الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعن 113 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015



الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية




برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 10 من فبراير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 113 لسنـــة 9 ق 2014 مدني





الطاعنة / شركة .... الوطنية للتأمين وكيلها المحامي/ ....



المطعون ضدهم / 1- .... لتأجير السيارات وكيله المحامي/ ....

2- .... وكيله المحامي/ ....

3- .... 4- ....

الوقائـــع

تتلخص وقائع هذه الدعوى كما تبين في الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى أن المدعي رب نواز غلام أقام بتاريخ 23/12/2012 الدعوى رقم ...../2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهم: 1 - شركة ... للتأمين. 2 - ... لتأجير السيارات. 3 - .... 4 - ......

للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمستقبلية وذلك من جراء الحادث على سند من القول أنه بحدود الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم 31/12/2011 وحينما كان يسير بمعية ثلاثة أنفار آخرين خارج شارع الشيخ .... اصطدمت بهم قرب دوار مركز زايد السيارة رقم ..... المملوكة لمكتب ..... لتأجير السيارات بعد أن انحرفت بها سائقتها .... عن هذه الطريق وفقدت السيطرة نتيجة السرعة ولعدم حصولها على رخصة قيادة السيارة التي سمحت لها بها المدعى عليها بسمة عقب استئجارها من المدعى عليه مكتب .... لتأجير السيارات مما أدى إلى هلاك أحدهم ..... من قوة الدهس حيث لحقت بالشخصين الأخريين أضرار بدنيه

نظرت محكمة رأس الخيمة الابتدائية الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 18/3/2013 أصدرت حكماً بالدعوى رقم 393/2012 حكمت فيه بإلزام المدعى عليهم بالتضامم بأن يؤدوا مبلغ مائة ألف درهم وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

لم يرتض مكتب .... لتأجير السيارات بهذا الحكم فطعن عليه لدى محكمة الاستئناف.

بتاريخ 7/5/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بالدعوى رقم .../2013 حكمت فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً برفض الدعوى عنه وإلزام المستأنف ضدهم المصروفات.

لم ترتض المدعى عليها شركة ... الوطنية للتأمين بهذا الحكم فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/6/2014 وجرى إعلانها للمطعون ضدهم ولم يقدم أي منهم مذكرة جوابية.

حددت المحكمة موعداً لنظر الطعن تداولت بها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمداولة قانوناً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن التي تنعي فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في

تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أن المطعون ضده مسؤول بالتعويض عن الحادث طبقاً لأحكام المادة 316 من قانون المعاملات المدنية.

حيث يتبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة شركة ... الوطنية للتأمين والمطعون ضده مكتب ... لتأجير السيارات هما مدعى عليهما في هذه الدعوى وقد صدر بحقهما حكماً بالتعويض بالتضامم مع المدعى عليهما بسمة وميثاء وكلاهما في مركز قانوني واحد.

وحيث أنه لا يجوز قانوناً أن يطعن مدعى عليه بالحكم بمواجهة مدعى عليه آخر ذلك أن الخصومة غير متوفرة بين الأطراف المدعى عليهم بمواجهة بعضهم البعض ما لم يكن المدعى عليه الطاعن متخذاً صفة المدعي بمواجهة المدعى عليه الموجه بحقه الطعن مما يتعين معه عدم قبول الطعن بمواجهة المدعى عليه مكتب ... لتأجير السيارات .

أما فيما يتعلق ببقية المطعون ضدهم فإن أسباب طعن الشركة الطاعنة أنصبت على المدعى عليه مكتب ... لتأجير السيارات فقط دون أن تتعرض هذه الأسباب لغيره من المطعون ضدهم.

وحيث انحصر طعنه بالمدعى عليه مكتب سندباد لتأجير السيارات فإنه يتعين والحالة هذه رفض الطعن تجاههم لهذا السبب.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك



حكمت المحكمة : 1-بعدم قبول الطعن بمواجهة المدعى عليه مكتب .... لتأجير السيارات .

2-رفض الطعن بمواجهة بقية المطعون ضدهم.

3-إلزام الطاعنة بالرسوم والمصروفات ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق