بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية
المنعقدة يوم 14-02-2019 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 9 لسنة2019 طعن
مدني
طاعن:
فرانس بالدينجر
مطعون ضده:
مؤسسة الخليج هولج للمعدات الثقيلة
والرافعات -لصاحبها/حسين علي عطا الله العنزي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2016/463 استئناف مدني
بتاريخ 23-10-2017
بتاريخ 23-10-2017
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير
التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان وسماع
المرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المؤسسة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 28
/ 2016 مدنى كلى أمام محكمة دبى الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بالزامه بأن
تؤدى له مبلغ 9358201 ريال سعودى أو ما يعادل 9283336 درهم اماراتى وفائدة قانونية
9 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وقالت شرحا لدعواها ان الطاعن
كان يعمل لديها بوظيفة مهندس ميكانيكي وبالنظر الي خبرته في مجال بيع الرافعات
والمعدات الثقيلة والخفيفة وتأجيرها تم تكليفه بإدارة المؤسسة، وبإجراء التدقيق
علي القيود والحسابات التجارية تبين قيامه بارتكاب العديد من المخالفات تمثلت في
قيامه بتأسيس شركة بذات الاسم التجاري وايداعه الاموال التي كان يتسلمها من
العملاء بحساب الشركة التي قام بتأسيسها، ومطالبته عملائها تحويل المديونيات
المستحقة لديهم الي حسابه الشخصي رقم 0022025622100 لدى بنك دبي الوطني بلغ
مجموعها 9.358.201 ريـال سعودي، وهو الأمر الذى حدا بها لإقامة الدعوى ابتغاء
القضاء لها بالطلبات السالفة وبتاريخ 22-3-2016 حكمت محكمة أول درجة بمثابة
الحضورى برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 463 لسنة
2016 مدنى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 23-10-2017 بإلغاء
الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعن بأن يسدد للمطعون ضدها مبلغ
17/8885506 درهم وفائدة 9 % من
22-12-2015 وحتى السداد التام. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة
أودعت مكتب ادارة الدعوى في
6-1-2019 طلب فيها نقضه وقدم
محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها عدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه
بالطعن بالتمييز رقم 468 لسنة 2018 مدنى.
وحيث أنه عن دفع المطعون ضده بعدم
جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بالطعن بالتمييز رقم 468 لسنة 2018 مدنى. فهو
سديد ذلك أنه وإن كانت نصوص قانون الإجراءات المدنية قد خلت مما يحول دون أن يرفع
الطاعن بالتمييز طعنا آخرا عن ذات الحكم ليستدرك فيه ما فاته من أوجه الطعن إلا أن
ذلك مشروط بأن يكون ميعاد الطعن ممتدا وألا تكون محكمة التمييز قد فصلت في موضوع
الطعن الأول. فإذا تخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الآخر تعين الحكم بعدم قبوله,
لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد سبق له الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق
التمييز بالطعن رقم 468 لسنة 2018 مدنى ونظرت محكمة التمييز هذا الطعن وقضت برفضه
بتاريخ 27-12-2018. فإن الحكم المطعون فيه بهذا القضاء قد صار باتا وبالتالي فلا
سبيل إلى الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ولا يجوز تعييبه بأي وجه من الوجوه فيما
خلص إليه من نتيجة - أخطأت المحكمة أم أصابت - احتراما لقوة الأمر المقضي التي
اكتسبها الحكم والتي تسمو على اعتبارات النظام العام, ومن ثم فإن الطعن الحالي وهو
عن ذات الحكم المطعون فيه في الطعن السابق يكون غير جائز.
لذلك
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن
لسابقة الفصل فيه بالطعن رقم 468 لسنة 2018 مدني والزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ
الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق