الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 سبتمبر 2024

الطعن 9 لسنة 2024 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 15 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 9 لسنة2024 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا. 
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بناءً على طلب القاضي رئيس محكمة التمييز استطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن ضوابط إصدار الأمر بضبط وإحضار المدين وحبسه تطبيقاً لأحكام المادة (319) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، واتصالاً بالقرار رقم (4) لسنة 2023 قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
فإنه لما كان في غير الحالات المنصوص عليها بالقانون رقم (37) لسنة 2009 بشأن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة، أجازت المادة (319) من قانون الإجراءات المدنية لقاضي التنفيذ بناءً على طلب يقدم إليه من طالب التنفيذ - مع مراعاة القيود الواردة بأحكام المادة (321) من ذلك القانون - أن يصدر أمراً بحبس المدين المقتدر إذا امتنع عن تنفيذ أي سند تنفيذي، مما مفاده ضرورة التثبت من مقدرة المدين على الوفاء بالدين محل التنفيذ، ومن ثم فإنه في غير الحالتين الواردتين بالبند (2) من المادة (319) المار ذكرها - والتي لا يقبل فيهما من المدين ادعاء عدم القدرة على الوفاء - وجب على المدين إذا قدر إنه غير مقتدر على السداد أن يقدم من الأوراق والمستندات ما يدل على ذلك. فإذا رأى قاضي التنفيذ عدم كفاية تلك الأوراق والمستندات لتكوين عقيدته بإعسار المدين أو يساره فعليه قبل إصداره أمر الحبس أن يجري تحقيقاً مختصراً ليثبت المدين صحة ما ورد بمستنداته أو يثبت الدائن أن المدين غير معسر. مع مراعاة إنه في حالة ما إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً صدر الأمر بحبس من يمثله قانوناً أو غيره إذا كان الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليهم شخصياً، وذلك عملاً بالمادة (322) من ذات القانون. وبالتالي يجب مراعاة الضوابط السابقة قبل صدور قرار إجرائي من قاضي التنفيذ بضبط وإحضار المدين المنفذ ضده بموجب سند تنفيذي.
فلهذه الأسباب
ترى الهيئة العامة لمحكمة التمييز إنه لا يجوز حبس المدين ما لم يثبت الدائن يساره أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها، أو ثبوت امتلاكه لما يجوز الحجز والتنفيذ عليه بما يفي بقيمة المديونية
ومع ذلك يجوز حبسه دون حاجة لإثبات الدائن يسار المدين في حال:
1- التوقف عن سداد أقساط قررها قاضي التنفيذ أو كان كفيل سداد أو كان السند التنفيذي مرجعه اتفاقية أو محضر صلح أو إقرار موثق أو تنفيذ عكسي أو ثبوت دخله أو يساره
2- اذا امتنع عن تقديم الأوراق والمستندات التي يطلبها قاضي التنفيذ للوقوف على يساره أو إعساره،
3- وفي كافة الأحوال لا يجوز إصدار قرار بضبط وإحضار المنفذ ضده (المدين) في غير الحالات التي يجوز فيها الحبس إلا بعد الوقوف علي مدى يساره أو إعساره عن طريق إجراء تحقيق مختصر أو بأي وسيلة أخرى يراها قاضي التنفيذ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق