قانون رقم (23) لسنة 2023
بشأن
مؤسسة حكومة دبي الرقمية
ـــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (30) لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة حكومة دبي الذكية،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 2023 بشأن هيئة دبي الرقمية،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،
وعلى التشريعات المُنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،
اسم القانون
المادة (1)
يُسمّى هذا القانون "قانون مؤسسة حكومة دبي الرقمية رقم (23) لسنة 2023".
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحكومة |
: |
حكومة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي للإمارة. |
الأمانة
العامة |
: |
الأمانة
العامة للمجلس التنفيذي. |
الهيئة |
: |
هيئة
دبي الرقمية. |
المدير
العام |
: |
مدير
عام الهيئة. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
حكومة دبي الرقمية. |
الرئيس
التنفيذي |
: |
الرئيس
التنفيذي للمؤسسة. |
الجهات
الحكومية |
: |
وتشمل
الدوائر الحكوميّة، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس الحكومية، والسلطات
العامة، بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة
بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة. |
السلطة
القضائية |
: |
وتشمل
محاكم دبي والنيابة العامة. |
التحول
الرقمي |
: |
كل
ما يدعم تحول الإمارة إلى مدينة رقمية، ويشمل البنى التحتية التقنية، والخدمات
والتطبيقات الرقمية، والبيانات عبر المنصات الرقمية، والسياسات
والإستراتيجيات المتعلقة بتقنية المعلومات وحماية البيانات. |
الخدمات
الرقمية |
: |
أي
خدمة حكومية أو قضائية أو غير حكومية يتم تقديمها للمتعاملين عبر القنوات
الرقمية. |
الأنظمة المشتركة |
: |
الأنظمة والمنصات والتطبيقات، التي توفرها وتديرها المؤسسة أو
الجهات الأخرى التي تعتمدها الهيئة، لغايات تمكين الجهات الحكومية وغير الحكومية
المرتبطة خدماتها بخدمات الجهات الأخرى، من المشاركة في استخدامها، وذلك بحسب ما
تعتمده الهيئة في هذا الشأن. |
القنوات
الرقمية |
: |
المواقع
الإلكترونية والتطبيقات الرقمية، وغيرها من الوسائط الأخرى التي يتم من خلالها
تقديم وتوفير الخدمات الرقمية. |
المنصة
الرقمية |
: |
منظومة
رقمية معتمدة من الهيئة، تتألف من أجهزة وبرمجيات وشبكات وأنظمة تخزين وموقع
للاتصال والتواصل، لتوفير الخدمات الرقمية. |
نطاق التطبيق
المادة (3)
أ- تُطبّق أحكام هذا القانون على "مؤسسة حكومة دبي الذكية"، المُنشأة بموجب القانون رقم (30) لسنة 2015 المُشار إليه، باعتبارها مؤسسة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتُلحق بالهيئة.
ب- يُستبدل مُسمّى "مؤسسة حكومة دبي الرقمية" بمُسمّى "مؤسسة حكومة دبي الذكية" أينما ورد في أي تشريع معمول به في الإمارة.
مقر المؤسسة
المادة (4)
يكون المقر الرئيس للمؤسسة في الإمارة، ويجوز بقرار من المدير العام إنشاء فروع لها داخل الإمارة.
أهداف المؤسسة
المادة (5)
تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:
1. تمكين القطاعين العام والخاص في الإمارة من التحول الرقمي في مختلف المجالات.
2. تحقيق الكفاءة والفعالية في الخدمات والأنظمة والبنى التحتية الرقمية للجهات الحكومية.
3. ضمان جودة الخدمات الرقمية في الإمارة.
4. ضمان تقديم خدمات رقمية لجميع فئات المجتمع، بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة، وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
اختصاصات المؤسسة
المادة (6)
يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
1. اقتراح إستراتيجية التحول الرقمي على مستوى الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعرضها على المدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
2. إعداد الخطط والمبادرات والبرامج والمشاريع الرقمية اللازمة لتطبيق إستراتيجية التحول الرقمي المعتمدة للإمارة، وعرضها على المدير العام لاعتمادها.
3. متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات والبرامج والمشاريع الرقمية المعتمدة، على نحو يتوافق مع إستراتيجية التحول الرقمي، ويحقق التكامل في الإجراءات الحكومية، ورفع التقارير الخاصة بشأنها إلى الهيئة.
4. تصميم ودعم وتمكين التجارب الرقمية للقطاعين العام والخاص والأفراد، وصولاً إلى ممارسات سلسة ومتكاملة واستباقية ذات جودة عالية، بالتنسيق مع الأمانة العامة.
5. اقتراح ومراجعة التشريعات المتعلقة بحوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتقنيات الناشئة، والتحول الرقمي، بالتنسيق مع الهيئة، ورفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
6. اقتراح ومراجعة الأنظمة والسياسات المتعلقة بحوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتقنيات الناشئة، والتحول الرقمي، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها.
7. وضع المعايير والأطر والأدلة اللازمة للتحول الرقمي، على نحو يهدف إلى تطوير وتصميم الخدمات وتجارب المدينة الرقمية في الإمارة وتطوير الأدوات اللازمة لها بالتنسيق مع الأمانة العامة، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها.
8. دعم وتمكين استحداث الأنظمة والمنصات الرقمية والخدمات الرقمية، وإنشاء البنى التحتية وتطويرها، في المجالات ذات الصلة بتقنية المعلومات والاتصالات.
9. تطوير وإدارة الأنظمة المشتركة المرتبطة بالخدمات الحكومية، والمشاريع والبرامج والتطبيقات الموحدة للجهات الحكومية، على نحو يدعم التحول الرقمي، بالتنسيق مع الهيئة والأمانة العامة والجهات الحكومية المعنيّة، والعمل على رفع مستوى كفاءتها وجودتها، وتبنيها من قبل الفئات المستهدفة.
10. توفير وإدارة البنى التحتية الحكومية الرقمية المشتركة، والإشراف على تشغيلها، والمحافظة على مستوى أدائها وكفاءتها.
11. إدارة وتطوير ودعم القنوات الرقمية والمنصات الرقمية الموحدة للأنظمة المشتركة، وتشغليها بالتعاون مع الجهات المعنية.
12. التنسيق والإشراف على حملات التوعية والتواصل، لتعزيز مستوى تبني الخدمات الرقمية والبنى التحتية الرقمية الحكومية وتجارب المدينة الرقمية.
13. إعداد البحوث والدراسات، والاطلاع على أفضل الممارسات والمنهجيات، المتعلقة بالتقنيات الناشئة والرائدة، ووضع التوصيات والخطط بشأن الاستفادة منها واستخدامها، ورفعها إلى المدير العام للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.
14. عقد الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات والاتصالات والأنظمة المشتركة بالتنسيق مع الهيئة.
15. تقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بالتحول الرقمي.
16. التنسيق مع الهيئة لتمثيل الإمارة أمام الجهات المحلية والإقليمية والدولية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالتحول الرقمي.
17. التعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة لدفع عملية التحول الرقمي.
18. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفها بها من المدير العام، تكون ذات علاقة بتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها.
الجهاز التنفيذي للمؤسسة
المادة (7)
أ- يتكوّن الجهاز التنفيذي للمؤسسة من الرئيس التنفيذي، وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين.
ب- تُحدّد حقوق وواجبات موظفي المؤسسة، بمُوجب نظام الموارد البشرية المُطبّق لدى الهيئة في هذا الشأن.
الرئيس التنفيذي للمؤسسة
المادة (8)
أ- يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يتم تعيينه بقرار يُصدره رئيس المجلس التنفيذي.
ب- يُطبق على الرئيس التنفيذي أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.
اختصاصات الرئيس التنفيذي
المادة (9)
أ- يتولى الرئيس التنفيذي الإشراف على أعمال وأنشطة المؤسسة وتسيير شؤونها، ويكون مسؤولاً مباشرةً أمام المدير العام عن تنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
1. إعداد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها الإستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
2. اقتراح المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
3. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة، ورفعهما إلى المدير العام لإقرارهما.
4. إعداد التقارير الدورية عن أداء المؤسسة، ورفعها إلى المدير العام للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.
5. إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وعرضه على المدير العام لإقراره، تمهيداً لرفعه إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتماده.
6. إعداد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والفنية، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها.
7. تمثيل المؤسسة أمام الغير بالتنسيق مع الهيئة.
8. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المؤسسة طرفاً فيها، وفقاً لمصفوفة الصلاحيات التي يعتمدها المدير العام في هذا الشأن.
9. اقتراح الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ورفعها إلى المدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من الجهات المختصة في الإمارة، وفقاً للتشريعات السارية.
10. الإشراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمؤسسة.
11. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها.
12. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من المدير العام، تكون لازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها.
ب- يجوز للرئيس التنفيذي تفويض أي من الصلاحيات المنوطة به بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من موظفي المؤسسة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومحدداً.
الموارد الماليّة للمؤسسة
المادة (10)
تتكوّن الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1. المُخصصات المالية المرصودة لها في موازنة الهيئة.
2. الرسوم والبدلات المالية التي تستوفيها نظير الخدمات التي تقدمها.
3. أي موارد أخرى يقرها المدير العام.
التعاون مع المؤسسة
المادة (11)
يكون للمؤسسة في سبيل قيامها بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون، الاستعانة بمن تراه مناسباً من الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد، الذين يتوجب عليهم التعاون التام مع المؤسسة وتقديم الدعم اللازم لها متى طُلِب منهم ذلك، لتمكينها من تحقيق أهدافها.
إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (12)
يُصدِر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
المادة (13)
أ- يُلغى القانون رقم (30) لسنة 2015 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ب- يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (30) لسنة 2015 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
السّريان والنّشر
المادة (14)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 21 نوفمبر 2023م
الموافـــــــــق 7 جمادى الأولى 1445هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق