وزارة
العدل
مصلحة
الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة
العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم 7 بتاريخ 12/11/1995 م
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب
التوثيق وفروعها
لما كانت إجراءات
إيداع الوصايا المظروفة تحول دون اطلاع الموثق على ما هو بداخل المظروف المودع
وأنه من حق الموصي أن يسترد المظروف باعتبار أن له حق الرجوع في الوصية طالما كان
حيا ولا يوجد سند من القانون بالزام الموثق بفض المظروف لمعرفة ما يحتويه من بنود
في الحالين .
لذلك فلا يستحق
رسوم نسبية على إيداع مثل هذه الوصايا أو سحبها لتعذر تقدير هذه الرسوم من جهة أخرى
لعدم قيام المصلحة بأداء أي خدمة تستحق عليها هذه الرسوم .
أما إذا فتحت
الوصية بعد وفاة الموصي فإن الرسوم النسبية تستحق عليها عقب توثيق محضر فتحها
ويتعين مطالبة أصحاب الشأن بها فورا بمجرد إثبات هذا الفتح فإذا لم تسدد فتتخذ الإجراءات
القانونية لتحصيل هذه الرسوم ولا تسلم أية صورة من الوصية أو محضر فتحها إلا بعد
تمام السداد الفعلي تنفيذا للمادة 37 من التعليمات المالية طبعة 1993 .
بناء على ما
تقدم
تلغى الفقرة الأخيرة
من المادة رقم 161 من تعليمات التوثيق طبعة 1993
لذا يقتضى
العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه والعمل
بمقتضاه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق