قانون رقم (20) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1997
بشأن
الأوسِمة والأنواط والشّارات بقُوّة شُرطة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون شُرطة دبي لسنة 1966، ولائِحته التنفيذيّة رقم (1) لسنة 1984،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1997 بشأن الأوسِمة والأنواط والشّارات بقُوّة شُرطة دبي وتعديلاته، ولائحته التنفيذيّة، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "القانون الأصلي"،
نُصدر القانون التالي:
المواد المُستبدلة
المادة (1)
يُستبدل بنصّي المادتين (5) و(9) من القانون الأصلي، النّصان التاليان:
المادة (5)
أ- تُحدَّد الأوسِمة على النّحو التالي:
1. وسام الإقدام (من طبقة واحدة).
2. وسام شُرطة دبي (من خمس طبقات).
3. وسام الخدمة المُخلِصة (من طبقتيْن).
4. وسام اليوبيل الذّهبي لشُرطة دبي (من طبقة واحدة) وتكون من الذّهب.
5. وسام إكسبو 2020 دبي (من طبقة واحدة) وتكون من الذّهب.
ب- تُحدَّد الأنواط على النّحو التالي:
1. نوط الخدمة المُمتازة (من طبقتيْن).
2. نوط التعاون الأمني (من طبقتيْن).
3. أي نوط آخر يتم تحديدُه من الرّئيس.
ج- تُحدَّد الشّارات على النّحو التالي:
1. شارة التقدير (من طبقتيْن).
2. أي شارة أخرى يتم تحديدها من القائد العام.
المادة (9)
أ- يُمنح "وسام الخدمة المُخلِصة" للعسكريين من الضُّباط وضُبّاط الصّف والأفراد مِمّن أمضوا خدمة فعليّة مُتّصِلة بالقُوّة لا تقل عن (10) عشر سنوات، تميّزوا خلالها بالإخلاص للقِيَم والمُثُل العُليا للقُوّة، وتمتّعوا بالخُلُق الحَسَن، وذلك على النّحو التالي:
1. الطّبقة الأولى: للضُّباط (ويكون من الذّهب).
2. الطّبقة الثانية: لضُبّاط الصّف والأفراد (ويكون من الفِضّة).
وكُلّما تكرّر منح هذا الوسام، تُوضع علامة مُميّزة على ميداليّته وشارته.
ب- يُمنح "وسام اليوبيل الذّهبي لشُرطة دبي" لمُنتسِبي القُوّة من عسكريين ومدنيين المُستمِرّين بالخدمة، مِمّن أمضوا مُدّة خدمة فعليّة مُتّصِلة لا تقل عن (25) خمسٍ وعشرين سنة بتاريخ 31 مايو 2006.
ج- يُمنح "وسام إكسبو 2020 دبي" لمُنتسِبي القُوّة من عسكريين ومدنيين، ويجوز منحه لأفراد الجُمهور والعسكريين من خارج القُوّة، مِمّن أدّوا خدمات جليلة أو قاموا بأعمال مُتميّزة أثناء استضافة معرض إكسبو 2020 دبي.
الإلغاءات
المادة (2)
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
النّشر والسّريان
المادة (3)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 13 أكتوبر 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــق 17 ربيع الأول 1444هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق