قانون رقم (28) لسنة 2023
بإلغاء القانون رقم (12) لسنة 1997
بشأن
استيراد وتصدير الخُردة العسكريّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة ولائحته التنفيذية،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 2022 بالتصديق على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1997 بشأن استيراد وتصدير الخُردة العسكريّة ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
إلغاء القانون
المادة (1)
يُلغى بمُوجب هذا القانون، القانون رقم (12) لسنة 1997 المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
السّريان والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 ديسمبر 2023م
الموافــــــــــق 1 جمادى الآخرة 1445هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق