بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية
المنعقدة يوم 01-02-2018 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2018 طعن
مدني
طاعن:
شركة عمان للتأمين ش.م.ع
مطعون ضده:
عارف بوثييا بورايل بصفته القيم علي والده / عبد
الرحمن اوليكونون
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2017/900 استئناف مدني
بتاريخ 02-11-2017
بتاريخ 02-11-2017
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعه السيد القاضى المقرر
زهير أحمد بسيونى وبعد المداوله.
حيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته
قيماً على والده أقام على الشركة الطاعنه الدعوى رقم 126 لسنه 2017 مدنى كلى أمام
محكمة دبي الإبتدائيه طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسة ملايين درهم
وفوائده القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى ، تأسيساً على أنه بتاريخ
4-10-2015 وأثناء سير المركبه رقم 22099 خصوصى دبي والمؤمن عليها لدى الطاعنه تسبب
قائدها بخطئه في إصابة والدة بالإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعى المنتدب في
الدعوى 5176 لسنه 2016 مستعجل الشارقة ، وإذ قضى بإدانة قائد السيارة بحكم بات في
القضيه الجزائيه رقم 2126 لسنه 2011 جنح مرور العين ، ولحق والده المحجور عليه من جراء
الحادث أضرار ماديه وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد
أقام الدعوى ، دفعت الطاعنه بعدم اختصاص المحكمه محلياً بنظر الدعوى ، وبعد أن
أبدت النيابة العامة رأيها حكمت المحكمة بتاريخ 23-5-2017 بإلزام الطاعنه بأن تؤدى
للمطعون ضده مبلغ مليونى درهم وفائدة بواقع 9% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً
، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 725 لسنه 2017 مدني ، كما استأنفته
الطاعنه بالاستئناف رقم 900 درهم لسنه 2017 مدنى ، وبعد أن أبدت النيابة العامة
رائيها حكمت المحكمة بتاريخ 2-11-2017 في موضوع الاستئناف المرفوع من المطعون ضده
برفضه ، وفي موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعنه بتعديل المبلغ المقضى به إلى
مليون ومائة الف درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنه في هذا
الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2-1-2018 طلبت فيها نقضه
، وقدم
محامى المطعون ضده
مذكرة بدفاعه - في الميعاد - طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم
على سببين تنعى الطاعنه بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ لم يستجب
الى دفعها بعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن محكمه
الأحوال الشخصية في العين لم تحجب القيم المطعون ضده عن حقه في أقامة الدعوى لدى
محاكم دبي ، حال أن الثابت من الحكم الصادر عن محكمة العين الإبتدائيه في القضيه
رقم 1375 لسنه 2015 شرعى قد أذن للمطعون ضده بصفته القيم على والده المحجور عليه
بإقامة دعوى مدنية أمام محكمة العين للمطالبة بحقوق المحجور عليه جراء حادث السير
الذى تعرض له ، ولم يتضمن هذا الحكم الأذن له بإقامة الدعوى لدى محاكم دبي ، فيكون
قد حصر أقامة دعوى حقوق المحجور عليه جراء الحادث أمام محكمة العين دون سواها لأن
أموال المحجور عليه سوف تودع خزانه محكمة العين وتحت نظرها ولا يمكن للقيم التصرف
فيه إلا بعد موافقه المحكمة مصدره ذلك الحكم ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى
غير سديد ، ذلك أن اختصاص المحاكم بالفصل في الدعاوى المدنية يجب أن يكون تحديده
في نطاق أحكام قانون الإجراءات المدنية ،وأن المفهوم من نص المادة 37 من هذا
القانون أن المشرع حرص على يكون الاختصاص المحلى بنظر المنازعات المتعلقه بطلب
قيمة التأمين معقوداً للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن المستفيد من التأمين من
أجل رعاية مصالحه بجعل المحكمة المختصه على مقربه منه باعتباره الشخص الضعيف الذى
أصابه الخطر المؤمنه منه ، ومن المقرر وفق ما تقضى به المادة 33 من قانون
الإجراءات المدنية أن الدعاوى المتعلقة بالشركات يكون الاختصاص بنظرها للمحكمة التي
يقع في دائرتها مركز ادارتها ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز لمحاكم
دبي أن تتخلى عن اختصاصها بنظر الدعوى متى توافر فيها أحد أسباب اختصاصها ولو كانت
هناك محكمة أخرى مختصه بنظرها، وأن استخلاص مدى اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى
وتوافر هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض عليها متعلقاً بالتزام شركة
التأمين - في التأمين ضد المسئولية المدنية الناشئه عن حوادث السيارات - بتعويض
المضرور عن الضرر الذى لحق به أو من حيث مكان مركز ادارتها أو من حيث موطن المضرور
مما يدخل في نطاق السلطة المقررة لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل
ثابت في الأوراق ، لما كان ذلك وكان ما قضى به الحكم الصادر من محكمة العين
الإبتدائيه في الدعوى رقم 1375 لسنه 2015 أحوال شخصية بالحجر على المضرور
عبدالرحمن او ليكونون وتعيين ابنه عارف يوثييا بورايل قيماً عليه والأذن للأخير
بصفته القيم على والده بإقامة دعوى مدنية أمام محكمة العين للمطالبة بحقوق المحجور
عليه جراء حادث السير الذى تعرض له ، لا يضفى اختصاص على محكمة العين دون غيرها
ولا يحول دون استفادة المطعون ضده بصفته من أن يرفع الدعوى إما أمام المحكمه التى
يقع في دائرتها محل اقامة والده المحجور عليه وفقاً للمادة 37 من قانون الاجراءات
المدنيه ، أو أمام المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة الطاعنه وفقاً
للمادة 33 من ذات القانون ،وكانت الطاعنه لاتمارى في أن للمطعون ضده موطن يقع في دائرة
محاكم دبي ، ومركز ادارتها يقع في دائرة هذه المحاكم ، وإذ كان الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً
بنظر الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب التعويض عن الأضرار التى
لحقت به بسبب المركبه المؤمن عليها لدى الطاعنة والثابت أن موطنه واقع في إمارة
دبي ، ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحاكم دبي طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإجراءات
المدنية باعتباره مستفيد من وثيقة التأمين الخاصة بتلك المركبة ، ولا يقدح في ذلك
ماجاء في منطوق قرار الأذن المشار إليه من رفع الدعوى بصفته أمام محكمة العين لأن
ذلك لا يقيده من ناحية الاختصاص الولائي للمحكمة المختصه كون القانون قد خول له
إقامة دعواه أمام هذه المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى ذلك قوله
((بأن الثابت بالرخصة التجارية أن المدعى عليها شركة ومركز إدارتها في إمارة دبي ،
وبالتالي فإن محاكم دبي مخصه ولائياً بنظر الدعوى سنداً للمادة 33 من إجراءات
مدنية ، وحيث أن حكم محكمة الأحوال الشخصية في العين الذى منح الإذن الشرعى للقيم
على المدعى المحجور عليه بإقامة الدعوى في مدينة العين للمطالبة بالتعويض لم يحجب
عنه إقامة الدعوى لدى محاكم دبي، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم يكون
النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنه
تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، إذ رفض طلبها
تعيين لجنة ثلاثية عن طريق الطب الشرعى بدبي للكشف على والد المطعون ضده المحجور
عليه في الهند لبيان الاصابات التى حاقت به من جراء حادث السير محل الدعوى الحاصل
بتاريخ 4-10-2015 الذى مر عليه عامين ، بالرغم من أنها اعترضت على ماجاء في
التقرير الطبي الصادر بالشارقة من اصابات لأنها في حال وجودها تؤدى حتماً إلى موت
المحجور عليه لكونها بمنطقة الرأس المتصله بالمخ ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى
مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير
الأدلة المطروحه فيها هو من سلطة محكمة الموضوع ، وهى صاحبة السلطة في تحديد
الأضرار الجسدية التى لحقت بالمضرور متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه بما له أصل
ثابت بالأوراق ، ولاتثريب عليها أن هى لم تر إجابة الخصم إلى طلب لجنة طبية في
الدعوى متى وجدت في الأوراق والمستندات والتقرير الطبي المقدم في الدعوى ما يكفى
لتكوين عقيدتها في شأن الوقائع المراد اثباتها، لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون
في حكمها قد أخذت بتقرير الطب الشرعى المقدم في الدعوى لاقتناعها بصحة ما جاء به
بقولها (( أنه لايوجد أي تناقض بين تقرير الطبيب الشرعى المنتدب وبين تقرير مستشفى
العين ولاباقي التقارير الطبية الأخرى ، وقد بنى الطبيب الشرعى تقريره بناء على
توقيعه المعاينة والكشف الطبي على المدعى بعد أن انتقل إلى مكان تواجده في الهند ،
وبعد مطالعته لمجموعة التقارير الطبية وماتضمنته من صور شعاعية وفحوصات ... إلخ ،
وحيث إن تقرير الطب الشرعى يتلخص : ( بأن حالة المدعى - عمره 57 سنه - اصبحت
مستقره وقد تخلف لديه جراء الحادث اصابة بالرأس تخلف عنها عاهة مستديمه قدرت بـ25%
من القدرة الكلية لعظام الجمجمة وعاهة بنسبة 20% من القدرة الكلية للدماغ وقد ترتب
على ذلك فقدان الادراك والعقل والأهلية بنسبة عجز مئه في المائه من القدرة الكلية
الدماغية وفقدان القدرة على الكلام والنطق بنسبة عجز مئة في المائه وفقدان التحكم
في البول والغائط بنسبة عجز مئة في المائه وفقدان القدره الجنسية من غريزة انتصاب
والقدرة على الجماع بنسبة مئة في المائه وشلل تشنجى بالطرف العلوى وبالطرف السفلي
الأيمن وفقد قدرتهما على الحركة الطبيعية وبالتالى فقد وظيفتهما بنسبة عجز مئة في
المائة من قدرة كل منهما الكلية وضعف بالطرف العلوى وبالطرف السفلي الأيسر
وبالتالى فقد جزء من قدرتهما الحركية الوظيفية بنسبة عجز ثلاثين في المئة من قدرة
كل منهما الكليه ، ونتيجة للإصابة البليغة بالرأس أصبح معها المذكور معاق عقلياً
وبدنياً وفي حاجة إلى العناية والرعاية الطبية التحفظية والعلاج الطبيعى بشكل
مستمر ، كما أنه في حاجة دائمة للأعتماد على الآخرين في مأكله ومشربه ونظافته
والتكفل بكافة متطلبات قضاء حوائجه الى ماشاء الله)وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى صحة
تقرير الطب الشرعى وتأخذ به محمولاً على أسبابه بكافة تفاصيله وجزئياته ولاترى ما
يستدعى إجراء أي خبرة طبية جديدة)) وهى أسباباً سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ،
ومن ثم يكون النعى مجرد جدل موضوعى في تقدير الدليل الذى اقتنعت به محكمة الموضوع
مما لايجوز أثارته أمام محكمة التمييز
وحيث إنه ولما تقدم
يتعين رفض الطعن
لــــــــــــــــــذلك
حكمت المحكمة برفض
الطعن وبإلزام الطاعنه بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع
مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق