الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يناير 2020

الطعن 2444 لسنة 51 ق جلسة 27/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 16 ص 88


جلسة 27 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
--------------------
(16)
الطعن رقم 2444 لسنة 51 القضائية

أحداث. إثبات "أوراق رسمية" "خبرة". قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة الجنايات. محكمة الأحداث. نيابة عامة. تنازع الاختصاص. "التنازع السلبي".
الحدث هو من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1976 المناط في تقدير سن المتهم في هذا الخصوص هو بوثيقة رسمية فإن لم تكن فبواسطة خبير. م 32 من ذات القانون. البطاقة الشخصية. للمحكمة الركون إليها. في تقدير سن الحدث. علة ذلك؟.
قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. اعتباراً بأن المتهم حدثاً. استناداً إلى تقرير الخبير. ثبوت أنه يجاوز سن الأحداث بناء على أوراق رسمية. اعتبار طعن النيابة في الحكم طلباً بتعيين المحكمة المختصة. أساس ذلك؟.

--------------------
لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16 من مايو سنة 1974 قد نص في مادته الأولى على أن "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.." كما نص في المادة 32 منه على أن "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير" وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن تاريخ ميلاد المتهم المثبت في بطاقته الشخصية استمداداً من شهادة ميلاده على ما أفاد السجل المدني المختص بذلك، هو 21 من يونيه سنة 1951، ولما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة بها طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية فهي تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 سالف الذكر، لما كان ذلك فإنه يكون قد ثبت بتعيين أن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1971 قد جاوزت ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ومن ثم فلا يعد حدثاً في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974 ولئن كان حكم محكمة جنايات أسيوط قد عول في تقدير سن المتهم على تقرير خبير، إلا أنه إذا ما استبان من بعد بأوراق رسمية حقيقة سنه فإنه يتعين الركون إلى هذه الأوراق دون سواها. لما كان ذلك فإنه يتوجب حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين، وتعيين محكمة جنايات أسيوط للفصل في الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم: زرعوا نبات الحشيش الممنوع زراعته في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بقصد الاتجار وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت غيابياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنح الأحداث. ومحكمة أحداث ساحل سليم قضت حضورياً بعدم - اختصاصها بنظر الدعوى. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.

المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت ابتداء إلى محكمة جنايات أسيوط قبل المطعون ضده لأنه في يوم 13 من ديسمبر 1971 بداءة مركز ساحل سليم محافظة أسيوط زرع نبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 قضت المحكمة المذكورة بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1979 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة، وأقامت قضاءها على ما ثبت من التقرير الطبي من أن المطعون ضده دون الثامنة عشرة فقدمت النيابة العامة الدعوى إلى محكمة أحداث ساحل سليم، التي قضت حضورياً بتاريخ 24 من فبراير سنة 1980 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على ما تبين لها من الاطلاع على بطاقة المتهم من أنه من مواليد 21 من يوليه 1951، وعلى ما أفاد به سجل مدني ساحل سليم من أن المتهم استخرج تلك البطاقة بناء على ما هو ثابت في شهادة ميلاده، وأنه بذلك يكون سنه وقت ارتكاب الحادث قد جاوز الثامنة عشرة. وإذ استبان من الاطلاع على المفردات أن المتهم لم يطعن في الحكم الأخير رغم صدوره حضورياً فإن هذا الحكم يصبح نهائياً. لما كان ذلك وكان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16 من مايو سنة 1974 قد نص في مادته الأولى على أن "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.." كما نص في المادة 32 منه على أن "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير" وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن تاريخ ميلاد المتهم المثبت في بطاقته الشخصية استمداداً من شهادة ميلاده على ما أفاد السجل المدني المختص بذلك، هو 21 من يونيو سنة 1951، ولما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة بها طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية فهي مقدمة قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 سالف الذكر لما كان ذلك فإنه يكون قد ثبت بيقين أن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1971 قد جاوزت ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ومن ثم فلا يعد حدثاً في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974 ولئن كان حكم محكمة جنايات أسيوط قد عول في تقدير سن المتهم على تقرير خبير، إلا أنه إذا ما استبان من بعد بأوراق رسمية حقيقة سنه فإنه يتعين الركون إلى هذه الأوراق دون سواها. لما كان ذلك فإنه يتوجب حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين، وتعيين محكمة جنايات أسيوط للفصل في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق