الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 ديسمبر 2019

الطعن 2653 لسنة 51 ق جلسة 20/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 11 ص 65


جلسة 20 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
------------
(11)
الطعن رقم 2653 لسنة 51 القضائية

مواد مخدرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون. عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. تعدي على القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات.
العقوبة المقررة لجريمة التعدي المنصوص عليها بالمادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960. الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. إعمال المادة 17 عقوبات لا يمس الحكم بالغرامة. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يتعين تصحيحه.

------------------
لما كانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين وهي جريمة التعدي على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة الحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 40 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضي بها، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بتغريم المطعون ضده ثلاثة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المحكوم بها عن تهمتي المقاومة والإتلاف العمد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده ( أ ) بأنه قاوم وآخرون مجهولون بالقوة والعنف موظفين عموميين هم الرائد...... ورجال الشرطة السريين..... و...... و...... و...... من قوة قسم مكافحة المخدرات بأن قذفوهم بالطوب والحجارة والزجاجات الفارغة أثناء ضبطهم المتهم الأول (الآخر) محرز المخدر موضوع التهمة الأولى (ب) أتلف عمداً وآخرون مجهولون سيارة الشرطة المبينة بالأوراق والمخصصة للنفع العام. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1 من القانون 182 لسنة 1960، 17، 32، 162 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ..


المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي مقاومة موظفين عموميين بالقوة والعنف بمناسبة قيامهم بتنفيذ قانون مكافحة المخدرات والإتلاف العمد قد خالف القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية بجريمتي مقاومة موظفين عموميين بالقوة والعنف بمناسبة قيامهم بتنفيذ قانون مكافحة المخدرات والإتلاف العمد اللتين دان المطعون ضده بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، انتهى إلى عقابه عنهما طبقاً للمادة 40/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 والمواد 17، 32/ 2، 162 من قانون العقوبات، ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور باعتبارها العقوبة المقررة لأشد الجريمتين. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين وهي جريمة التعدي على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 40 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضي بها، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بتغريم المطعون ضده ثلاثة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المحكوم بها عن تهمتي المقاومة والإتلاف العمد.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق