بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة2024 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا.
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ل. ا.
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع علي الأوراق والمداوله
بناء علي طلب القاضي رئيس محكمة التمييز استطلاع رأي الهيئة العامة للمحكمة بشأن ما ورد بنص المادة 147 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 التي اوجبت علي المستأنف في امر الأداء الذي يتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة اول درجة تقديم أسباب استئنافه بصحيفة الاستئناف عند قيده والا حكم بعدم قبوله بما لازمه حرمان المستأنف من تقديم أسباب استئنافه في المذكرة الشارحة لاسباب الاستئناف التي تقدم بالجلسة الاولي المحددة لنظر الاستئناف اذا لم يبديها في صحيفة الاستئناف عند قيده.
تري الهيئة انه لما كان النص في المادة 147 فقره 2 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 علي انه "مع مراعاة البند ( 1 ) من هذه المادة يجوز استئناف امر الأداء التي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة اول درجة وفقاً للإجراءات والمواعيد المقررة لاستئناف الاحكام وتقدم أسباب الاستئناف عند قيده والا حكم بعدم قبوله. ولما كانت المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية التي اوردت الاجراءات والمواعيد المقرره لاستئناف الاحكام قد نصت علي انه " 1 - يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فورًا بالسجل المعد لذلك أو بقيدها إلكترونيًّا ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة وتوقيع المستأنف أو من يمثله .
2- في غير أحوال القيد الإلكتروني يجب على المستأنف أن يقدم صورًا كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى وأن يرفق بكل صورة المستندات المؤيدة لاستئنافه .
3 - بمراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة -بحسب الأحوال- وإلا حكم بعدم قبول استئنافه" مفاده انه ولئن كانت المادة 147 فقرة 2 من القانون المشار اليه قد اوجبت علي المستأنف لامر الأداء الذي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة اول درجة اشتمال صحيفة طعنه بالاستئناف علي بيان الأسباب التي بني عليها الطعن والا حكم بعدم قبوله فقد قصدت بهذا البيان تحديد أسباب الطعن والتعريف بها تعريفاً كافياً وكاشفاً عن وجه الجد في اعتراضه علي الحكم المستأنف ولا يغني عن ذلك بيان تلك الأسباب في اية أوراق اخري الا ان المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر قد اجازت فيما لم يرد به نص خاص للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتي تاريخ الجلسة الاولي امام مكتب إدارة الدعوي او المحكمة بحسب الأحوال وهو ما يتعين مراعاته ايضاً فيما ورد بشأنه نص خاص كما هو الحال في نص المادة 147 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية سالف البيان وذلك باعتبار ان المذكرة الشارحة لتلك الأسباب ما هي الا مذكرة ملحقة بصحيفة الاستئناف ومكملة لها لكونهما وحدة واحدة لا تتجزأ ولا تنفصل احدهما عن الأخرى بما يتعين معه الا يفهم بان المراد من هذه المذكرة الكشف عما يكون قد شاب الأسباب من غموض او جهاله لانه لو كان هذا هو المتغيا من إيداع المذكرة الشارحة فانه يصح بالتالي قبول ما يرد في صحيفة الطعن من أسباب غامضة او مجهلة طالما كان في المذكرة الشارحة ما يزيل من بعد ذلك الغموض وتلك الجهالة وهو ما يتعارض مع جزاء عدم القبول المقرر عند عدم تقديم أسباب الاستئناف عند قيده وانما المقصود بالشرح الذي يرد في المذكرة الشارحة هو بسط أسباب الاستئناف بذكرها علي نحو مفصل مشفوعاً بما يلزم لتأييده من اراء فقهيه او احكام القضاء ذلك ان محامي الطاعن قد يري وهو يصوغ أسباب الاستئناف في الصحيفة ان يوردها في عبارات موجزه مفيده واضحه وعلي نحو متتابع يتحقق به شيء من الربط بينها وبسط الأسباب والتوسعة في كتابتها قد لا يحقق الغرض المستهدف من عملية الربط تلك وانما يحققه ايجاز جلي واضح غير مخل يبعدها عن الجهالة وعن صلاحيتها لأن تكتب في كل طعن وعلي ذلك فلئن كانت صحيفة الاستئناف قد اشتملت علي بيان لاسبابه فانها تكون كافيه لقبول الاستئناف ولا تثريب عليه ان أورد في المذكرة الشارحة لاسباب الاستئناف المقدمة منه لمكتب إدارة الدعوي او المحكمة حسب الأحوال بسط تلك الاسباب والتوسعة في كتابتها بذكرها علي نحو مفصل مشفوعاً بما يلزم لتأييده في حالة تراخيه في بيانها بصحيفة الاستئناف عند قيده ولا يترتب علي ذلك تطبيق الجزاء الوارد بنص المادة 147 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية المشار اليه والتي اوجبت عدم قبول استئنافه باعتبار ان المشرع قد حرص علي الاقلال من دواعي القصور في الإجراءات بتغليب موجبات صحة تلك الإجراءات واكتمالها علي أسباب قصورها متي كانت في خدمة الحق وليس سبباً لفقده ذلك ان الشكل ليس سوي وسيله لتحقيق غايه معينه من الخصومة وليس مجرد قالب تتأذي منه العدالة في بعض الأحيان ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الاجرائي عوضاً عن استبداله وذلك استجابة لاحكام العدالة التي توجب حفظ حقوق المتقاضين بما يتعين معه علي المحكمة في هذه الحالة قبول استئنافه اذا توافرت كافة أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة انه يجوز للمستأنف لأمر الأداء التي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة اول درجة إيداع مذكرة شارحة بأسباب استئنافه امام مكتب إدارة الدعوي او المحكمة بحسب الأحوال حتي تاريخ الجلسة الاولي المحدده لنظر الاستئناف يبسط فيها أسباب الطعن بذكرها علي نحو مفصل بما يلزم لتأييده وذلك في حالة تراخيه في بيانها بصحيفة الاستئناف عند قيده ولا يترتب علي ذلك تطبيق الجزاء الوارد بنص المادة 147 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 عليه والتي نصت علي عدم قبول استئنافه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق