الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ الموافق 30 من يونيه من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 72 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعن / ..... وكيله المحامي .....
المطعون ضدهم / 1- ..... 3- ..... وكيلاه المحاميان ..... و .....
الوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " أقام بتاريخ 13/5/2010م الدعوى رقم 171/2010 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهم " المطعون ضدهم " بموضوع " ندب خبير أراضي " وقال بياناً لدعواه أن والده يملك قطعة الأرض الكائنة في رأس الخيمة بوثيقة ملكية رقم ..... تاريخ 10/3/1997م مسجل باسم " شركة ..... " مملوكة له ملكية كاملة مساحتها ..... قدم 2 ـــ وأنه في غضون شهر أبريل عام 2007 وبمناسبة عرض المدعي الأرض للبيع تعرف على المدعى عليه الأول ( صبري ) الذي اقنعه بتولي عملية البيع وحرر المدعي له وكالة للتصرف فيها بناء على اتفاقية ومقابل تسليم المدعي شيكاً على بياض من المدعى عليه الأول وذلك بتاريخ 15/4/2007م وبعد فترة راجعة المدعى عليه واعلمه بتعذر التصرف بالأرض إلا من خلال مواطن وطلب منه إلغاء الوكالة وتسليمه الشيك ، وثم تحرير اتفاقية جديدة مع المدعى عليه الثاني ووكالة بالتصرف مقابل شيك من الثاني على بياض بتاريخ 7/5/2007م ، وفي شهر يوليو/2007 أخبر المدعى عليه الثاني المدعي بأنه توجه لدائرة الأراضي و علم أن المدعى عليه الأول تصرف بالأرض فقدم المدعي بلاغاً للنيابة ضد الأول قيدت برقم ..... /2007 بتهمة الاحتيال وأثناء نظر الدعوى فوجئ ( بالمدعى عليه الثاني) يستخدم التوكيل الممنوح له ويقدم تنازلاً موثقاً عن القضية الجزائية لصالح ( الأول ) وتمسك المدعي بطلبه حيث صدر حكم بإدانة ( الأول ) وحبسه لمدة سنتين وإلزامه بمبلغ 21000 درهم على سبيل التعويض وقد طعن في الحكم استئنافاً حيث قضى بسقوط الاستئناف وأعلن الأول به ولم يطعن عليه فأصبح نهائياً ، وأن الأرض بيعت للمدعى عليه الثالث بواسطة كل من المدعى عليهما الأول والثاني بموجب الوكالات الممنوحة لهما ولم يتحصل المدعي على ثمنها مما دعا لإقامة الدعوى لتحديد قيمة الأرض السوقية وقت البيع وإلزام المدعى عليهم بالتضامم بالثمن أو استرداد المبيع .
وبتاريخ 2/12/2010م أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعي المصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة .
وقد طعن المدعي على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 18/2011 حيث قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف لأن المحكمة لم تفصل بموضوع الدعوى وأغفلت الفصل في طلب المدعي المطالبة بالثمن أو استرداد المبيع ، وفي ضوء حكم الاستئناف قدم المدعي طلباً للفصل في الطلبات التي تم إغفالها والمتمثلة بثمن الأرض المبيعة أو إلزام المدعى عليهم برد المبيع .
نظرت محكمة أول درجة الطلب مجدداً وأصدرت بتاريخ 30/4/2012م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ خمسمائة وسبعين ألف درهم وإلزام بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 273/2012 .
وبتاريخ 26/2/2014م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه الأول بتأدية مبلغ ( 1427200 درهم ) وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 27/4/2014م جرى إعلانها للمطعون ضده الأول بالنشر لمرتين ولوكيل المطعون ضده الثاني بتاريخ 11/5/2014م فقدم بتاريخ 26/5/2014م مذكرة جوابية وجرى الإعلان لوكيل المطعون ضده الثالث بتاريخ 1/4/2015م ولم يقدم جواباً .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة 16/6/2015م وفيها تقرر مد الأجل لجلسة اليوم .
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
وعن أسباب الطعن ،
وحيث ينعى الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله من حيث إلزام المطعون ضده الأول بأداء ثمن الأرض دون إلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث على سند من أن المطعون ضده الأول قد تخطى حدود وكالته .
ومن حيث أن الحكم قد التفت عن طلب رد الأرض وفقاً للمادة 994 من قانون المعاملات المدنية ومن حيث أن الأرض قد بيعت للمطعون ضده الثالث بواسطة كل من الأول والثاني بموجب الوكالات الممنوحة لهما من الطاعن وأن الحكم أخطأ بعدم إلتزام الثالث مشتري الأرض بأي التزام وأن المطعون ضده الثاني قد توافرت صفته في الدعوى بثبوت التواطؤ مع الأول .
فإن هذا الطعن سديد ، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم واقع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأن تسبغ عليها التكييف القانوني في ضوء ما تستخلصه من تلك الأدلة وأن لا معقب عليها في هذه المسألة إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة منها ، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .
لما كان ذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الموضوع بأن العلاقة فيما بين الطاعن والمطعون ضده الأول هي علاقة وكالة وأن الدعوى في حقيقتها هي دعوى رجوع الموكل على الوكيل المطالبة بما تمخضت عنه الوكالة المعطاة للوكيل تمخضت واقع في محله من هذه الجهة إلا أنه يتعين مراعاة تطبيق نصوص عقد الوكالة الواردة في قانون المعاملات المدنية على واقعة هذه الدعوى ، وحيث تنص المادة 924 من قانون المعاملات المدنية على أن:ـــ
الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم .
وأنه وفقاً للمادة 931 من القانون ذاته . تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعاً للموكل .
وأنه وفقاً للمادة 948 من القانون ذاته . يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم إليه الحساب عنها ، كما تنص المادة 944 من القانون ذاته على أن: ـــ
1 . للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة أن يبيعه بثمن مناسب .
2 . وإذا عين له الموكل ثمن البيع فليس له أن يبيعه يما يقل عنه .
3 . فإذا باعه بنقص دون إذن سابق من الموكل أو إجازة لاحقه وسلم إلى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان .
لما كان ذلك وكانت الوكالة المعطاة من الطاعن للمطعون ضده الأول قد تضمنت في البند الأول منها الاتفاق على أن يقوم الوكيل ( المطعون ضده الأول ) بالتصرف في الأرض المذكورة في الوكالة باستخراج ملكية باسم شخص يختاره هو ويحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ليقوم هذا الشخص بالمطالبة بالتعويض عن الأجزاء التي تم مصادرتها من الأرض وبعد الحصول على التعويض أرضاً أو نقداً يدفع قيمة الأرض الحاصل عليها على أساس سعر السوق للقدم ناقصاً 10% عن السعر ويدفع التعويض النقدي للطرف الأول ناقصاً 10% من قيمة هذا التعويض .
كما جاء في البند الثاني من الوكالة أنه يتحدد سعر بيع قطعة الأرض حسب سعر السوق السائد عند استخراج الملكية باسم المواطن . ولما كان وكيل الطاعن قد طالب بصحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليهم بالتضامم بأن يؤدوا إليه ثمن الأرض أو حقه في استرداد الأرض المبيعة كلما كان ذلك ممكناً كما تمسك بهذا الحق بمذكرته الشارحة لأسباب الاستئناف التي قدمها في جلسة 1/7/2012م ومذكرته في التعقيب على تقرير الخبرة أمام محكمة الاستئناف جلسة 24/10/2012م إلا أن محكمة الاستئناف لم تبد رأيها بطلب الطاعن استرداد الأرض وهل هو في محله في ضوء نص المادة 944/2و3 من قانون المعاملات المدنية المشار إليها سابقاً وفي ضوء ترتيب الطاعن طلباته بصحيفة دعواه ومذكراته المشار إليها أم أن هذا الطلب في غير محله ، وإذ لم تعالج محكمة الاستئناف في حكمها هذه المسألة فقد جاء قاصراً في التعليل بما يستوجب نقضه والإعادة ومن جهة أخرى فقد ورد في أوراق الدعوى أن المطعون ضده الثاني تعهد في الاتفاقية بينه وبين الطاعن قد التزم المطعون ضد الثاني ( ..... ) بإعادة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالأرض إلى الطرف الأول ( الطاعن ) ، ولم تبين محكمة الاستئناف فيما إذا كان لذلك أثر على حصول البيع من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثالث وفيما إذا كان يرتب مسؤولية على المطعون ضده الثاني مما يصم حكمها بالقصور في التسبيب المستوجب للنقض والإعادة .
لـــــــــــــــــــــــــذلــك
حكمت المحكمة:-
بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدهم رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق