قانون رقم (17) لسنة 2023
بشأن
شعــــــــار إمارة دبــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن ديوان صاحب السمو حاكم دبي،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2021 بشأن رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي،
نُصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة (1)
يُسمّى هذا القانون "قانون شعار إمارة دبي رقم (17) لسنة 2023".
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السمو حاكم دبي. |
الحكومة |
: |
حكومة
دبي. |
الديوان |
: |
ديوان
صاحب السمو حاكم دبي. |
الرئيس |
: |
رئيس
الديوان. |
الجهات
الحكومية |
: |
الدوائر
الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات والمجالس الحكومية، وأي جهة عامة
أخرى تابعة للحكومة. |
الشعار |
: |
شعار
الإمارة المُلحق بهذا القانون. |
الشخص |
: |
الشخص
الطبيعي أو الاعتباري. |
شعار الإمارة
المادة (3)
يكون للإمارة شعار خاص بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها، ويحدد شكل هذا الشعار وفقاً للنموذج المُلحق بهذا القانون.
الملكية والحماية
المادة (4)
يُعتبر الشعار ملكاً للإمارة، ومحمياً بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها.
استعمال الشعار
المادة (5)
أ- يُستعمل الشعار في المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية.
ب- يجوز بإذن خاص من الحاكم أو من يفوضه السماح لغير الجهات الحكومية استعمال الشعار، على أن يتم هذا الاستعمال وفقاً للأغراض والضوابط المحددة في هذا الإذن.
ج- يتم استعمال الشعار من الجهات المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وفقاً للكيفية والاشتراطات المحددة في الدليل الذي يُعِدُّه الديوان بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، ويعتمده الرئيس بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، ويُنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.
الأفعال المحظورة
المادة (6)
يُحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال التالية:
1. استعمال الشعار من غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحصول على الإذن المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون.
2. الاعتداء على الشعار بأي صورة من الصور، أو تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته بأي شكل من الأشكال.
3. استعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ومبادئ الإمارة، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.
واجب الإخطار
المادة (7)
يجب على كل من علم بارتكاب أي شخص لأي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، إبلاغ السلطات الإدارية المختصة في الإمارة، بما فيها دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة، وكذلك السلطات القضائية المختصة، لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.
العقوبات
المادة (8)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (5) خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، وتحكم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعدّات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
توفيق الأوضاع
المادة (9)
يجب على أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحكومية أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكن قد حصل على الإذن الخاص المُشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون.
إصدار القرارات التنفيذية
المادة (10)
يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
المادة (11)
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
النّشر والسّريان
المادة (12)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 13 سبتمبر 2023م
الموافــــــــــــــــــــــق 28 صفر 1445هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق