الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 1 شعبان 1436 هـ الموافق التاسع عشر من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 73 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعن / ..... وكيله المحامي/ .....
المطعون ضدهما / 1) ..... / مالكة ومديرة مكتب ..... للعقارات ، وكيلها المحامي/ ..... 2) .....
الوقائـــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعي " الطاعن " أقام بتاريخ 01/05/2012م الدعوى رقم (..... / 2012 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما " المطعون ضدهما بموضوع " عدم نفاذ تصرف " وقال بياناً لدعواه أنه يمتلك الأراضي موضوع قسائم الملكية ذوات الأرقام (..... و ..... و لسنة (1979) وبموجب وثائق الملكية الصادرة من دائرة الأراضي المؤرخة 22/ 05 /1979م و 05/06/1979م والمبينـــة أوصافهـــا بصحيفة الدعوى وأنـــه أقـــام الدعوى رقم(..... /2010 المستأنفة برقـــم (..... /2011 ) والتي أرفق بها تقرير خبرة أنتهى إلى أنه لا توجد أي تعاملات على أرضه في الجهات الرسمية بدائرة الأراضي رأس الخيمة إلا أنه تبين للخبير أنه تم التصرف ببعض هذه الأراضي موضوع القسائم (..... و .....) بعقد بيع عرفي بتاريخ 08/09/1996م بين المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني دون سند قانوني أو صفة أو صلة بالمدعي مما دعا لإقامة هذه الدعوى بطلب عدم نفاذ البيع في حق المدعي وطلب إبطاله لعدم إجازته أو إقراره من قبل المدعي .
وبتاريخ 02/05/2013م أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . .
لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم (..... /2013 )
وبتاريخ 26/02/2014م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف بالمصاريف .
لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 27/04/2014م جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها الأولى بتاريخ 04/06/2014م وإلى المطعون ضده الثاني بالنشر في 25/06/2014 و 03/02/2015م وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
وعن أسباب الطعن . والتي ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وذلك من حيث عدم فحص المستندات المقدمة في الدعوى ومن ذلك إقرار المطعون ضدها الأولى بأن العقود المطالب ببطلانها لم تنفذ وأن الملكيات لازالت باسم المدعي ، و ما ذهب إليه الحكم بالاستناد لإقرار الطاعن في الدعوى (..... /2010 ) بتوكيل المدعو ( خالد حمد محمد عبدالله ) ووجود واقعة بيع استناداً لذلك التوكيل من خالد إلى المطعون ضدها الأولى رغم أن الدعوى (..... /2010 ) تم رفضها لعدم بيع الأرض محل المطالبة وأن للطاعن مصلحة بهذه الدعوى .
فإن هذا الطعن سديد . ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة التي تقدم فيها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .
لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن قد سبق وأن أقام الدعوى رقـم (..... /2010 ) موضوعها – وكما يتبين من حكم الاستئناف رقم (..... / 2011 ) ندب خبير لمعاينة الأرض محل الدعوى لتحديد مساحتها وبيان حقيقة الثمن والقضاء بما سيسفر عنه التقرير وذلك استناداً للادعاء بأنه وكل المدعى عليه ( خالد حمد ) في بيع قطعة الأرض محل النزاع فقام الأخير ببيعها إلى من تدعى حصة الفضالة – المطعون ضدها الأولى بهذا الطعن ) ولم يقم بتسليمه الثمن .
وتجد محكمتنا فيما جاء بحيثيات الحكم الاستئنافي (..... /2011 ) المشار إليه أن المدعي ( الطاعن بهذا الطعن ) وبعد ورود تقرير الخبرة في الدعوى (..... /2010 ) قد عدل طلباته إلى طلب بطلان عقد البيع المــؤرخ 08/09/1996م وطلب إدخـــال خصمين جديدين في الدعوى ، وأن محكمة أول درجة قضت بتاريخ 05/06/2011 برفض الدعوى ..... /2011 تأسيساً على صحة التصرف بالبيع إلا أن محكمة الاستئناف وبعد أن ناقشت مدى صحة تعديل الطلب الذي قدمه المدعي توصلت إلى أن طلب بطلان البيع المؤرخ في 08/09/1996م يختلف في السبب والموضوع عن الطلب الأصلي المرفوع به الدعوى وبالتالي لا يجوز إبداؤه كطلب عارض من المدعي وتوصلت في ضوء ما تقدم إلى إلغاء الحكم الذي قضى ( برفض الدعوى لصحة التصـرف بالبيع ) وقضت
( بعدم قبول الدعوى ) . ولم يرد بأوراق الدعوى ما يفيد الطعن على ا لحكم الاستئنافي 309/2011 تمييزاً مما يستفاد معه أنه أصبح قطعياً .
لما كان ما تقدم فان ما أشارت إليه محكمة الاستئناف بأن البيع قد صدر من المدعو
(.....) إلى (.....) بموجب التوكيل المشار إليه في الدعوى ..... /2010 استنتاج يخالف ما جاء بتقرير الخبرة الوارد في تلك الدعوى بأنه لم يتم أي بيع على قطع الأراضي وهو استنتاج رتبت عليه المحكمة أن ما يستحقه المدعي هو الثمن وقد جاءت هذه النتيجة بصورة مخالفة للثابت من أوراق الدعوى لأن الوكالة وإن كانت موجودة إلا أن بيعاً من الوكيل (.....) إلى المدعوة (.....) لم يحصل استناداً لتلك الوكالة في ضوء ما ورد من مستندات بأوراق الدعوى وفي ضوء ما تقدم فإن ما توصل إليه الحكم بأن الدعوى غير قائمة على أساس من الواقع والقانون تأسيساً على وجود الوكالة والبيع قد جاء مخالفاً لما ورد في أوراق الدعوى مشوباً بالفساد في الاستدلال ، حيث لم يرد ما يثبت وجود البيع كتابة سيما وأنه يتعلق بعقار ، وقد كان على محكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى تأسيساً على أن مطالبة المدعي بالثمن في الدعوى ( ..... / 2010 ) قد عدلت إلى طلب بطـلان البيــع المـــؤرخ 08/09/1996م وهــو البيع موضــوع الادعاء بعدم النفاذ بهذه الدعوى ،وللمدعي ( الطاعن ) مصلحة مشـروعة بالمطالبة بعدم نفاذ هذا البيع للأسباب التي يدعيها مما يقتضي البت فيها سلباً أو إيجاباً سيما وقد صدر حكم في الدعوى (..... / 2010 ) بعدم قبول طلب بطلان ذلك البيع لتقديمه الطلب خلافاً للأصول كما يتضح من حكم الاستئناف (..... /2011 ) الذي سبق الإشارة إليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإن أسباب الطعن ترد عليه وتوجب نقضه والإحالة .
لــــذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدهما رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق