جلسة 7 من ديسمبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجورى، وصلاح نصار، ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج.
-----------------
(301)
الطعن رقم 584 لسنة 44 القضائية
(1، 2، 3 ) استئناف. إعلان. بطلان. نظام عام.
(1) أوراق المحضرين. بياناتها. خلو صورة الإعلان من بعضها. أثره . بطلان الإعلان علة ذلك. قيام الصورة مقام الأصل بالنسبة للمعلن إليه.
(2) بطلان صحيفة الاستئناف لخلو صورتها من بيان تاريخ الإعلان ووقته واسم المحضر وتوقيعه. لا يزول بحضور المعلن إليه بالجلسة المحددة. علة ذلك. عدم تحقق الغاية من الإجراء .
(3) بطلان الصحيفة الناشئ عن إغفال توقيع المحضر على صورة الإعلان. متعلق بالنظام العام لا يسقط بحضور المعلن إليه ولا بالنزول عنه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2103 لسنة 1971 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/ 2/ 1960 وإخلاء الطاعن من العين المؤجرة تأسيسا على عدم وفائه بالأجرة عن المدة من 1/ 11/ 1962 حتى أول ديسمبر سنة 1966 وبتاريخ 23/ 10/ 1972 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن من العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 15/ 2/ 1960 استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4477 لسنة 89 ق القاهرة طالباً إلغاءه، دفع المطعون عليه ببطلان صحيفة الاستئناف واعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وبتاريخ 11/ 4/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من أن المطعون عليه لم يعلن بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً خلال الثلاثة الأشهر التالية لإيداعها خلافاً لنص المادة 70 من قانون المرافعات، وأن الإعلان الحاصل خلالها وقع باطلاً تبعاً لخلو الصورة المعلنة من بعض البيانات المنصوص عليها في المادة التاسعة من ذات القانون، وأن حضور المعلن بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف لا يزيل هذا البطلان المترتب على ما شاب الإعلان من عيب خلو الصورة المعلنة من بيان تاريخ الإعلان واسم المحضر وتوقيعه لأن الحضور لا يصحح سوى العيوب في البيانات التي يكون الهدف منها حضور المعلن إليه، حالة أن الثابت من أصل صحيفة الاستئناف أن إعلانها استوفى كافة البيانات المنصوص عليها في المادة التاسعة سالفة الذكر، وأنها أعلنت خلال العشرة أيام التالية لإيداعها بقلم الكتاب، وهى ورقة رسمية لها حجيتها ولا يجوز مخالفة ما دون بها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير هذا إلى أن شهادة قسم الشرطة تضمنت ما يفيد تسليم المطعون عليه صورة الصحيفة في تاريخ الإعلان الحاصل في 12/ 12/ 1972 بالإضافة إلى أن التطبيق الصحيح للمادتين (20، 114) من قانون المرافعات يوجب ترتيب زوال البطلان في أوراق التكليف بالحضور متى حضر المعلن إليه بالجلسة، المحددة تبعاً لتحقق الغاية من الإجراء بوصول العلم به للمعلن إليه وحضوره بالجلسة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات على أنه " يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: 1- تاريخ اليوم والشهر والساعة التي حصل فيها الإعلان 2 - ..... 3 - اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها 4 - ..... 5 - ...... 6 - توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة" وفى المادة 19 منه على أنه "يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد (6، 7، 9، 10، 11، 13)" يدل على أن الشارع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان الدعاوى والاستئنافات على بيان خاص بتحديد تاريخ ووقت حصول الإعلان وبيان باسم المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها وتوقيعه على كل من والأصل والصورة، لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمعلن إليه أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان باعتبار أن الصورة بالنسبة إليه تقوم مقام الأصل وذلك دون ما حاجة للادعاء بتزوير أصل الإعلان، ولا يجوز تكملة النقص الموجود بورقة التكليف بالحضور بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها لما كان ما تقدم وكان الثابت فى الدعوى أن صورة صحيفة الاستئناف المعلنة للمطعون عليه قد خلت من بيان تاريخ الإعلان وقت حصوله واسم المحضر الذى باشر الإعلان وتوقيعه فإن الحكم إذ قضى ببطلان هذا الإعلان وبالتالي اعتبار الاستئناف كأن لم يكن تبعاً لعدم إعلان الصحيفة للمطعون عليه إعلاناً صحيحاً خلال الثلاثة الأشهر لإيداعها قلم الكتاب يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يقدح في سداد هذا النظر بثبوت حضور المطعون عليه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف ما دام أن هذا الحضور لا يحقق الغاية من استلزام توافر البيانات المذكورة إذ الغرض من بيان تاريخ الإعلان هو معرفة الوقت الذى تبدأ فيه الآثار التي رتبها القانون على إعلان الورقة والمواعيد التى تسرى من وقت الإعلان والغرض من بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها هو التحقيق من أن للشخص الذى قام بإعلان الورقة صفة في مباشرة هذا العمل فى حدود اختصاصه، وأما توقيع المحضر فهو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية ولذلك أوجب الشارع توقيعه على أصل الإعلان وصورته، وهذه الأغراض لا ترتبط بما قصد به من استلزام البيانات الأخرى من دعوة المعلن إليهم للحضور إلى مكان محدد في وقت معين، ومن ثم فإن حضور المعلن عليه بالجلسة المعلن إليها لا يصحح البطلان الناشئ عن النقص في البيانات السالف بيانها، بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات التي ترتب على حضور المعلن إليه في الجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه زوال بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة، لاسيما وأن إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان يعدم ذاتيتها كورقة رسمية فيكون البطلان الناشئ عنه متعلقاً بالنظام العام فلا يسقط بالحضور ولا بالنزول عنه وإنما يكون للخصم أن يحضر الجلسة وأن يتمسك به، ولما كان ما تقدم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق