الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 سبتمبر 2024

الطعن 3647 لسنة 79 ق جلسة 15 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 7 ص 87

جلسة 15 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر نواب رئيس المحكمة ومحمد صفوت.
-----------------
(7)
الطعن رقم 3647 لسنة 79 القضائية
(1) قانون " ما يعد تشريعاً : اللوائح والقرارات : إلزام أصحاب المباني بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات توزيع شبكات الجهود المتوسطة " .
إلزام أصحاب المباني المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات توزيع شبكات الجهود المتوسطة وفقاً للقواعد الصادرة من شركة توزيع الكهرباء المختصة . سبيله . عدم إصدار الجهات المختصة تراخيص البناء ما لم يقدم ذوو الشأن ما يفيد مراعاة ذلك الالتزام . لازمه . صدور خطاب صادر من شركة توزيع الكهرباء بموقف طالب الترخيص بالنسبة لتخصيص حجرات التوزيع للعقار المطلوب إنشاؤه طبقاً للشروط الموضوعة . المادتين 19 ، 20 من قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 783 لسنة 1996بإصدر اللائحة التنفيذية لقانون 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء .
(3،2) بطلان " بطلان الأحكام : من حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري " .
(2) الطلب أو وجه الدفاع الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسبابها . إغفال ذلك . قصور .
(3) تمسك الطاعن بعدم صدور خطاب منه لشركة الكهرباء المطعون ضدها بتخصيص الحجرة عين النزاع للمحول الكهربائي وأنه صادر من شخص لا صفة له في التعامل على العقار . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بنقل المحول الكهربائي من داخل الحجرة الكائنة بالعقار المملوك له مغفلاً الرد على ذلك الدفاع إيراداً أو رداً . قصور وخطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أن النص في المادة 19 من قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 783 لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء بأن " يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة والمعدة للبناء، بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقاً للقواعد والقرارات التي تصدر من شركة توزيع الكهرباء المختصة متضمنة الأحوال والمواصفات والشروط المنظمة لذلك، وعلى الأجهزة المختصة بإصدار تراخيص البناء عدم إصدار هذه التراخيص، ما لم يقدم ذوى الشأن ما يفيد مراعاة الالتزام بما ورد بالفقرة السابقة، وذلك بموجب خطاب صادر من شركة توزيع الكهرباء المختصة بموقفهم بالنسبة لتخصيص حجرات التوزيع للعقار المطلوب إنشاؤه طبقاً للشروط والمواصفات التي تضعها في هذا الشأن، وعلى شركة توزيع الكهرباء المختصة إصدار هذا الخطاب متى طلب منها ذلك، وفي جميع الأحوال يستحق أصحاب العقارات المشار إليها تعويضاً على النحو الذي تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (22) من هذه اللائحة " وفي المادة 20 منه على أن "للجهة المختصة أن تحدد مواصفات المهمات والدوائر الكهربائية التي تركب داخل المباني والمنشآت بقرار يصدر منها، متضمناً المواصفات الفنية التي تكفل حماية شبكات التوزيع نتيجة لتغذية هذه الدوائر بالطاقة الكهربائية، وفي حالة عدم تنفيذ المواصفات المشار إليها بالفقرة السابقة، يكون لشركة توزيع الكهرباء المختصة الحق في الامتناع عن تغذية المكان بالطاقة الكهربائية ..." مؤداه أن القرار الوزاري المذكور، ألزم أصحاب المباني المعدة للبناء، بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات توزيع شبكات الجهود المتوسطة، وفقاً للقواعد والقرارات الصادرة عن شركة توزيع الكهرباء المختصة، وقد حث هذا القرار الجهات المنوط بها إصدار تراخيص البناء، عدم إصدار هذه التراخيص ما لم يقدم ذوو الشأن ما يفيد مراعاة هذا الالتزام بموجب خطاب صادر من شركة توزيع الكهرباء، بموقف طالب الترخيص بالنسبة لتخصيص حجرات التوزيع للعقار المطلوب إنشاؤه، طبقاً للشروط التي تضعها في هذا الشأن.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع، يدلى به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض دعوى الطاعن، بطلب نقل المحول الكهربائي من داخل الحجرة الكائنة بالعقار المملوك له، استناداً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء، ومخاطبة الطاعن الشركة المطعون ضدها قيامه بتجهيز حجرة للمحول الكهربائي بهذا العقار ومطالبته لها باستلامها، رغم أنه تمسك بمذكرات دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، والخبير المنتدب، بعدم صدور خطاب منه إلى الشركة المطعون ضدها بتخصيص الحجرة عين النزاع لهذا الغرض، وإنما موقع عليه من شخص آخر يدعى / ...، ليس له صفة في التعامل عليها، وبالتالي لا حجية لهذا التوقيع قبله، كما جحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه التعرض لهذا الدفاع الجوهري، إيراداً أو رداً، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني كلي شمال القاهرة، بطلب الحكم بإلزامها بنقل المحول الكهربائي الخاص بها من منزله، وتسليمه الحجرة الكائن بها هذا المحول، وقال بياناً لذلك:- إنه بتاريخ 15/6/1999 فوجئ بقيام الشركة المطعون ضدها بتركيب محول للكهرباء داخل إحدى حجرات العقار المملوك له دون موافقته، مما يعد ذلك اعتداءً على ملكه دون وجه، ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإجابته لطلباته، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 11 ق. القاهرة، وبتاريخ 6/1/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك، يقول: إن الشركة المطعون ضدها هي إحدى شركات قطاع الأعمال طبقاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وليست من المؤسسات أو الهيئات العامة، بما لا يحق لها الاستيلاء على الحجرة الكائنة بعقاره لتخصيصها لمحول الكهرباء بالطريق الإداري طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء، ومن ثم يكون استيلاؤها على تلك الحجرة، قد تم بطريق الغصب، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن تنظيم نزع الملكية للمنفعة العامة، لخلو الأوراق مما يفيد صدور قرار من الوزير المختص بنزع ملكية الحجرة محل النزاع، كما أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض دعواه، على سند من صدور خطاب عنه إلى الشركة المطعون ضدها بتجهيزه غرفة لمحول الكهرباء وأنه طالبها باستلامها منه، بالرغم من أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، بأنه لم يوقع على ذلك الخطاب، بل هو موقع من ...، الذي ليست له صفة في التعامل على حجرة التداعي، وبالتالي لا حجية لهذا التوقيع قبله، كما أنه جحد الصور الضوئية لما قدمته الشركة المطعون ضدها من مستندات أمام محكمة الموضوع، وإذ لم يعن الحكم ببحث هذا الدفاع، رغم أنه دفاع جوهري، قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 19 من قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 783 لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء بأن "يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة والمعدة للبناء، بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقاً للقواعد والقرارات التي تصدر من شركة توزيع الكهرباء المختصة متضمنة الأحوال والمواصفات والشروط المنظمة لذلك، وعلى الأجهزة المختصة بإصدار تراخيص البناء عدم إصدار هذه التراخيص، ما لم يقدم ذوى الشأن ما يفيد مراعاة الالتزام بما ورد بالفقرة السابقة، وذلك بموجب خطاب صادر من شركة توزيع الكهرباء المختصة بموقفهم بالنسبة لتخصيص حجرات التوزيع للعقار المطلوب إنشاؤه طبقاً للشروط والمواصفات التي تضعها في هذا الشأن، وعلى شركة توزيع الكهرباء المختصة إصدار هذا الخطاب متى طلب منها ذلك، وفي جميع الأحوال يستحق أصحاب العقارات المشار إليها تعويضاً على النحو الذي تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (22) من هذه اللائحة" وفي المادة 20 منه على أن "للجهة المختصة أن تحدد مواصفات المهمات والدوائر الكهربائية التي تركب داخل المباني والمنشآت بقرار يصدر منها، متضمناً المواصفات الفنية التي تكفل حماية شبكات التوزيع نتيجة لتغذية هذه الدوائر بالطاقة الكهربائية، وفي حالة عدم تنفيذ المواصفات المشار إليها بالفقرة السابقة، يكون لشركة توزيع الكهرباء المختصة الحق في الامتناع عن تغذية المكان بالطاقة الكهربائية ... " مؤداه أن القرار الوزاري المذكور، ألزم أصحاب المباني المعدة للبناء، بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات توزيع شبكات الجهود المتوسطة، وفقاً للقواعد والقرارات الصادرة عن شركة توزيع الكهرباء المختصة، وقد حث هذا القرار الجهات المنوط بها إصدار تراخيص البناء، عدم إصدار هذه التراخيص ما لم يقدم ذوو الشأن ما يفيد مراعاة هذا الالتزام بموجب خطاب صادر من شركة توزيع الكهرباء، بموقف طالب الترخيص بالنسبة لتخصيص حجرات التوزيع للعقار المطلوب إنشاؤه، طبقاً للشروط التي تضعها في هذا الشأن، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع، يدلى به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض دعوى الطاعن، بطلب نقل المحول الكهربائي من داخل الحجرة الكائنة بالعقار المملوك له، استناداً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء، ومخاطبة الطاعن الشركة المطعون ضدها قيامه بتجهيز حجرة للمحول الكهربائي بهذا العقار ومطالبته لها باستلامها، رغم أنه تمسك بمذكرات دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، والخبير المنتدب، بعدم صدور خطاب منه إلى الشركة المطعون ضدها بتخصيص الحجرة عين النزاع لهذا الغرض، وإنما موقع عليه من شخص آخر يدعى / ....، ليس له صفة في التعامل عليها، وبالتالي لا حجية لهذا التوقيع قبله، كما جحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه التعرض لهذا الدفاع الجوهري، إيراداً أو رداً، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق