الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 سبتمبر 2024

قانون رقم (14) لسنة 2022 بإنشاء مدينة إكسبو دبي

قانون رقم (14) لسنة 2022

بإنشاء

مديـــنة إكسبــــو دبـــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطيّة القضائيّة في حُكومة دبي ولائحته التنفيذيّة،

وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2014 بإنشاء مكتب إكسبو دبي 2020،

وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 2022 بتشكيل اللجنة العُليا للإشراف على منطقة إكسبو دبي 2020،

وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2022 بشأن مكتب إكسبو دبي 2020،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2022 بشأن نقل ملكيّة قطعة أرض إلى سُلطة مدينة إكسبو دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء مدينة إكسبو دبي رقم (14) لسنة 2022".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:



الدّولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المكتب

:

مكتب إكسبو دبي 2020، المُنشأ بمُوجب المرسوم رقم (30) لسنة 2014 المُشار إليه.

المدينة

:

مدينة إكسبو دبي.

السُّلطة

:

سُلطة المدينة، المُنشأة بمُوجب هذا القانون.

الرّئيس

:

رئيس السُّلطة.

الرّئيس التنفيذي

:

الرّئيس التنفيذي للسُّلطة

المعرض

:

معرض إكسبو الدّولي 2020.

مُؤسّسات السُّلطة

:

الشّركات والمُؤسّسات المملوكة للسُّلطة أو التي تُساهِم فيها.

المُؤسّسات المُرخّصة

:

وتشمل المُؤسّسات الفرديّة والشّركات بجميع أنواعها، المُرخّص لها بالعمل في المدينة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

المنطقة الحُرّة

:

المنطقة الحُرّة المُنشأة ضمن حدود المدينة، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المنطقة الإداريّة

:

المنطقة الإداريّة المُنشأة ضمن حدود المدينة، وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

إنشاء المدينة

المادة (3)

 

‌أ-     تُنشأ في الإمارة بمُوجب هذا القانون:

1.   منطقة تُسمّى "مدينة إكسبو دبي" وتُحدِّد الخريطة المُلحقة بهذا القانون موقعها ومساحتها وحُدودها.

2.   سُلطة عامّة للإشراف على إدارة المدينة، تُسمّى "سُلطة مدينة إكسبو دبي"، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتكون مملوكة بالكامل للحُكومة.

‌ب- تُنشأ ضمن حدود المدينة منطِقة حُرّة ومنطِقة إداريّة، يُحدِّد الرّئيس موقِعهُما ومساحتهُما وحدودهُما، وتخضع هذه المناطق في الإدارة والتنظيم التشريعي للسُّلطة، على أن يتم نشر قرارات الرّئيس الصّادرة في هذا الشأن في الجريدة الرسميّة للحُكومة.

 

أهداف السُّلطة

المادة (4)

 

تهدف السُّلطة إلى تحقيق ما يلي:

1.   المُساهمة في دعم جُهود الإمارة الرّامية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي مُتميّز في مجال تنظيم واستضافة المعارض الدوليّة والفعاليّات الكُبرى على كافّة المُستويات المحلّية والإقليميّة والعالميّة.

2.   ضمان المُحافظة على النّجاحات التي حقّقتها الدّولة في استضافة المعرض، من خلال إبراز الإرث العميق والطّويل لهذه النّجاحات للأجيال الحاليّة والمُستقبليّة.

3.   الحفاظ على المُحتوى الفكري والرّقمي الذي تَحقّق للإمارة من استضافة المعرض، والعمل على حِمايته وتطويره بما يخدم خطط الإمارة وتوجُّهاتِها نحو المُستقبل.

4.   المُساهمة في نقل المعرفة وتبادُل الخبرات المُتعلِّقة بإدارة وتنفيذ المعارض الدوليّة والفعاليّات الكُبرى مع المُنظّمات والمُؤسّسات الدوليّة أو الإقليميّة، للاستفادة من التجربة المُتميِّزة للإمارة في تنظيم وإدارة وتنفيذ وإنجاح المعرض.

5.   تعميق التواصُل الدّولي مع العالم، وتعزيز وبلورة العلاقات التي تم تأسيسها خلال فترة إقامة المعرض والاستفادة منها، بما في ذلك العلاقات والاتفاقيّات التي أُبرِمَت مع الدُّول والمُنظّمات والمُؤسّسات الدوليّة والشّركات والمُؤسّسات الأكاديميّة وصناديق الاستثمار وغيرها.

6.   المُساهمة في تعزيز مكانة الإمارة عالميّاً، من خلال إيجاد منصّة إعلاميّة تُسهِم في نشر رسائل الإمارة الاستراتيجيّة إلى العالم، تتضمّن التجارب النّاجحة والدُّروس المُستفادة التي حقّقتها الإمارة من استضافة المعرض.

7.   المُساهمة في إحياء شعار المعرض، المُتمثِّل في "تواصُل العُقول وصُنع المُستقبل"، من خلال الفعاليّات والبرامج والأنشِطة التي ترسُم ملامح الإمارة وتوجُّهاتِها نحو المُستقبل، بما يتوافق مع أولويّات الإمارة الاستراتيجيّة.

8.   المُساهمة في استقطاب وجذب الاستثمارات والشّركات والمُؤسّسات التجاريّة المحلّية والعالميّة لتتّخذ من المدينة مقراً لأعمالِها واستثماراتِها.

 

اختصاصات السُّلطة

المادة (5)

 

تتولّى السُّلطة الإشراف على المدينة على النّحو الذي يُمكِّنها من تحقيق أهدافها، ويكون لها على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      رسم السِّياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة الخاصّة بالمدينة، والإشراف على تنفيذها.

2.      إدارة المُحتوى الفكري والرّقمي الذي تحقّق للإمارة من استضافة المعرض، واستخدامه بما يُحقِّق أهداف السُّلطة.

3.      إدارة حُقوق الملكيّة الفكريّة للمُمتلكات غير الملموسة وغيرها من الحُقوق والمُمتلكات العائدة للمكتب من استضافة المعرض.

4.      تملُّك وإدارة العائدات التي حقّقها المكتب من الاستثمارات النّاتجة عن استضافة المعرض، وإعادة استثمارها وتنويعها في المشاريع الدّاخلية والخارجيّة، بما يُحقِّق الاستدامة الماليّة للسُّلطة، وذلك وفقاً للتشريعات السّارية وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

5.      إنشاء وتطوير وإدارة البنية التحتيّة والخدمات الإداريّة للمدينة، بما يتوافق مع خطط تطوير البنية التحتيّة التي تُعِدّها الجهات الحُكوميّة المعنيّة.

6.      تحديد استعمالات الأراضي والعقارات داخل المدينة، وتقسيمها للأغراض التجاريّة والمِهَنيّة والصناعيّة والسكنيّة والتعليميّة والصِّحية والسياحيّة وغيرها من الأغراض الأخرى، واستثمارها وإدارتها، وذلك كُلُّه بما يتوافق مع الخطّة الحضريّة للإمارة والتشريعات السّارية، وأهداف السُّلطة وأنشِطتِها.

7.      ترخيص وتنظيم والرّقابة والإشراف على جميع أعمال البناء التي تتم داخل المدينة.

8.      تنظيم إجراءات استيراد البضائع وتخزينها في المدينة، سواءً بهدف إعادة تصديرها إلى خارج الدّولة، أو توريدها إلى الأسواق المحلّية، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

9.      تحديد وتنظيم الأعمال والأنشِطة المُصرّح بمُزاولتها في المدينة، ووضع القواعِد والشُّروط والمُتطلّبات والإجراءات اللازمة لترخيص هذه الأعمال والأنشِطة.

10. تسجيل وترخيص الشّركات والمُؤسّسات وغيرها من الكيانات داخل المنطقة الحُرّة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

11. تسجيل وترخيص الشّركات والمُؤسّسات وغيرها من الكيانات داخل المنطقة الإداريّة، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

12. الرّقابة والتفتيش على المُؤسّسات المُرخّصة وعلى الأنشِطة التي تُزاولها هذه المُؤسّسات، للتأكُّد من التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة.

13. تحديد واستيفاء الرُّسوم والبدلات الماليّة نظير ما تُقدِّمُه من خدمات داخل المدينة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

14. القيام بجميع المُعاملات والأعمال المُرتبِطة بطبيعة أنشِطتها اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك مُمارسة الأعمال التجاريّة والصناعيّة والخدميّة والمِهَنيّة داخل الدّولة وخارجها.

15. حيازة وتملُّك واستئجار وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة للقيام بمهامّها، واستثمار هذه الأموال والتصرُّف بها بكافّة أوجُه التصرُّفات القانونيّة، بما في ذلك البيع والتأجير والرّهن، وتملُّك الحُقوق المادّية والمعنويّة اللازمة لتمكينها من تحقيق أهداف السُّلطة.

16. تأسيس الشّركات والمُؤسّسات والمشاريع الاستثماريّة بمُفردِها أو بالمُشاركة مع الغير، أو المُساهمة في المُؤسّسات والشّركات والمشاريع الاستثماريّة التي تُزاول أنشِطة مُماثِلة أو شبيهة بنشاطِها، سواءً داخل المدينة أو خارجها، بما في ذلك تأسيس وتملُّك الصّناديق الاستثماريّة، وفقاً للأنظِمة واللوائح المُعتمدة لديها في هذا الشأن والتشريعات السّارية في الإمارة.

17. تزويد المُؤسّسات المُرخّصة، بناءً على طلبها، بالمُوظّفين الفنّيين والحِرَفِيين والإداريين وغيرهم، وفقاً لما تقتضيه طبيعة العمل لديها، والشُّروط التي يتم الاتفاق عليها بين السُّلطة والمُؤسّسات المُرخّصة.

18. التعاون والتنسيق مع الجهات المحلّية والاتحاديّة والإقليميّة والدوليّة، بما في ذلك سُلطات المناطق الحُرّة في الدّولة وخارجها، في المجالات ذات الصِّلة بعمل السُّلطة، بما يكفل تحقيق أهدافها.

19. تمويل العمليّات والمشاريع الخاصّة بها، سواءً بالاقتراض أو بإصدار وتقديم أي ضمانات أو أدوات ماليّة لازمة لذلك، كالصُّكوك والسّندات الماليّة والرّهونات وغيرها من الضّمانات والأدوات الماليّة الأخرى، بما يتوافق مع وسائل التمويل المُقرّرة بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.

20. تدريب وتطوير الكوادر الفنّية الإماراتيّة في جميع المجالات المُتعلِّقة باختصاصات السُّلطة.

21. إقامة المعارض والفعاليّات التجاريّة والأنشِطة التسويقيّة وتنظيم المُؤتمرات وتأسيس المكاتب التمثيليّة، سواءً داخل الإمارة أو خارجها، بغرض التّرويج عن المدينة.

22. بناء وتطوير الشّراكات والعلاقات لنقل المعرفة وتبادُل الخبرات المُتعلِّقة بإدارة وتنفيذ المعارض الدوليّة والفعاليّات الكُبرى، مع المُنظّمات والمُؤسّسات الدوليّة أو الإقليميّة.

23. فتح وإدارة الحِسابات لدى البنوك داخل الدّولة وخارجها، والحُصول على القُروض والتسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف السُّلطة وتمكينها من مُزاولة الاختصاصات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

24. التعاون والتنسيق مع الجهات العامّة والخاصّة المحلّية والدوليّة، في المجالات ذات العلاقة بتحقيق أهداف السُّلطة وتمكينها من مُزاولة اختصاصاتها.

25. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف السُّلطة، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 

تعهيد الاختصاصات

المادة (6)

 

يجوز للسُّلطة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وبمُوافقة الرّئيس، أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من الاختصاصات المنُوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بمُوجبها حُقوق والتزامات السُّلطة والجهة المُتعاقد معها، والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تُعهد إليها من السُّلطة.

 


 

الهيكل التنظيمي للسُّلطة

المادة (7)

 

يتكوّن الهيكل التنظيمي للسُّلطة من:

1.   الرّئيس.

2.   الرّئيس التنفيذي.

3.   الجهاز التنفيذي.

 

تعيين الرّئيس وتحديد اختصاصاته

المادة (8)

 

‌أ-        يكون للسُّلطة رئيس يُعيّن بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.

‌ب-     يتولّى الرئيس مُهِمّة الإشراف العام على السُّلطة، وضمان تحقيقها لأهدافها وقيامها باختصاصاتها المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      اعتماد السِّياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة والتطويريّة والاستثماريّة للسُّلطة.

2.      اعتماد الخدمات والمشاريع والبرامج والمُبادرات والأنشِطة الخاصّة بالسُّلطة.

3.      اعتماد الهيكل التنظيمي للسُّلطة، والقرارات واللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل فيها من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشريّة لمُوظّفي السُّلطة.

4.      إقرار مشروع المُوازنة السنويّة للسُّلطة وحسابها الختامي، ورفعِهما من قبل السُّلطة إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادِهما.

5.      إقرار الرُّسوم والبدلات الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها السُّلطة، ورفعها من قبل السُّلطة للجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادِها وفقاً للتشريعات السّارية.

6.      اعتماد خطط وبرامج التمويل والاقتراض اللازمة لتسيير أعمال السُّلطة، بما لا يتعارض مع التشريعات السّارية في الإمارة.

7.      تعيين مُدقِّقي الحِسابات وتحديد أتعابِهم في بداية كُل سنة ماليّة.

8.      اعتماد أوجه استثمار أموال السُّلطة، وآليّة الاستفادة من عوائد الاستثمار في المجالات والمشاريع والبرامج التي تُقدِّمها السُّلطة، بما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

9.      اعتماد مشاريع الشّراكات مع الجهات العامّة والخاصّة، واستقطاب الرُّعاة لتمويل البرامج والمشاريع والمُبادرات التي تُنفِّذها السُّلطة.

10. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

‌ج-        للرّئيس تفويض أي من الصلاحيّات المنوطة به بمُوجب الفقرة (ب) من هذه المادة للرّئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

تعيين الرّئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته

المادة (9)

 

‌أ-        يكون للسُّلطة رئيس تنفيذي يُعيّن بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، بناءً على توصِية الرّئيس.

‌ب-     يتولّى الرّئيس التنفيذي تحت إشراف الرّئيس مُهِمّة إدارة السُّلطة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، والإشراف على تحقيق أهداف السُّلطة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      اقتراح السِّياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة والتطويريّة والاستثماريّة للسُّلطة، ورفعها للرّئيس لاعتمادِها، واتخاذ كافّة الإجراءات اللازمة لتنفيذِها والإشراف عليها بعد اعتِمادها.

2.      تنفيذ السِّياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة والتطويريّة والاستثماريّة المُعتمدة، واعتماد الخطط التشغيليّة التي تُسهِم في تنفيذ تلك السِّياسة والخطط.

3.      اقتراح المُخطّط العام للمدينة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة، ورفعه للرّئيس لاعتماده.

4.      إقرار المُبادرات والبرامج والمشاريع والأنشِطة ذات العلاقة بعمل السُّلطة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها.

5.      تطوير ومُتابعة تنفيذ الخطط الاستثماريّة الهادفة إلى تمكين السُّلطة من تحقيق الاستقلال المالي الكامل والتمويل الذّاتي لبرامِجها ومشروعاتها، على النّحو الذي يُمكِّنها من تحقيق الاستدامة الماليّة.

6.      إعداد التقرير السّنوي حول تنفيذ استراتيجيّات وخطط وأهداف السُّلطة، مُتضمِّناً التقارير الماليّة وتقارير الأداء، ورفعه للرّئيس للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها.

7.      اقتراح الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها السُّلطة، ورفعها إلى الرّئيس لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من الجهات المُختصّة في الإمارة وفقاً للتشريعات السّارية.

8.      اقتراح الهيكل التنظيمي للسُّلطة، ورفعه إلى الرّئيس لاعتماده.

9.      اقتراح القرارات واللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في السُّلطة من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشريّة لمُوظّفي السُّلطة، ورفعها إلى الرّئيس لاعتمادها.

10. اعتماد قواعِد وإجراءات تسجيل وترخيص المُؤسّسات داخل المدينة.

11. إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للسُّلطة وحسابها الختامي، ورفعِهما للرئيس لإقرارهما، تمهيداً لاعتمادِهِما من الجهات المُختصّة في الإمارة وفقاً للتشريعات السّارية.

12. الإشراف على الجهاز التنفيذي للسُّلطة، ومُراقبة أدائه من النّواحي الإداريّة والفنّية والماليّة، وتعيين الكوادر اللازمة لتسيير أعمال السُّلطة وفقاً للوائح والتشريعات المعمول بها لديها في هذا الشأن.

13. اقتراح خطط وبرامج التمويل والاقتراض اللازمة لتسيير أعمال السُّلطة، ورفعها إلى الرّئيس لاعتمادها.

14. فتح وإدارة وإغلاق الحسابات الخاصّة بالسُّلطة لدى البنوك والمصارف والمُؤسّسات الماليّة، بما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

15. تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة لمُعاونتِه في أداء مهامِّه، سواءً من مُوظّفي السُّلطة أو من غيرهم، وتحديد مهام وصلاحيّات تلك اللجان وفرق العمل.

16. اعتماد المُعاملات الماليّة في حدود ما تنُص عليه الأنظِمة واللوائح الماليّة المعمول بها في السُّلطة والتشريعات السّارية في الإمارة.

17. التعاقُد مع الخُبراء والمُستشارين وتحديد وصرف أتعابِهم، وفقاً للوائح المعمول بها لدى السُّلطة والتشريعات السّارية في الإمارة.

18. تمثيل السُّلطة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات اللازمة لتحقيق أهدافها.

19. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف السُّلطة، ويتم تكليفُه أو تفويضُه بها من الرّئيس.

‌ج-      للرّئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المنوطة به بمُوجب الفقرة (ب) من هذه المادة إلى أي من مُوظّفي السُّلطة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

الجهاز التنفيذي للسُّلطة

المادة (10)

 

‌أ-        يتكوّن الجهاز التنفيذي للسُّلطة من عدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين.

‌ب-     تُحدّد حُقوق وواجبات مُوظّفي السُّلطة وسائر شُؤونهم الوظيفيّة، بمُوجب نظام خاص يُصدِرُه الرّئيس في هذا الشأن.

 

الموارد الماليّة للسُّلطة

المادة (11)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للسُّلطة مِمّا يلي:

1.   الأموال المنقولة وغير المنقولة المُخصّصة لها من الحُكومة.

2.   الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تستوفيها السُّلطة نظير مُزاولتها لأنشِطتها وتقديم خدماتها.

3.   العوائد المُتحقِّقة نتيجة استثمار السُّلطة لأموالها.

4.   المِنح والهِبات والتبرُّعات وأي موارد أخرى يُوافِق عليها الرّئيس.

 

ميزانيّة وحسابات السُّلطة

المادة (12)

 

‌أ-        تكون للسُّلطة ميزانيّة مُستقِلّة، تُعبِّر عن حقيقة مركزها المالي.

‌ب-     تُطبِّق السُّلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة التجاريّة، وفقاً للمعايير الدوليّة المُتعارف عليها في هذا الشأن.

‌ج-      تبدأ السّنة الماليّة للسُّلطة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السّنة الماليّة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السّنة التالية.

 

التعاون مع السُّلطة

المادة (13)

 

على كافّة الجهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التّام مع السُّلطة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالمهام المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

الأنشِطة والأعمال المحظورة

المادة (14)

 

يُحظر مُمارسة أي من الأنشِطة والأعمال التّالية داخل المدينة:

1.   أي عمل أو نشاط يتعارض مع الترخيص الممنوح للمُؤسّسات المُرخّصة أو مع التشريعات السّارية في الإمارة.

2.   أي عمل أو نشاط يتعارض مع النِّظام العام أو الآداب العامّة.

 

السِّلع المُصرّحة والمحظورة

المادة (15)

 

‌أ-        يُصرّح بدُخول السِّلع من جميع المصادر إلى المدينة، سواءً كانت وطنيّة أو أجنبيّة.

‌ب-     على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يُحظر إدخال السِّلع التالية إلى المدينة أو الإتجار بها داخلها أو تداولها:

1.   السِّلع الفاسِدة.

2.   السِّلع التي تُخالِف قوانين حماية الملكيّة التجاريّة والصناعيّة والأدبيّة والفنّية والفكريّة، بما في ذلك السِّلع المُخالِفة للقوانين والقواعد المُتعلِّقة بالعلامات التجاريّة وبراءات الاختراع وحُقوق الطّبع والتصميم.

3.   السِّلع التي تُقرِّر الدّولة أو الحُكومة حظرها.

4.   السِّلع التي تحمل نُصوصاً أو رُسومات أو زخارف أو علامات أو أشكال تتعارض مع مُعتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماويّة أو تُخالِف النِّظام العام أو الآداب العامّة.

5.   السِّلع والذّخائر الحربيّة، إلا ما كان منها بمُوجب ترخيص من الجهات المُختصّة في الإمارة.

6.   السِّلع والخدمات والمُنتجات التي يُحظَر تداولها في الدّولة بمُوجب التشريعات السّارية.

 

الإعفاءات الجُمركيّة

المادة (16)

 

‌أ-        تُعفى السِّلع الواردة إلى المنطقة الحُرّة أو المُصنّعة أو المُنتجة أو المُطوّرة فيها من الرُّسوم الجُمركيّة، ولا تُستوفى عنها أي رُسوم جُمركيّة عند تصديرها إلى خارج الدّولة.

‌ب-     تكون السِّلع المحفوظة والمُخزّنة في المنطقة الحُرّة أو المُستخدمة في أي عمليّات داخلها، مُعفاة من الرُّسوم الجُمركيّة.

‌ج-      تُعتبر السِّلع المُصدّرة من المنطقة الحُرّة إلى المنطقة الجُمركيّة في الإمارة، كأنّها مُستوردة من الخارج لأوّل مرّة، وتُستوفى عنها الرُّسوم الجُمركيّة وفقاً لأحكام التعرفة الجُمركيّة المعمول بها في هذا الشأن.

 

نسبة الصِّفر

المادة (17)

 

مع عدم الإخلال بالتشريعات الضريبيّة السّارية في الدّولة، تخضع المُؤسّسات المُرخّصة العامِلة في المنطقة الحُرّة والأفراد العامِلون في هذه المُؤسّسات لنسبة الصِّفر لمُدّة (50) خمسين عاماً، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتكون هذه المُدّة قابلة للتمديد لمُدّة مُماثِلة بقرار من الحاكم، وذلك بالنِّسبة إلى ما يلي:

1.   جميع الضّرائب، بما فيها ضريبة الدّخل، وذلك فيما يتعلّق بعمليّاتهم داخل المنطقة الحُرّة.

2.   الضّرائب المفروضة على تحويلات الأصول أو الأرباح أو الرّواتب أو الأجور إلى أي طرف خارج المنطقة الحُرّة، وكذلك الأرباح النّاتجة عن اندماج المُؤسّسات المُرخّصة أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني.

 

القيود على تحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور

المادة (18)

 

مع عدم الإخلال بالتشريعات السّارية والاتفاقيّات والمُعاهدات الدوليّة التي تكون الدّولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، تُعفى مُؤسّسات السُّلطة، والمُؤسّسات المُرخّصة العامِلة في المنطقة الحُرّة والأفراد العامِلون في هذه المُؤسّسات، من أي قيود تتعلّق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأي عُملة إلى أي جهة خارج المنطقة الحُرّة، وذلك لمُدّة (50) خمسين عاماً تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد هذه المُدّة لمُدّة مُماثِلة بقرار من الحاكم.

 

الإجراءات المُقيِّدة للملكيّة

المادة (19)

 

لا تخضع المُؤسّسات المُرخّصة وأموالها وأموال العامِلين فيها لأي إجراءات تأميميّه أو مُقيِّدة للملكيّة الخاصّة، طيلة مُدّة عملها في المدينة.

 

العامِلون في المُؤسّسات المُرخّصة

المادة (20)

 

للمُؤسّسات المُرخّصة تعيين أو استخدام من تشاء في أعمالها، على ألا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مُقاطع سِياسيّاً أو اقتصاديّاً من الدّولة.

 

الإعفاء من الخُضوع لبعض التشريعات

المادة (21)

 

لا تخضع السُّلطة أو المُؤسّسات المُرخّصة فيما يتعلّق بعمليّاتها داخل المنطقة الحُرّة للتشريعات المُتعلِّقة ببلديّة دبي أو بدائرة الاقتصاد والسِّياحة، أو للسُّلطات والصلاحيّات الدّاخلة ضمن اختصاص أي مِنهُما، ويُستثنى من ذلك التشريعات المُتعلِّقة بالصِّحة والسّلامة العامّة والبيئة والرّقابة الغذائيّة، وكذلك التشريعات التي تنُص صراحةً على تطبيق أحكامها داخل المناطق الحُرّة.

 

تأسيس المُؤسّسات والشّركات

المادة (22)

 

يتم تأسيس المُؤسّسات الفرديّة والشّركات التجاريّة داخل المنطقة الحُرّة بمُوجب الأنظِمة والقرارات المُعتمدة لدى السُّلطة، ويجوز أن يمتلِك هذه المُؤسّسات والشّركات شخص واحد أو أكثر، سواءً كان شخصاً طبيعيّاً أو اعتباريّاً، وسواءً كان من مُواطني الدّولة أو من غيرهم.

 

ترخيص المُؤسّسات وأفرُعِها

المادة (23)

 

‌أ-        لا يجوز لأي شخص أو جهة مُمارسة أي نشاط في المنطقة الحُرّة، ما لم يكُن مُرخّصاً له بذلك من السُّلطة.

‌ب-     يتم ترخيص المُؤسّسات للعمل في المنطقة الحُرّة، وتنظيم كافّة القواعد التي تُنظِّم أعمالها، بما في ذلك تأسيسها وتسجيلها، وتحديد الشُّروط والقواعد التي تحكُمها، ووضع الأنظِمة الخاصّة بتصفِيتها، وأي أمور أخرى تتعلّق بها، بمُوجب نظام خاص يعتمِدُه الرّئيس في هذا الشأن.

‌ج-      يتم ترخيص أفرُع الشّركات والمُؤسّسات للعمل في المنطقة الحُرّة، وتنظيم كافّة القواعد التي تُنظِّم أعمالها، بمُوجب نظام خاص يعتمِدُه الرّئيس في هذا الشأن.

‌د-       يجوز للسُّلطة الاستعانة بالجهات الحُكوميّة في الإمارة والاستفادة من البرامِج والأنظِمة المُتوفِّرة لديها لترخيص المُؤسّسات للعمل في المدينة وذلك حسبما تراه السُّلطة مُناسِباً، ويتم تطبيق تلك البرامِج والأنظِمة وفقاً للوائح السّارية داخل المدينة، وتُعتبر الرُّخص الممنوحة لتلك المُؤسّسات بالتعاون مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة وكأنّها صادرة عن السُّلطة.

 

التزامات المُؤسّسات المُرخّصة

المادة (24)

 

‌أ-        على المُؤسّسات المُرخّصة العامِلة داخل المنطقة الحُرّة أن تذكُر بجانب اسمها في جميع مُعاملاتها، وعُقودها، وإعلاناتها، وفواتيرها، ومُراسلاتها، ومطبوعاتها، أنّها مُؤسّسة منطقة حُرّة، والشّكل القانوني الذي اتخذته.

‌ب-     يُعتبر مالك المُؤسّسة المُرخّصة العامِلة داخل المنطقة الحُرّة مسؤولاً في جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة عن التزامات المُؤسّسة المُرخّصة، في حال عدم التزامه بحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

التنازُل عن الترخيص

المادة (25)

 

يُحظر على المُؤسّسات المُرخّصة التنازُل عن الترخيص الصّادر لها من السُّلطة لأي طرف أو جهة أخرى، دون الحُصول على مُوافقة السُّلطة الخطّية المُسبقة على ذلك.

 

تحمُّل المسؤوليّة

المادة (26)

 

‌أ-        لا تكون الحُكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تُطلب من السُّلطة أو مُؤسّسات السُّلطة، وتكون السُّلطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذه الدّيون أو الالتزامات.

‌ب-     لا تكون السُّلطة أو المُخوّلين من قِبلها مسؤولين تجاه الغير عن التزامات المُؤسّسات المُرخّصة أو العامِلين فيها.

 

الإعفاء من المسؤوليّة

المادة (27)

 

باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون الرّئيس أو الرّئيس التنفيذي أو أي من مُوظّفي السُّلطة أثناء إدارتِهم للسُّلطة وعمليّاتها، مسؤولين من النّاحية المدنيّة عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكِبونه فيما يتّصِل بهذه الإدارة، وتكون السُّلطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.

 

لائحة الجزاءات الإداريّة

المادة (28)

 

يُصدِر الرّئيس لائحة تُحدِّد الجزاءات الإداريّة المُقرّرة على مُخالفة أي من أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، أو لأي بند من بنود الترخيص الصّادر عن السُّلطة، كما تُحدِّد هذه اللائحة الجهة المُخوّلة بفرض وتنفيذ تلك الجزاءات.

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (29)

 

‌أ-        تكون لمُوظّفي السُّلطة الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من الرّئيس التنفيذي، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويكون لهُم في سبيل ذلك الرّقابة والإشراف على المُؤسّسات المُرخّصة والأفراد العامِلين فيها، وعلى الأنشِطة والأعمال التي تتم مُزاولتها داخل المدينة، وتحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

‌ب-     يتم منح صفة الضبطيّة القضائيّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (30)

 

يُصدِر الرّئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (31)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 


 

النّشر والسّريان

المادة (32)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م

الموافــــــــــــق 6 ذو الحجة 1443هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق