الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2024

الطعن 25 لسنة 46 ق جلسة 10 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 31 ص 108

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني، محمدي الخولي، سعد العيسوي، إبراهيم هاشم.

-----------------

(31)
الطلب رقم 25 لسنة 46 ق "رجال قضاء"

(1) إجراءات.
وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء لا يمنع ذلك من اختصام رئيس الجمهورية.
(2) ترقية.
صيرورة القضاة منذ العمل بالقانون 17 لسنة 1976 في 21/ 11/ 1975 شاغلين وظيفة واحدة. صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 28/ 3/ 1976 بترقية بعض القضاة من الفئة ب إلى الفئة أ مع تخطي الطالب في الترقية. خطأ.

-------------------
1 - لئن كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإداراتها، وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة إلا أن ذلك لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
2 - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية قد نصت على أن يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن تقسيم القضاة ووكلاء النيابة العامة من الفئة الممتازة إلى فئتين، كما يستبدل بعبارات "قاض ب" و"قاض أ" ووكيل نيابة ممتازة ب ووكيل نيابة ممتازة "أ" أينما وردت في قانون السلطة القضائية لمشار إليه عبارات "قاض" ووكيل نيابة فئة ممتازة وكانت المادة 13 منه تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 26 نوفمبر 1975 فإن تقسيم القضاة إلى وظيفتين، قاض ب وقاض أ يكون قد الغي منذ العمل بهذا القانون في 26/ 11/ 1975 وأصبح القضاة جميعا من هذا التاريخ يشغلون وظيفة واحدة لا يرقون إلا في الوظيفة الأعلى وهي رئيس فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية أو يعادلها، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 3/ 1976 بترقية بعض القضاة من الفئة "ب" إلى الفئة "أ" بعد موافقة المجلس الأعلى في 9/ 3/ 1976، فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ ترتب على ذلك المساس بأقدمية الطالب الذي لم تشمله الترقية، فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه في هذا الخصوص والرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل صدوره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 4/ 1976 تقدم الأستاذ ..... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل، للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1976 فيما تضمنه من تعديل أقدميته في وظيفة قاض، ويجعلها كما كانت عليه قبل صدور هذا القرار تالية مباشرة الأستاذ أحمد كامل سلامة - وقال بيانا لطلبه، إنه كان قاضيا من الفئة "ب" وترتيبه السابع عشر بين زملائه في هذه الوظيفة تاليا للأستاذ......، وبرغم أن القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام فوانين الهيئات القضائية، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/ 3/ 1976، قد قضى بإلغاء تقسيم القضاة إلى فئتين، واستبدل بهما وظيفة واحده هي وظيفة قاض، فقد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 18/ 3/ 1976 متضمنا ترقية بعض القضاة إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" وبتخطي الطالب في الترقية، وإذ خالف هذا القرار القانون على النحو السالف بيانه، فقد قدم الطالب الطلب للحكم له بطلباته. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية لرفعه على غير ذي صفة لأن وزارة العدل يمثلها وزيرها، وطلب رفض الطلب استنادا إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية كان قد أقر مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار المطعون فيه قبل نشر القانون رقم 17 لسنة 1976، وطلبت النيابة العامة إجابة الطلب.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية في غير محله، ذلك أنه وإن كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة؛ إلا أن ذلك لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية قد نصت على أن يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن تقسيم القضاة ووكلاء النيابة العامة من الفئة الممتازة إلى فئتين، كما يستبدل بعبارات "قاض ب" و"قاض أ" ووكيل نيابة فئة ممتازة "ب" ووكيل نيابة فئة ممتازة "أ" أينما وردت في قانون السلطة القضائية المشار إليه عبارات "قاضٍ" "ووكيل نيابة فئة ممتازة" وكانت المادة 13 منه تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 26 من نوفمبر سنة 1975، فإن تقسيم القضاة إلى وظيفتين، قاض ب وقاض أ يكون قد ألغى منذ العمل بهذا القانون في 26/ 11/ 1975، وأصبح القضاة جميعا من هذا التاريخ يشغلون وظيفة واحدة ولا يرقون إلا إلى الوظيفة الأعلى وهي "رئيس فئة ب" بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 3/ 1976 بترقية بعض القضاة من الفئة "ب" إلى الفئة "أ" بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 9/ 3/ 1976 فإنه يكون قد خالف القانون وإذ ترتب على ذلك المساس بأقدمية الطالب الذى لم تشمله الترقية، فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه في هذا الخصوص والرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل صدوره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق