الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024

الطعن 1433 لسنة 91 ق جلسة 17 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 125 ص 1021

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل إبراهيم خلف، أحمد أبو ضيف، عمرو جمال عبد الله وأيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(125)
الطعن رقم 1433 لسنة 91 القضائية
(1، 2) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".
(1) اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. مؤداه. عدم اعتباره خصماً حقيقياً. أثره. غير مقبول.
(2) اختصام المطعون ضدها الأخيرة في الطعن ليصدر الحكم في مواجهتها ووقوفها من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم القضاء لها أو عليها بشيء. مؤداه. عدم اعتبارها خصماً حقيقياً فيها. أثره. عدم قبول اختصامها.
(3) ملكية " انتقال الملكية : انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع ".
الملكية. عدم انتقالها إلا بالتسجيل.
(4) ملكية " أسباب كسب الملكية : الميراث : التزام الورثة بتقديم سند ملكية مورثهم ".
الميراث. سبب مستقل بذاته لكسب الملكية تنتقل به حقوق المورث إلى ورثته. التزام الورثة بإثبات تلك الحقوق واستمرارها للمورث حتى وفاته. تقديم السند المثبت لحق الإرث أو الحكم النهائي بثبوت الحق أو الاعتصام بورود أسماء الورثة أو مورثهم بالسجلات المعدة لغير نقل الملكية. غير كاف. علة ذلك.
(5) خبرة " ندب الخبراء : القصد منه ".
الفصل في الملكية مسألة قانونية. خروجها عن مهمة الخبير المقصورة على تحقيق الواقع وإبداء الرأي في المسائل الفنية.
(6) قانون " القانون واجب التطبيق ".
عدم جواز الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.
(7) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات ".
لمحكمة الموضوع سلطة في تقدير طريق الإثبات الذى تأمر به وفي الأخذ بنتيجته من عدمه. شرطه. ألا يكون المشرع قد أوجب طريقاً معيناً للإثبات لا يقبل غيره. عدم جواز التعويل على دليل آخر خلاف ما حدده القانون.
(8 - 9) تسجيل " القيد في السجل العيني ". سجل عيني " القيد في السجل العيني : أثره".
(8) إثبات ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني. لازمه. تقديم صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادة المستخرجة من السجل. مبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني. مقصوده. كل ما هو مقيد فيه حقيقة بالنسبة للغير. م 48 ق 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني.
(9) دعوى المطعون ضدها الأولى بطلب الريع. لازمه. وجوب فصل المحكمة في ملكية أطيان التداعي ابتداءً. تمسك الطاعنين بأن مورثها لا يمتلك المساحة المدعى بها بأكملها مدللين على ذلك بشهادات القيود الصادرة من السجل العيني والمقدمة منهما أمام الخبير. قضاء الحكم المطعون فيه بالريع عن كامل المساحة استناداً لعقد القسمة المنفذ في سجلات الجمعية الزراعية رغم أن الطاعنين ليسا طرفاً فيه والقيد به لا يصلح لإثبات الملكية مهدراً دلالة شهادات قيود السجل العيني منتهياً لاستنتاج يخالف مدلولها. خطأ وفساد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً في الحكم ولا يقبل اختصامه في الطعن.
2- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأخيرة قد اُختصمت في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها وأنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقضَ لها أو عليها بشيء وبالتالي فلا تعتبر خصماً حقيقياً فيها ولا يقبل اختصامها في الطعن.
3- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن حق الملكية (للعقار) لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية إذ تنتقل به الحقوق التي كانت للمورث إلى ورثته إلا أن هذا لا يعفى الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو الحكم النهائي بثبوت هذا الحق أو الاعتصام بورود أسماء الورثة أو مورثهم بالسجلات المعدة لغير نقل الملكية، إذ أن للملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب أو خلافه، طالما أنها ليست معدة لقيود الملكية، ولا يجوز الاستدلال بمجرد تكليف عقار باسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية.
5- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الفصل في الملكية مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع وإبداء رأيه في المسألة الفنية التي يصعب على القاضي استقضاء كنهها بنفسه.
6- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام القانون الخاص، لا يُرجع إلي أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعده عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون.
7- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير طريق الإثبات الذى تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها وأن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو غيره مما في الدعوى من القرائن والمستندات إلا أن ذلك مشروط ألا يكون المشرع قد أوجب طريق معين في الإثبات لا يقبل غيره في مقام التدليل على الواقعة القانونية أو التصرف محل الإثبات فلا يجوز التعويل في هذا المقام على دليل أخر خلاف ما حدده القانون.
8- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 48من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني أن المشرع أوجب في إثبات أصل ملكية العقارات الخاضعة لذلك النظام تقديم صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني، إذا أنه أخذ في هذا القانون بمبدأ القوة المطلقة للقيد في هذا السجل ويمثل المبدأ حجر الزاوية لهذا النظام وبما يعنى أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو حقيقة بالنسبة للغير.
9- إذ كانت الدعوى الراهنة - وبحسب طلبات المطعون ضدها الأولى فيها - هي دعوى ريع ومن ثم يتعين وقبل الفصل فيها حسم ملكية أطيان التداعي ابتداءً، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورث المطعون ضدها الأولى لا يمتلك في مسطحي التداعي سوى مساحة 12س 12ط 1 ف، وأن الباقي مملوك للطاعن الثاني ومورثي الطاعنين وآخرين غير ممثلين في الدعوى وبالتالي يكون نصيبها الشرعي في هذه الأطيان مقداره 4س 12ط فقط ودللا على دفاعهما هذا بشهادات القيود الصادرة من السجل العيني والمقدمة منهما أمام الخبير المنتدب في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذى قدر الريع للمطعون ضدها الأولى استناداً منه إلى أن مورثها يمتلك مساحة مقدارها 6س 18ط 7ف في أرض التداعي واختصاصها بمساحة 8ط 2ف منها بموجب عقد القسمة المؤرخ 26/12/2017 المحرر بين المطعون ضدهم كورثة للمالك وأن هذا العقد تم تنفيذه في سجلات الجمعية الزراعية مع أن الطاعنين ليسا طرفاً في هذا العقد ولا يحاجا به، ورغم أن قيد اسم الشخص في سجلات الجمعيات الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض، وأهدر دلالة شهادات قيود السجل العيني وانتهى إلى استنتاج يخالف مدلولها، فضلاً عن إهداره طريق الإثبات الذي أرساه المشرع لبحث أصل ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني، الأمر الذى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى التي صار قيدها برقم.... لسنة 2020 مدني دمنهور الابتدائية (مأمورية كوم حمادة) بطلب الحكم بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة في مواجهة المطعون ضدها الأخيرة بأن يؤدوا إليها قيمة الريع المستحق لها عن أطيان التداعي عن المدة من 27/5/2012 حتى تاريخ إيداع تقرير الخبير، على سند من أنها اختصت بموجب عقد قسمة مؤرخ 26/12/2017 بأطيان التداعي التي يضع سالفوا الذكر اليد عليها منذ تاريخ وفاة مورثها في 27/5/2012 وإذ رفضوا أداء الريع المستحق لها فقد أقامت الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بما قدرته من ريع. استأنف الطاعنان بالاستئناف رقم.... لسنة 76 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأخيرة وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأخيرة أنها لم يقضَ لها أو عليها بشئٍ من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الخصم الذي لم يقضَ له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأخيرة قد اُختصمت في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها وأنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لها أو عليها بشيء وبالتالي فلا تعتبر خصماً حقيقياً فيها ولا يقبل اختصامها في الطعن.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب - ثالثها من أربعة أوجه - ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان : إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورث المطعون ضدهم/.... لا يمتلك من مسطحي التداعي البالغة مساحتهما 6س 18ط 7ف سوى 12س 12ط 1ف وذلك في المسطح الثاني فقط طبقاً لشهادات القيود الصادرة من السجل العيني وتبرع بجزء من تلك المساحة مقداره 7س 18ط لإنشاء مدرسة، وأن المطعون ضدها الأخيرة - والتي هي من ضمن ورثته – تضع يدها على جزءٍ آخر مقداره 4س 19ط فضلاً عن أن الورثة جميعاً يضعون اليد على مبانٍ قديمة ومنافع بذات المسطح لم يستنزلها الخبير المندوب في الدعوى من إجمالي ملكية المورث، أما باقي أطيان التداعي فهي مقيدة في السجل العيني بأسماء الطاعن الثاني ومورثي الطاعنين وآخرين غير ممثلين في الدعوى، بما لا تستحق معه المطعون ضدها ريعاً إلا عن نصيبها فيما يخص مورثها فقط ومقداره 4س 12ط، فضلاً عن أن هناك آخرين غير ممثلين في الدعوى يشاركون الطاعنين في حيازة المسطح الثاني سالف البيان ورغم أنهما طلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعهما آنف البيان إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى بإلزامهما بالريع المقدر استناداً منه إلى عقد القسمة المبرم فيما بينها وبين باقي ورثة المطعون ضدهم بتاريخ 26/12/2017 - مع أنه لا يعتبر حجة عليهما - وإلى وجود اسم مورث المطعون ضدها الأولى في سجلات الجمعية الزراعية مع أن هذه السجلات لا تعتبر سنداً لإثبات الملكية، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الملكية لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، وأنه وإن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية إذ تنتقل به الحقوق التي كانت للمورث إلى ورثته إلا أن هذا لا يعفي الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو الحكم النهائي بثبوت هذا الحق أو الاعتصام بورود أسماء الورثة أو مورثهم بالسجلات المعدة لغير نقل الملكية، إذ إن للملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التي تُعدها الدولة لجباية الضرائب أو خلافه، طالما أنها ليست معدة لقيود الملكية، ولا يجوز الاستدلال بمجرد تكليف عقار باسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية، وأن الفصل في الملكية مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع وإبداء رأيه في المسألة الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، وأنه مع قيام القانون الخاص لا يُرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون، وأنه ولئن كان الأصل أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير طريق الإثبات الذي تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها وأن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو غيره مما في الدعوى من القرائن والمستندات، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون المشرع قد أوجب طريق معين في الإثبات لا يقبل غيره في مقام التدليل على الواقعة القانونية أو التصرف محل الإثبات فلا يجوز التعويل في هذا المقام على دليل آخر خلاف ما حدده القانون، ومفاد النص في المادة 48 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني أن المشرع أوجب في إثبات أصل ملكية العقارات الخاضعة لذلك النظام تقديم صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني إذ أنه أخذ في هذا القانون بمبدأ القوة المطلقة للقيد في هذا السجل ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية لهذا النظام وبما يعنى أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو حقيقة بالنسبة للغير. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة - وبحسب طلبات المطعون ضدها الأولى فيها - هي دعوى ريع ومن ثم يتعين وقبل الفصل فيها حسم ملكية أطيان التداعي ابتداءً، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورث المطعون ضدها الأولى لا يمتلك في مسطحي التداعي سوى مساحة 12س 12ط 1 ف، وأن الباقي مملوك للطاعن الثاني ومورثي الطاعنين وآخرين غير ممثلين في الدعوى وبالتالي يكون نصيبها الشرعي في هذه الأطيان مقداره 4س 12ط فقط ودللا على دفاعهما هذا بشهادات القيود الصادرة من السجل العيني والمقدمة منهما أمام الخبير المنتدب في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذى قدر الريع للمطعون ضدها الأولى استناداً منه إلى أن مورثها يمتلك مساحة مقدارها 6س 18ط 7ف في أرض التداعي واختصاصها بمساحة 8ط 2ف منها بموجب عقد القسمة المؤرخ 26/12/2017 المحرر بين المطعون ضدهم كورثة للمالك وأن هذا العقد تم تنفيذه في سجلات الجمعية الزراعية مع أن الطاعنين ليسا طرفاً في هذا العقد ولا يحاجَّان به، ورغم أن قيد اسم الشخص في سجلات الجمعيات الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض، وأهدر دلالة شهادات قيود السجل العيني وانتهى إلى استنتاج يخالف مدلولها، فضلاً عن إهداره طريق الإثبات الذي أرساه المشرع لبحث أصل ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني، الأمر الذى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق