محكمة الاستئناف وبحكمها الصادر بتاريخ 24/3/2013 قضت برفض استئناف المدعي رقم ( 257/2011 ) وقبول استئناف المدعى عليهما ( الطاعنين ) رقم ( 299/2011 ) وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم مبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف درهم . وأن المدعي وحده طعن بالنقض رقم ( 37/2013 ) يطلب نقض الحكم الاستئنافي الصادر في 24/3/2013 من حيث : رفض استئنافه رقم ( 257/2011 ) .
ومن حيث قبول استئناف المدعى عليهما رقم ( 299/2011 ) وتعديل المبلغ المحكوم به لصالحه ولم يطعن فيه المدعى عليهما لأي سبب وأن محكمتنا قضت بنقض الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتطبيق القانون الساري المفعول وقت انعقاد اتفاقية أتعاب
المحاماة فيما بين طرفي الدعوى .
وفي ضوء ما تقدم قضت محكمة الاستئناف بعد النقض والإعادة بـــرفض الاستئناف ( .../2011 ) المقدم من المدعي وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإلزام الطاعنين بمبلغ ( 899659 درهم ) .
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه بهذه الصورة قد استنفد الغاية من الاستئناف رقـم (( 299/2011 )) الذي قدمه الطاعنان لتعديل الحكم وبما يعتبر معه الحكم الاستئنافي الأخير فاصلاً في الدعوى وفقاً لما جاء بحكم النقض الصادر عن محكمتنا برقم ( 37/2013 وإذ لم يبد الطاعنان أية أسباب موضوعية للطعن مما يتعين معه رفض هذا الطعن .
وعن أسباب الطعن رقم (( 123/2014 )) المقدم من المدعي :
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تفسير وتطبيق القانون من حيث رفض طلبه بالتعويض على سند من تكييف الدعوى بأنها طلب بفسخ عقد رغم أن أساس المطالبة هو عزل الطاعن عن الوكالة التي حددت مدتها بثلاث سنوات وان الطاعن قد بين أوجه الضرر التي حاقت به كما أن الطاعن يستحق تعويضاً أدبياً نتيجة إلغاء الوكالة وأنه يستحق أتعاباً عن الدعاوى التي تفرعت عن الدعاوى التي وكل بها .
فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن العلاقة التي تربط الطاعن بالمطعون ضدهما هي علاقة وكالة وهي علاقة عقدية وأن أية مسؤولية تنشأ عن الإخلال بالالتزامات الواردة في عقد الوكالة تحكمها قواعد المسؤولية العقدية .
وأن الوكالة وفقاً لأحكام المادة ( 924 ) من قانون المعاملات المدنية عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم .
وأنه بمقتضى المادة ( 955 ) من القانون المشار إليه . للموكل أن يعزل أو يقيد وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق لغيره أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه .
وأنه بمقتضى المادة ( 956 ) من القانون ذاته :يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول .
وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل واقع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة
بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة فيها ، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .
لما كان ذلك وكان الخطأ العقدي هو قوام المسؤولية العقدية بالإضافة للضرر وعلاقة السببية بينهما ، وأن الخطأ العقدي قد يأخذ صورة عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب أو التأخر في التنفيذ وانه فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر نتيجة إنهاء الوكالة فإن صورة الخطأ هي إنهاء الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول .
وحيث أجاز القانون للموكل أن يعزل وكيله متى أراد ، فإن ذلك يرجع إلى أن الوكالة عقد غير لازم ، ويستتبع ذلك أنه إذا ادعى الوكيل أن العزل كان في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول فعليه إثبات ذلك لأن الأصل براءة الذمة وأن من يدعي خلاف الظاهر عليه إثبات ذلك .
لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد توصلت إلى أنه لم يرد في بينات الطاعن أنه قد تضرر بفوات أي كسب نتيجة تنحيه عن قضايا المطعون ضدهما ومن حيث الخطأ فلم يرد بأوراق الدعوى ما يثبت خطأ المطعون ضدهما بممارسة حقهما بإنهاء الوكالة مما يخل بعنصر آخر من عناصر قيام المسؤولية العقدية فإن الطعن على الحكم من هذه الجهة لا يخرج عن كونه طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل أما الإشارة في الحكم المطعون فيه لأحكام المادة (( 272 )) من قانون المعاملات المدنية فإنها وإن لم تكن في محلها لأن الأمر يتعلق بطلب التعويض عن الضرر الذي يدعي الطاعن أنه لحقه من إنهاء الوكالة ولا يتعلق بفسخ العقد لعدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته إلا أن الحكم قد جاء صحيحاً من حيث النتيجة إذ تضمن عدم الحكم بالتعويض في ضوء ما توصلت إليه محكمة الموضوع بعدم وجود بينة كافية للحكم بالتعويض على النحو الذي أشرنا إليه مما يتعين معه رفض أسباب الطعن .
لــــذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعاً وإلزام كل طاعن برسوم ومصاريف طعنه ومصادرة التأمين المدفوع في كلا الطعنين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق