محضر جلسة
محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد
المستشــــار/ منصـــــــــــــور العشــــرى نـائــــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشاريـــن
/بهــــــــاء صالـــــح حسام الدين عبد
الرشيــــــد
وليــــــــــــــد
رستــــــم نـــــــــــواب
رئيس المحكمـــــــــــة
محمد عبد الجواد حمزة
وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى
عبد العزيز .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 21 من شوال سنة 1439هـ الموافق 5 من يوليـو سنة 2018 م
.
أصدرت
القــــــــرار الآتى :
فى الطعن
المقيد بجدول المحكمة برقم 8055 لسنة 81 قضائية
عمال .
المرفـوع من :
- .........
. المقيم / ...... ، قنا .
ضـــــــــــــــــــــــــــــد
- رئيس
مجلس إدارة شركة مصر للالومنيوم . ومقرها / ...... ، قنا .
المحكمــة
ـــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان من المقرر في
قضاء هذه المحكمة - أن عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين هو عقد محدد المدة ينتهي
بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله ولا يتجدد هذا العقد مهما طالت مدته ولو كان هناك
أعمال أخرى مماثلة يمكن اسنادها للعامل إلا باتفاق صريح على هذا التجديد ، وأن استخلاص
قیام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى
استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكان الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى الطاعن استنادا إلى أنه كان يعمل
بنظام اليومية وأن علاقة العمل إنتهت بإنتهاء الأعمال المسندة إليه وهو ما مؤداه
أن إنهاء خدمته كان مبررة ومتفقة وصحيح القانون ومن ثم يكون النعی عليه بأسباب
الطعن على غير أساس ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن .
" لذلـــــــــــــــــــــــــك "
قـــــــــــــررت المحكمة - في غرفة المشورة -
عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأعفته من الرسوم القضائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق