قانون رقم (10) لسنة 2024
بشأن
المُدير التنفيذي لمُؤسّسة تنظيم الصِّناعة الأمنيّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن تنظيم الصِّناعة الأمنيّة في إمارة دبي وتعديلاته،
نُصدر القانون التالي:
تعديل مُسمّى المُدير التنفيذي
المادة (1)
يُعدّل مُسمّى "المُدير التنفيذي لمُؤسّسة تنظيم الصِّناعة الأمنيّة" ليُصبح "الرئيس التنفيذي لمُؤسّسة تنظيم الصِّناعة الأمنيّة"، وذلك أينما ورد في القانون رقم (12) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وفي أي تشريع محلّي آخر معمول به في إمارة دبي.
النّشر والسّريان
المادة (2)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 3 أبريل 2024م
الموافــــــــــــق 24 رمضان 1445هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق