الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعن 118 لسنة 9 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015










الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 8 شعبان 1436 هـ الموافق 26 من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 118 لسنـــة 9 ق 2014 مدني





الطاعن / .... وكلاؤه المحامون/ .... و..... و......

المطعون ضدهما / 1- ..... للمقاولات والهندسة ش.م.ح وكيلاها المحاميان/ .... و ...... 2- ....

الوقائــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "الطاعن" أقام بتاريخ 5/1/2011 الدعوى رقم ..../2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية الجزئية الأولى بمواجهة المدعى عليها "المطعون ضدها الأولى" للمطالبة بحقوق عمالية وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها (وهي شركة منطقة حرة وتتبع مجموعة شرف – هارشا وتعمل في مجال الهندسة والمقاولات) بوظيفة مدير ومهندس تصاميم منذ 1/6/2008 وأنها لم تقم بأداء رواتبه عن الفترة من شهر 7 إلى شهر 12/2009 كما لم تمنحه وأسرته تذاكر السفر لعام 2009 مما دعاه لشـرائها بنفسه وقدم المدعي شكوى لمكتب العمل في المنطقة الحرة بتاريخ 13/1/2010 للمطالبة بسداد رواتبه المتأخرة بلغت مع استحقاقاته مبلغ 171762.35 درهم وقد عرضت المدعى عليها على المدعي تسوية المبالغ وبناء عليه تم جدولة المبلغ بعد خصم استحقاقات الأخرى دون الراتب حيث أنها تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وتم الاتفاق أن تسدد المدعية مبلغ 142000 درهم على النحو الوارد في البند الخامس من صحيفة الدعوى ثم واصل المدعي عمله لدى المدعى عليها لكنها لم تلتزم بسداد الرواتب وفق الاتفاق المشار إليه كما لم تلتزم بسداد الرواتب الحالية وترتب للمدعي بذمتها رواتب 15 يوم من شهر 4 + 5 و 6 و 7 و 8 لسنة 2010 ما مجموعة 90000 درهم كما ترتب له مقابل الإجازة السنوية مبلغ 20000 درهم ونتيجة تصـرفات المدعى عليها ألجأت المدعي لتقديم استقالته مما يعتبر فصلاً تعسفياً وطلب بصحيفة دعواه الحكم له بالحقوق المشار إليها ومجموعها (376239.15 درهم) والفائدة 10% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام وتسليم المدعي شهادة خبرة عن فترة عمله لدى المدعى عليها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وفي جلسة 14/4/2011 قدم وكيل المدعي مذكرة بإدخال خصم جديد (المطعون ضده الثاني) أشار فيها للوقائع السابقة وأن المطلوب إدخاله هو رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة هارشا وللمدعى عليها بصفتها إحدى شركات المجموعة وطلب قبول الإدخال وإلزام الخصم المدخل بإبراز الاتفاق وجدولة الرواتب التي خطها بيده وإلزام المدعى عليها بالتضامن مع الخصم المدخل بسداد مستحقات المدعي مع الفائدة وطلباته الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية.

وبتاريخ 15/7/2013 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام الشركتين المدعى عليها والخصم المدخل بأن تؤديا للمدعي مبلغ 252787 درهم وإلزامهما بتسليم المدعي شهادة خدمة وإلزامهما بالمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 487/2013.

وبتاريخ 27/4/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق ببدل تذكرة عودة إلى موطنه وإلزام المدعى عليهما فيها ، ورفضه فيما عدا ذلك وتأييد الحكم المستأنف فيما قضـى به وتضمين المستأنف ضدهما المصاريف.

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 24/6/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها الأولى بتاريخ 9/10/2014 وللمطعون ضده الثاني بالنشر.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً ودون البحث بأسباب الطعن،

فإن المادة (30) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه:

1- تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاضٍ فرد بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أياً كانت قيمتها.

وتختص الدوائر الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى فيما يأتي:

1-دعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.

2-دعاوى الأحوال الشخصية

وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم.

وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها. فإنه في ضوء هذا النص – ومع مراعاة قواعد سريان تعديل قانون الإجراءات المدنية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2014 – وفيما يتعلق بالاختصاص بنظر الدعاوى العمالية فإن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بدعاوى الأجور والمرتبات وتحديدها أياً كانت قيمتها، ومؤدى ذلك أنه إذا تضمنت الدعوى العمالية مطالبة باستحقاقات أخرى عدا الأجور والمرتبات فيكون اختصاص المحكمة الجزئية مقيداً بقيمة تلك المستحقات فإن بقيت ضمن حدود الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية تبقى من اختصاصها وإن جاوزت ذلك أو تضمنت طلباً غير مقدر القيمة أصبحت الدعوى من اختصاص المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص والولاية العامة في النظام القضائي وأنها متى كانت مختصة بالنظر في طلب فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية مما يحول دون تقطيع أوصال القضية الواحدة أمام عدة محاكم وما يترتب على ذلك من تأخير الفصل في موضوعها.

كما أن النص في المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية أن:

"1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

2-وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم".

وأن المادة 178 من القانون ذاته المتعلق بالطعن النقض تنص على أنه: لا يجوز التمسك به أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام فيمكن التمسك في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها". لما كان ذلك وكانت دعوى المدعي قد تضمنت المطالبة بمبلغ (376239.15) درهم إضافة لتسليمه شهادة خبرة عن عمله لدى المدعى عليها وأن المطالبة لم تقتصر على المرتبات والأجور وإنما امتدت لتشمل مقابل الإجازة السنوية والتعويض عن الفصل التعسفي وشهادة خبرة. فإن الدعوى والحالة هذه تخرج من اختصاص المحكمة الجزئية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة وفقاً لأحكام المادة (30) من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها سابقاً باعتبارها المحكمة ذات الولاية العامة .

ولما كانت مسألة الاختصاص القيمي والنوعي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتملك محكمتنا أن تثيرها من تلقاء نفسها وفقاً للمادتين 85 و 178 من قانون الإجراءات المدنية وأنه في هذه الدعوى لم يسبق إثارة هذا الدفع ابتداء ولم يصدر به حكم أثناء سير الدعوى كان يمكن الطعن فيه وفقاً لأحكام المادة 151 من القانون ذاته.

ولما كانت محكمة الاستئناف قد فصلت في الدعوى دون مراعاة قواعد الاختصاص القيمي والنوعي رغم أنه كان يتعين عليها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية / الدائرة الكلية عملاً بأحكام المادتين 30 و 166 من قانون الإجراءات المدنية ، فقد جاء حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مستوجب النقض والإعادة دون حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة.

لــــذلـــــــــــــــــــك



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المستأنف المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإعفاء الطاعن من المصاريف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق