الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

الطعن 186 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015



السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي

حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية




برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة

وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني




و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

فى يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 186 لسنـــة 9 ق 2014 مدني -




الطاعن / شركة ..... للإنشاءات ذ.م.م وكيلها المحامي /..........

المطعون ضدها / مؤسسة .... للصيانة العامة وكيلاها المحاميان/ .... و ....

الوقائـع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية المطعون ضدها قد أقامت بتاريخ 12/6/2013 الدعوى رقم ..../2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما: 1 - شركة .... للإنشاءات ذ.م.م "الطاعنة". 2 - ..... بصفته المدير العام للمدعى عليها الأولى.

وذلك بموضوع "إثبات حالة وندب خبير" وقالت بياناً لدعواه أنه بموجب عرض اتفاق محرر مع المدعى عليها الأولى مؤرخ 09/05/2010م قامت المدعية بأعمال الحفر بالجدران والأسقف لوضع المواسير لأعمال التوصيلات الكهربائية والصرف الصحي داخل مشروع (....) الخاص بالمدعى عليها وترصد للمدعية مبلغ 145 ألف درهم من واقع الفواتير الموقعة من المهندسين المسؤولين عن المشروع والتابعين للمدعى عليها وقد امتنع المدعى عليهما عن سداد المبلغ رغم المطالبة مما دعا لإقامة هذه الدعوى لندب خبير حسابي للاطلاع على الفواتير وتدقيقها وحصر المبالغ المستحقة للمدعية مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وفي جلسة 23/3/2014 قدم وكيل المدعية لائحة معدلة طلب فيها إلزام المدعى عليهما بمبلغ 141170 درهم الذي توصلت إليه الخبرة، وبتاريخ 16/6/2014 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها الأولى بمبلغ 141170 مائة وواحد وأربعين ألفاً ومائة وسبعين درهماً والفائدة بواقع 9% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: عدم قبول الدعوى ضد المدعى عليه الثاني.

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ..../2014.

وبتاريخ 26/10/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 6/12/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 14/12/2014 فقدم وكيلها بتاريخ 28/12/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 27/1/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً، وحجز الطعن للحكم في الموضوع بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة:

وعن أسباب الطعن، حيث تنعي الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع والقصور في التسبيب من حيث رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

فإن هذا الطعن غير سديد،ذلك أن المدعو ... بصفته مالك (مؤسسة .... للصيانة) قد وكل المدعو .... فيما يتعلق برخصة تلك المؤسسة بموجب وكالة رقم .../2008 تاريخ 5/1/2008 كاتب عدل العين /أبوظبي . وأن الوكيل المذكور يملك بموجب الوكالة المشار إليها صلاحية تعيين الوكلاء والمحامين وبناء على هذه الصلاحية فقد وكل المحاميين ... و ...... بإقامة هذه الدعوى.

لما كان ذلك وأنه لم يرد بأوراق الدعوى ما يفيد انتهاء الوكالة أو عزل الوكيل عند إقامة هذه الدعوى بتاريخ 12/6/2013 وأن الأصل سريان الوكالة ما لم يثبت بسند رسمي انتهائها كما أن انتهاء عمل الوكيل لدى صاحب المؤسسة لا يعني بالضرورة انتهاء الوكالة وأن استدعاء صاحب المؤسسة ليس له ما يبرره في ضوء ما أشرنا إليه، فإن ما توصلت إليه المحكمة برفض الدفع الذي أثاره الطاعن قد جاء في محله وتكون الدعوى مقامه من ذي صفة قانونية يملك حق توكيل المحامي لإقامتها مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة.

وحيث تنعي الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق من حيث عدم الأخذ بسجلات الطاعنة التي ورد بها عدم وجود مديونية للمدعية ومن حيث بطلان تقرير الخبير وعدم الرد على الاعتراضات الموجهة إليه ومن حيث عدم مراعاة أن موضوع الدعوى يتطلب خبرة هندسية وليست محاسبية ومن حيث رفض المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق.

فإن هذا الطعن برمته غير سديد، ذلك أن الخبرة من وسائل الإثبات الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا معقب عليها في هذه المسألة من محكمة التمييز إذا كانت الخبرة قد جرت وفق إجراءات سليمة واستندت لمصدر صحيح من أوراق الدعوى.

وفي هذه الدعوى نجد فيما يتعلق بما قدمته المدعى عليها من فواتير تضمنت عدم وجود مديونية هي مستندات من صنعها وهي وإن كانت تفيد بعدم وجود رصيد مدين فقد أوضح

الخبير في تقريره أن مرد ذلك اختلاف طريقة حساب المدعى عليها للمستحق عن الأعمال التي أنجزتها المدعية والمتمثل بطريقة عمل الفتحات استناداً إلى أوامر العمل التي أشار إليها الخبير مما يجعل استبعاد هذه السجلات واقع في محله مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أما من حيث الاعتراضات الموجهة لتقرير الخبرة فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديريه باعتماد تقرير الخبرة وليس عليها تتبع الخصوم في كافة اعتراضاتهم الموجهة للتقرير طالما أنها بينت في حكمها أسباب قناعتها بما توصلت إليه وفي ذلك الرد المسقط لتلك الاعتراضات وفيما يتعلق بهذه الدعوى فقد اعتمدت محكمة الموضوع التقرير استناداً لما تضمنه من فواتير العمل وحساب قيمة الأعمال المنفذة وفقاً للاتفاقية وسبب الخلاف بين الطرفين حول طريقة احتساب الأعمال المنفذة ولا يتطلب ذلك خبرة هندسية وإنما محاسبية ترجع للأسس المتفق عليها بين الطرفين بطريقة احتساب الأعمال مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً.

أما طلب إحالة الدعوى للتحقيق فإن ذلك من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها إذ لم تلتفت لهذا الطلب في ضوء ما رأت أن ما قدم في الدعوى من أدلة بما فيها تقرير الخبرة كاف للفصل في الدعوى مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً.

وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله من حيث عدم أحقية المطعون ضدها بتقاضي فائدة بنسبة (9%) من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية لأنها ليست مدينة بأي مبلغ.

فإن هذا الطعن غير سديد، ذلك أن العلاقة فيما الطرفين تجارية فكل منهما شركة مقاولات بما يترتب عليه أن الدين المستحق هو دين تجاري فيستحق عليه فائدة وفقاً لما تقضي به المادتان 76 و 77 من قانون المعاملات التجارية بدلالة المادتين 88 و 90 من القانون ذاته مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة.

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمتنا بتاريخ 27/1/2015 وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق