جلسة 19 من فبراير سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطي، وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، ود. إبراهيم على صالح.
----------------
(92)
الطعن رقم 8 لسنة 44 القضائية
1 - ضرائب. "الطعن الضريبي".
قرار لجنة الطعن الضريبي. انطواؤه ضمنا على تقرير خضوع الأرباح لضريبة مقررة قانونا باعتبارها مسألة أولية. قضاء الحكم بعدم خضوع الأرباح للضريبة. قضاء في مسألة عرضت على اللجنة وفصلت فيها ضمنا.
2 - ضرائب "تأجير المساكن المفروشة" قانون.
تأجير الوحدات السكنية المفروشة قبل صدور القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن والقانون 78 لسنة 73 المعدل للقانون 14 لسنة 1939. عدم خضوعه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية طالما أنه غير مصحوب بأعمال قصد بها خدمة غرض تجارى. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراع وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت أرباح المطعون ضده عن العشة المملوكة له برأس البر بمبلغ 210 ج عن سنة 1961 قياسا على أرباحه منها في سنة 1959 وبمبلغ 240 ج عن سنة 1962 وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 21 يوليه سنة 1965 بتعديل أرباحه عن سنة 1961 وفقا لما ينتهي إليه الخلاف بالنسبة لسنة 1959 وبتخفيض تقدير أرباحه عن سنة 1962 إلى مبلغ 2000 ج، فقد أقام المطعون ضده الدعوى رقم 263 سنة 1965 ضرائب كلى دمياط، وبتاريخ 17 يناير سنة 1967 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار الأرباح الناتجة عن تأجير عشة الطاعن فى سنة 1962 غير خاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 14 لسنة 5 ق (مأمورية دمياط) وبتاريخ 11 نوفمبر سنة 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على عدم خضوع أرباح المطعون ضده للضريبة فى حين أن قرار اللجنة الذى طرح على محكمة أول رجة المنصب على ما آثاره الطاعن أمامها فى شأن تحديد أرباحه ودون أن تستطيل مجادلته إلى جواز خضوع تلك الأرباح للضريبة من عدمه فإنه بذلك يكون مخالفا لقواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن النص فى المادة 54 من القانون 14 لسنة 939 المعدل بالرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية" مفاده أن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار لجنة الطعن هو التحقق مما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له. ولما كان قرار لجنة الطعن فيما يحال عليها من اعتراضات عل تقدير المأموريه للضريبة المستحقة على الممول ينطوى ضمنا على تقرير خضوع ذلك الربح لضريبة مقررة قانونا باعتبارها مسألة أولية تطرح نفسها على اللجنة قبل أن تقول كلمتها فى قدر الضريبة التى ربطتها مأمورية الضرائب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على عدم خضوع الأرباح المتنازع عليها للضريبة فإنه يكون قد قضى في مسألة عرضت على اللجنة وفصلت فيها ضمنا ويكون ما نعته الطاعنة عليه في هذا الوجه على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على عدم خضوع أرباح المطعون ضده من العشة التي يمتلكها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فقد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أن نص المادة 30 من القانون رقم 14 لسنة 1939 مؤداه عدم قصر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على الأرباح الناتجة من مزاولة النشاط في المهن التي تعتبر تجارية طبقا للقانون التجاري بل هي تسري كذلك على أرباح المهن والحرف التي قد لا تعتبر تجارية فى عرف هذا القانون والمستفاد من منطق التشريع والأعمال التحضيرية للقانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع أراد لهذا الضريبة أن تفرض أساسا على كل ربح ناتج من مصدر مختلط من العمل ورأس المال معا وتأجير العشش المفروشة يقتضى الحصول على المنقولات وتهيئتها للاستعمال الفعلى مما ينطوى على عمل يقوم به المؤجر يضاف إلى استغلال رأس المال العقارى وعلى ذلك فإن الأرباح الناتجة من هذين العنصرين تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وخصوصا وإن شراء المنقول بفصد بيعه أو تأجيره يعتبر طبقا للمادة الثانية من القانون التجارى عمل تجاريا.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن النص فى المادة 32/ 5 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 1946 لسنة 1950 على أن "تسرى الضريبة كذلك على أرباح الشركات والأشخاص الذين يؤجرون محلا تجاريا أو صناعيا مع أثاثه والأدوات التى تلزم لتشغيله". يدل على أن المشرع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخضع الأرباح الناتجة عن تأجير المحال التجارية والصناعية مع أثاثها والأدوات اللازمة لتشغيلها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية باعتبارها منشآت أعدها أصحابها ومؤجروها لخدمة أغراض تجارية أو صناعية وخرجت بهذا الاعداد من نطاق الاستغلال العادى إلى نطاق المضاربة، ولما كان تأجير الوحدات السكنية دون أن يصاحب عملية التأجير أعمال تضفى عليها صيغة خدمة غرض تجارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتناوله نص الفقرة الخامسة من المادة 32 سالفة البيان، ويؤيد ذلك أن المشرع إذ أراد إخضاع الوحدات السكنية المفروشة للضريبة على الارباح التجارية والصناعية فقد اقتضاه ذلك إجراء تعديل تشرعى للفقرة المشار إليها فأصدر القانون رقم 78 لسنة 1973 والذى عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 23 من أغسطس سنة 1973 والذى قضى بسريان الضريبة على الأشخاص والشركات الذين يؤجرون أكثر من وحدة سكنية مفروشة وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه جعل الفقرة الخامسة من النص القديم فقرة رابعة بعد أن أضاف إليها الربح الناتج من تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة وذلك اتساقا مع الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن التي تعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة عملا تجاريا وذلك حرصا على عدم إفلات ربح من الخضوع للضريبة، مما مفاده أن استغلال الوحدات السكنية المفروشة في الفترة السابقة على صدور هذا التعديل - ومن بينها العين محل النزاع - لم تكن لتسري عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وإذ التزام الحكم الطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق