الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 8 شعبان 1436 هـ الموافق 26 من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 199 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعنة / .... لمقاولات أنظمة وحدات التكييف وكيلها المحامي/ .....
المطعون ضدها / شركة .... المتكاملة يمثلها / ........
الوقائــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية ( الطاعنة ) أقامت بتاريخ 23/06/2013م الدعوى رقم .../2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) بموضع مطالبة وقالت بياناً لدعواها أنها شركة تعمل في مجال مقاولات تركيب أنظمة تكييف الهواء وأنه بتاريخ 30/08/2012م وبموجب عقد مقاولة اتفقت مـــــع المدعـــى عليهـــا علـــــى تـــوريد وتـــركيب وحــدات تكييف بقيمـــة إجماليـــة (825000 درهم) وتم الاتفاق على طريقة الدفع وعلى أن تسلم المدعى عليها شيكاً مقابل الدفعة الأولى يكون ضماناً يسلم بعد انتهاء العمل وهو بمبلغ (165000 درهم) وأن المدعية قامت باستلام عدة دفعات وأن المدعى عليها طلبت إعمالاً إضافية تم إنجازها إلا أنها ماطلت في الدفع وتوقفت عنه رغم الأعمال المتفق عليه وتسليم المشروع واستلام المالك له وقد ترصد بذمة المدعى عليها مبلغ ( 210000 ) مائتين وعشرة آلاف درهم بموجب كشف موقع بالاستلام من الجهة المدعى عليها ومبلغ ( 15000 درهم ) ونسبة 10% غرامة تأخير ، وطلبت المدعية بدعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ مائتين وخمسة وعشرين ألف درهم ورد شيك الضمان للدفعة الأولى و 10% غرامة تأخير وعطل و ضرر والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وبتاريخ 24/02/2014م أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن رفض دعوى المدعية وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة .
لم تقبل المدعية بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ( ..../2014 )
وبتاريخ 30/10/2014م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف .
لم تقبل المدعية بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 28/12/2014م ولم يتم إعلانها حيث رفض المحامي الوكيل الاستلام .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث حضر ممثل المطعون ضدها وأفاد أنه لا يرغب بتوكيل محام أمام هذه المحكمة وأن الوكيل ليس موكلاً أمام هذه المحكمة ، ومن ثم تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً
وعن أسباب الطعن ، التي تنعى فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لابتنائه على ما ورد بتقرير خالف كل أصول الخبرة والمأمورية الموكلة إليه من حيث التفات محكمة الموضوع عن طلب مناقشة الخبرة أو أخذ رأي استشاري المشروع وأن الخبير إداري ليس فنياً متخصصاً ولم يعاين المبني جيداً ولم يراع أن التسليم تم للاستشاري حسب المخططات والأصول القانونية وأن الخبير لم يقم بمراجعة الأوراق مما يتعين الالتفات عن تقرير الخبرة ومما يستوجب نقض الحكم والإعادة لإجراء خبرة جديدة .
فإن هذا الطعن غير سديد ، ذلك أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وإنه لا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا جرت الخبرة وفق إجراءات أصولية وتوصلت لنتيجة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى ، وأنه لا معقب على محكمة الموضوع إن هي التفت عن الاعتراضات التي يبديها الخصوم على تقرير الخبرة إذ أنها باعتمادها الخبرة تكون قد طرحت هذه الاعتراضات جانباً كما أن دعوه الخبير للمناقشة يعود أيضاً لسلطتها التقديرية .
لما كان ذلك وكان تقرير الخبرة الذي اعتمدتـــــه محكمـــة الموضوع قد أعــــد من قبل خبير ( هندسة كهرباء/ تكييف) بحسب ما ورد بقائمة الخبراء فهو بهذا خبير فني هندسي متخصص وليس خبيراً إدارياً كما تشير الطاعنة ، وقد تضمن التقرير تفصيلاً للإجراءات التي قام بها من حيث زيارة المبنى للمعاينة ودراسة كافة المستندات المقدمة من طرفي الدعوى كما تضمن تفصيلاً للإنجاز والدفعات وتواريخ تنفيذ الصيانة وصوراً ومخططات وأشار للمواصفات الفنية المخالفة والأضرار الناجمة عنها ومن ذلك سوء المصنعية وما قامت به المدعى عليها من أعمال نيابة عن المدعية وغرامة التأخير بحسب العقد وكلفة اختبار الضغط للمواسير وأعمال التصليحات للتشطيبات بسبب تسرب مياه التكييف وأعمال تنظيف المكيفات ثم ترصيد الحساب بين الطرفين في ضوء الدفعات التي استلمتها المدعية وتوصل إلى أن المدعية لا يستحق لها بذمة المدعى عليها أية مبالغ بل أن للمدعى عليها مبلغ ( 93670 درهماً ) وبحال دفعه تسترد المدعية شيك الضمان كما تضمن التقرير محاضر الاجتماعات والمستندات التي استمدت منها نتيجة التقرير .
وحيث جاء تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الموضوع مستوفياً لشروطه وللغاية التي لأجلها جرت الخبرة وتوصل لنتيجة مستندة لأسس سليمة ، فإن أسباب الطعن لا تعدو كونها طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومما يتعين معه رفض الطعن .
لــــذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق