بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية
المنعقدة يوم 07-02-2019 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 5 لسنة2019 طعن
مدني
طاعن:
اكسا للتأمين الخليج - ش.م.ب - م - فرع دبى
مطعون ضده:
سلطة المنطقة الحرة لجبل على - م.م.ح - ويمثلها
دائرة الشئون القانونية - حكومة دبي
جاكبيريز - ش.ذ.م.م
شركة اورينت للتأمين مساهمه عامة
شركة عمان للتأمين ش.م.ع
كلتشرز - فرع من جاكبيريز - ش.ذ.م.م
جاكبيريز - ش.ذ.م.م
شركة اورينت للتأمين مساهمه عامة
شركة عمان للتأمين ش.م.ع
كلتشرز - فرع من جاكبيريز - ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/304 استئناف مدني
بتاريخ 07-11-2018
بتاريخ 07-11-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير
التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان
والمرافعة وسماع المرافعة وبعد المداوله .
حيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن شركة أورينت للتأمين أقامت الدعوى رقم 3073
لسنة 2017 مدنى جزئي على
1- كلتشرز 2-جاكبيريز 3 - اكسا للتأمين
الخليج 4- سلطة المنطقة الحرة لجبل على 5- شركة عمان للتأمين بطلب الحكم بإلزامهم
بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ 386218 درهما وفائدة قانونية بواقع 12% من
تاريخ المطالبة على سند أنها أمنت على المحل الكائن في ردهة المطاعم - مبني جافزا
رقم (1) قرب البوابة رقم (4) المنطقة الحرة جبل علي العائد للمدعي عليها الرابعة
وتشمل وثيقة التامين كافة الاضرار التي تلحق المحل والتجهيزات والديكورات والمخزون
بمبلغ 350.000 درهم كما تشمل الخسارة التبعية مبلغ 150.000 درهم وبتاريخ
17-10-2015 نشب حريق بمطعم كلتشرز المدعي عليه الاول الكائن بردهة مبني جافزا رقم
(6) وقد امتد الحريق الي كافة المطاعم بالردهة ومن بينها المحل المؤمن عليه لديها
ونتج عنه تلف كامل للتجهيزات والمعدات والمواد الموجودة ضمن المحل وانه علي اثر
الحادث قامت بتكليف مقدر الخسائر بأعداد تقرير لبيان مدي الاضرار التي اصابت المحل
المؤمن عليه لديها ونفاذا لوثيقة التأمين المشار إليها قامت بسداد التكاليف
للمضرور وتقدر بمبلغ 366.218 درهم بعد خصم مبلغ 2500 درهم قيمة التحمل الالزامي
وتحصلت علي مخالصة وحوالة بالحق للرجوع على المتسبب وأنه وفقا لتقرير المختبر
الجنائي فإن الحريق نشأ من مقر المدعى عليه الأول جراء ارتفاع درجة الحرارة وزيادة
المقاومة نتيجة لوجود مواقع ربط يدوي ودوائر مضافة في التوصيلات الكهربائية للمحل
مما ادي الي نشوب الحريق وبذلك فان المتسبب في الحريق هو المدعي عليه الاول
وبالتالي المسئول عن تغطية الاضرار 0 وان المدعي عليهما الاولي والثانية هما
مستأجري المطعم الذى نشب فيه الحريق والمدعي عليها الرابعة هي مالكة المبني
والمدعي عليهما الثالثة والخامسة هما جهتي التأمين للمطعم المتسبب والبناية
العائدة للمالك فيكونوا جميعا مسئولين عن جبر الأضرار التي لحقت بالمطعم المؤمن
عليه لديها0
وحيث ان قيمة الاضرار التي لحقت
بالمدعية مقدارها 386.218 درهم تشمل الاضرار وتكاليف المعاين ومقدر الخسائر الآمر
الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى وبتاريخ
25-2-2018 حكمت محكمة أول
درجة حضوريا في مواجهة المدعى عليهما الرابعة والخامسة وبمثابة حضوري في مواجهة
باقي المدعى عليهم- 1- بإلزام المدعى عليهما الأولي والثالثة بأن يؤدوا للمدعية
مبلغ 366.218درهم- 2 - الزام المدعي عليها الاولي بان تؤدي للمدعية مبلغ 20.000
درهم 0 والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد0 استأنفت
الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 304 لسنة 2018 مدنى كما استأنفته الشركة
المدعى عليها الثالثة بالاستئناف رقم
369 لسنة 2018 مدنى وفى 7-11-2018 قضت
المحكمة في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف طعنت المدعية في هذا الحكم
بالتمييز رقم 529 لسنة 2018 مدنى بصحيفة أودعت مكتب ادارة الدعوى في
13-12-2018طلبت فيها نقضه وقدم محامى كل من المطعون ضدهم الثالثة والرابعة
والخامسة مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعـن كــما
طـعنت فيه المدعى عليها
الثالثة بالتميـيز رقـم5 لسنة 2019مدنى بصحيفة أودعت مكتب
ادارة الدعوى في 6-1-2019 طلبت فيها نقضه0 وقدم محامي المطعون ضدها الخامسة مذكرة
بدفاعها طلب فيها رفض الطعن 0
وحيث أن المحكمة رأت أن الطعنين
جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر
فيهما حكم واحد0
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما
الشكلية 0
أولا الطعن 529 لسنة 2018 مدني
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى
به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في
التسبيب ذلك أنها تمسكت في دعواها بمسئولية المطعون ضدهم الثانية والرابعة
والخامسة مع المطعون ضدهما الأول والثالثة عن التعويض الذى قامت بسداده للمؤمن
لديها على أساس أن المطعون ضدها الرابعة هي مالكة العقار والمسئول عن كافة مرافقة
ولا يجوز القيام بأي عمل في العقار الا بموافقتها وتحت اشرافها و الحريق الذى نشب
كان بسبب العيوب التي شابت التوصيلات الكهربائية بالمطعم المطعون ضده الأول
والمطعون ضدها الخامسة مسئولة باعتبارها جهة تأمين المطعون ضدها الرابعة والمطعون
ضدها الثانية هي مالكة العلامة التجارية الخاصة بالمطعم المطعون ضده الأول والمالك
له , وقد قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الصادر بالزام المطعون
ضدهما الأول والثالثة بمبلغ التعويض المقضي به وحصر الحكم المطعون فيه المسئولية
في المطعون ضده الأول الذى قبل الحكم ولم يستأنفه دون أن يبحث مسئولية المطعون
ضدهم الثانية والرابعة والخامسة بما يعيبه ويستوجب نقضه0
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخــــلاص
الخطأ الموجب للمسئولية ونسبته إلى
فاعله هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل
وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت
قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق 0 لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد خلص من التقرير الفني للحادث إلى أن الحريق
قد نشب نتيجة وجود خلل كهربائي بالتوصيلات المارة بسقف المطعم وقد يكون ذلك ناتجا
عن حدوث ضعف بأحد مواضع الربط والاضافة بالأسلاك نتج عنها زيادة في المقاومة لمرور
التيار به ادى لارتفاع درجة الحرارة للمعدن في ذلك الموضع إلى درجة احتراق العوازل
البلاستيكية وسقوطها مشتعلة على المحتويات اسفلها مسببة حدوث حريق بالحالة التي
اسفر عنها الحادث مما يؤكد أن الحريق بدأ وتركز من هذا الجزء من المطعم وأن الحريق
كان بسبب خلل كهربائي من المطعم المشار إليه خاصة بعد اثبات عدة مواضع للربط
اليدوي وانتهى الحكم من ذلك إلى مسئولية المطعون ضده الأول عن الحريق وعن تعويض
الطاعنة عن سدادها للمبلغ الذى أدته للمضرور , ومسئولية المطعون ضدها الثالثة معه
بالتضامم طبقا لوثيقة التأمين نافيا بذلك مسئولية المطعون ضدهم سالفي الذكر عن
نشوب الحريق وأقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق بما
يكفى لحمل قضائه وفى حدود سلطة محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا
يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من أدلة الدعوى وهو
ما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة0
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا الطعن رقم 5 لسنة 2019 مدني
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى
به الطاعنة على الحكم المطـــــعون فيــــه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك
أنها تمسكت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 453 لسنة2017 مدنى كدليل في الدعوى يثبت
انعدام مسئوليتها عن الواقعة يسانده في ذلك ما تضمنته أوراق الدعوى من أن المطعم
المطعون ضده الثاني ليس له سقف خاص به توصيلات كهربائية بل إن التوصيلات مجهزة من
قبل المطعون ضدها الرابعة لتخدم ردهة المطاعم فالأخيرة هي المسئولة عن هذه
التوصيلات وليس المطعون ضده الثاني بما ينتفى في حقه الخطأ وهو ما ينفى عنها
بالتبعية مسئوليتها عن الضمان الا أن الحكم المستأنف الزمها بالتضامن مع المطعون
ضده الثاني بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 366218وفائدة 9% وقد استأنفت هذا
الحكم بالاستئناف رقم 369 لسنة 2018 مدنى واختصمت المطعون ضده الثاني في الاستئناف
باعتباره محكوما عليه بالتضامن معها فيصبح بذلك في ذات مركزها القانوني الا أن
الحكم المطعون فيه قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بمقولة أن المطعون
ضده الثاني قبل الحكم ولم يستأنفه فأصبح نهائيا بالنسبة له بما يعيبه ويستوجب نقضه0
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه
ورابطة السببية فيما بينهما تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة
التمييز متى كان استخلاصها سائغاً وبما له اصل ثابت في الأوراق ، وإن لها مطلق
السلطة في تقدير الادلة وبحث المستندات والموازنة بينها وفي تقدير عمل الخبير متى
اطمأنت الى صحة اسبابه وان تحيل اليه دون أن تكون ملزمه بالرد على استقلال على
الطعون الموجهة اليه إذ في أخذها به محمولاً على اسبابه ما يفيد انها لم تجد في
تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ويعتبر تقرير الخبير
مكملاً لأسباب الحكم الذي اخذ به ومتمماً له . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
قد أيد الحكم الابتدائي الذى خلص إلى ثبوت الخطأ في جانب المطعون ضده الثاني من
التقرير الفني عن الحريق والزمه مع الطاعنة بالمبلغ المقضي به على أساس وثيقة
التأمين البرمة بينهما على ما أورده " وكانت المحكمة تستخلص من أوراق الدعوى
ومستنداتها وتقرير شرطة العاصمة المؤرخ في
2-11-2015 ان الحريق نشب
نتيجة وجود خلل كهربائي بالتوصيلات الكهربائية المارة بسقف المطعم ويرجح ان يكون ناتجا
عن حدوث ضعف بأحد مواضع الربط والاضافة بالأسلاك نتج عنها زيادة في المقاومة لمرور
التيار به وادي لارتفاع درجة الحرارة للمعدن في ذلك الموضع الي درجة احتراق
العوازل البلاستيكية حولها وسقوط مكوناتها المشتعلة علي المحتويات اسفلها مسببة
حدوث حريق بالحالة التي اسفر عنها الحادث مما يشير ويؤكد ان الحريق بدأ وتركزت
تأثيراته الاحتراقية بهذا الجزء (المطعم المدعي عليه الاول) وان الحريق كان بسبب
خلل كهربائي من مطعم كلتشرز (المدعي عليه الاول) خاصة بعد اثبات عدة مواضع للربط
اليدوي وان المدعي عليها الثالثة هي الشركة المؤمن لديها علي المطعم ومن ثم تكون
المدعي عليهما الاولي والثالثة مسئولتين عن تعويض المدعية وذلك عن ضمان الاضرار
الناجمة الحريق وان الحادث وقع اثناء سريان وثيقة التامين مما يعنى أن المسئولية
عن الأضرار تقع علي عاتق شركة التامين" وكان ما أورده الحكم المستأنف المؤيد
بالحكم المطعون فيه سائغا له أصله الثابت بالأوراق وفى حدود سلطة محكمة الموضوع
ويكفى لحمل قضائه 0ونم ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي هو جدل فيما تستقل
محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من أدلة الدعوى ومستنداتها ولا ينال من ذلك ما
نعته الطاعنة على ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه من أن المحكمة لا تتعرض
إلى قضاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى مسئولية المدعى عليهما الأولين ( المحكوم
عليهما ) مادام لم يستأنفا الحكم الصادر ضدهما0 بإعتبار أن ما أورده الحكم تزيدا
يصح بدونه الأمر الذى يضحى معه النعي برمته على
غير أساس .
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة :
أولا في الطعن رقم 529 لسنة 2018 مدني
برفضه وألزمت الطاعنة بالمصروفات
ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة
للمطعون ضدهما الثالثة والخامسة ومصادرة التأمين.
ثانيا في الطعن رقم 5 لسنة 2019 مدني
برفضه وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون
ضدها الخامسة ومصادرة التأمين0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق