بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-08-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 420 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ا. ر. م. ر.
مطعون ضده:
و. ب. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1722 استئناف تجاري
بتاريخ 29-02-2024
بتاريخ 29-02-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه ، والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1869 لسنة 2022 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 457,045 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 60/1,689,827 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد .وذلك على سند من القول حاصله ان الطاعن وعده باستثمار أمواله ومن ثم حول إلى حسابه مبلغ 480,000 دولار أمريكي ، إلا أنه لم يفِ بوعده ولم يرد إليه من ذلك المبلغ سوى 22,955 دولاراً فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1722 لسنة 2023 تجاري، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29-2-2024 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بمبلغ 217,045 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 58/797,184 درهماً والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لهذه المحكمة بتاريخ28/3/2024بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعَى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه اعترض على نتيجة تقرير الخبير التكميلي المنتدب من محكمة الاستئناف الذي اعتبر التحويلات المصرفية الصادرة من المطعون ضده بمبلغ 480,000 دولار أمريكي لصالحه سببها استثماره هذا المبلغ لحساب الأخير لمجرد أنه -الطاعن- لم يثبت سبب هذا التحويل، وذلك بالمخالفة للقانون الذي اعتبر التحويل المصرفي قرينة على وفاء المحيل لدين في ذمته، فإنه بذلك يكون قد كلفه بإثبات ما ليس عليه إثباته، وفي حين أن البين من رسالة البريد الإلكتروني الصادرة من المطعون ضده إليه والتي اطلع عليها الخبير وأثبت محتواها أن المطعون ضده أقر فيها بأن المبلغ الذي حوله لصالحه لاستثماره هو مبلغ 100,000 دولار أمريكي فقط، وأن الثابت من الرسائل المتبادلة بينهما أنه ملزم برد نسبة 54% من هذا المبلغ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن اعتراضه على هذا التقرير وعول في قضائه على نتيجته، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الأصل في التحويل المصرفي أنه يتم وفاء من الآمر بالتحويل لدين في ذمته للمستفيد وأن هذا التحويل المصرفي لا يصلح بمجرده لإثبات مديونية المستفيد للآمر بالتحويل ويقع على عاتق الآمر عبء إثبات هذه المديونية، كما أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه وأن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته أما من يدعي خلاف الأصل والظاهر فعليه إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديداً لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله. وأن المقرر أنه متى أحال الحكم إلى تقرير الخبير، فإنه يعتبر بأسبابه مكملاً ومتمماً للحكم مما يتعين معه أن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها وألا ينطوي على تناقض مبطل وألا يكون قد أخطأ في فهم الواقع أو أن تكون النتيجة مخالفة للقانون. وأن من المقرر أيضاً أنه وفقاً للمادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية -المقابلة لذات المادة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة- أن هذا القانون يهدف لحماية حقوق المتعاملين إلكترونياً وتحديد التزاماتهم وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يُعتمد عليها وتعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية ووفقاً للمادة 4/2 من ذات القانون فإن للمعلومات الواردة في الرسالة الإلكترونية حجيتها القانونية متى كان الاطلاع على تفصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن النظام الإلكتروني الخاص بمنشئها وتمت الإشارة في الرسالة إلى كيفية الاطلاع عليها . لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بدلالة القرينة القانونية المستمدة من التحويل المصرفي والتي تقضي بأن التحويل أداة وفاء بدين في ذمة المُحيل ولا يصلح في ذاته دليلاً على انشغال ذمة المستفيد بالمبلغ المحال له وأن المطعون ضده عندما حول إليه المبلغ المطالب به -فيما جاوز مبلغ 100,000 دولار- إنما كان يوفي ديناً في ذمته بمقتضى تلك القرينة وأنه هو الذي عليه عبء إثبات عكس هذه القرينة بأن يقدم الدليل على صحة ادعائه بأن هذا المبلغ كان لاستثماره لصالحه، كما تمسك بدلالة رسالة البريد الإلكتروني الصادرة من المطعون ضده إليه والتي تفيد أن المبلغ المحول منه إلى الطاعن لاستثماره هو مبلغ 100,000 دولار أمريكي فقط وليس كامل المبلغ المحول إليه، وكان الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف والذي أقام الحكم قضاءه عليه انتهى في نتيجته إلى أن مبلغ 480,000 دولار أمريكي يعتبر ديناً في ذمة الطاعن باعتبار أنه أخذه على سبيل الاستثمار لصالح المطعون ضده وذلك لعدم تقديمه سبباً آخر لإيداع هذا المبلغ في حسابه، فإنه يكون قد أهدر القرينة القانونية المستمدة من التحويل المصرفي من أنه أداة وفاء ونقل عبء الإثبات على الطاعن، وألتفت عن دفاعه بشأن دلالة رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينهما والتي تفيد أن إجمالي مبلغ الاستثمار 100,000 دولار فقط وأن الطاعن ملزم برد نسبة 54% منه، فإنه يكون قد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة الي محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق