قانون رقم (10) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016
بشأن
السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي
_______________
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات المدنيّة، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 ولائِحته التنظيميّة وتعديلاتِهما،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،
نُصدر القانون التالي:
المادة المُستبدلة
المادة (1)
يُستبدل بنص المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 2016 المُشار إليه، النص التالي:
محكمة التمييز
المادة (19)
أ- محكمة التمييز هي أعلى محكمة في الإمارة، وتُشكّل من رئيس وعدد كاف من القُضاة، ويحل أقدم القُضاة بمحكمة التمييز محل رئيس محكمة التمييز عند غيابه لأي سببٍ كان.
ب- تتكوّن محكمة التمييز من مجموعة دوائر قضائيّة لنظر الطلبات والطُّعون المُقدّمة إليها وفقاً لأحكام القانون، ويَصدُر بإنشاء هذه الدوائر وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس محكمة التمييز، على ألا يقل عدد القُضاة في كُل دائرة عن (3) ثلاثة قُضاة.
ج- تُمارس محكمة التمييز الرّقابة القضائيّة على أحكام باقي المحاكم من حيث حسن تطبيقها للقانون، وتنظُر في موضوع الطّعن في حالة الطّعن للمرّة الثانية أيّاً كان سبب الطّعن.
د- تفصل محكمة التمييز في سبب الطّعن في حالة الطّعن المرفوع من النّائب العام لمصلحة القانون وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 المُشار إليه.
السّريان والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق