قانون رقم (3) لسنة 2024
بإنشاء
مُؤسّسة دبي للمُساهمات المُجتمعيّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المُنشآت الأهليّة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2022 بشأن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 2023 بشأن هيئة دبي الرقمية،
وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرُّعات في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2022 بشأن إخضاع الكيانات الخاصة ذات النفع العام المنشأة بموجب تشريع لإشراف ورقابة هيئة تنمية المجتمع في دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي،
نُصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة (1)
يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء مُؤسّسة دبي للمُساهمات المُجتمعيّة رقم (3) لسنة 2024".
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة | : | دولة الإمارات العربية المتحدة. |
الإمارة | : | إمارة دبي. |
الحاكم | : | صاحب السُّمو حاكم دبي. |
الحكومة | : | حكومة دبي. |
المجلس التنفيذي | : | المجلس التنفيذي للإمارة. |
الدائرة | : | دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. |
الهيئة | : | هيئة تنمية المجتمع في دبي. |
المؤسسة | : | مُؤسّسة دبي للمُساهمات المُجتمعيّة. |
المنصة | : | منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، المملوكة للمؤسسة. |
مجلس الأمناء | : | مجلس أمناء المؤسسة. |
المدير التنفيذي | : | المدير التنفيذي للمؤسسة. |
إنشاء المُؤسّسة
المادة (3)
تُنشأ في الإمارة بموجب هذا القانون مُؤسّسة خاصّة ذات نفع عام، لا تهدف إلى تحقيق الربح، تُسمّى "مُؤسّسة دبي للمُساهمات المُجتمعيّة"، تتمتّع بالشخصيّة الاعتبارية، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
مقر المُؤسّسة
المادة (4)
يكون مقر المُؤسّسة الرئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء أن يُنشئ لها فُروعاً ومكاتب داخل الإمارة.
أهداف المُؤسّسة
المادة (5)
تهدف المُؤسّسة إلى تحقيق ما يلي:
1. المُساهمة في دعم واستدامة التنمية الاجتماعية للإمارة، من خلال توجيه المساهمات المقدمة من القطاع الخاص والأفراد والمجتمع، والمساهمات المالية الداعمة للبرامج والفئات المجتمعية المختلفة.
2. العمل على سد الاحتياجات المجتمعية وتوفير الدعم اللازم للفئات المحتاجة.
3. ترسيخ روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي في العمل الإنساني.
4. المُساهمة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الخير والعطاء.
5. المساهمة في تعزيز النزاهة في إدارة أموال العمل الخيري واتباع السياسات السليمة في إدارة أموال التبرعات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
6. تشجيع مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتوحيد جهودها في دعم الحالات الإنسانية في الإمارة، من خلال تقديم المساهمات ودعم المشاريع والمبادرات المجتمعية.
7. توفير وسيلة موثوقة للعطاء الخيري، وتوجيه هذا العطاء لما يسهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع.
اختصاصات المُؤسّسة
المادة (6)
تتولى المُؤسّسة إنشاء وإدارة المنصّة، والقيام بالمهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون للمُؤسّسة، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الأحوال التي تستدعي ذلك، ودون الإخلال بالصلاحيات والاختصاصات المنوطة بالجهات الحُكوميّة المعنيّة بموجب التشريعات السارية، المهام والصلاحيات التالية:
1. وضع الخطط الإستراتيجية والسياسات العامة للمؤسسة اللازمة لتحقيق أهدافها، ومتابعة تنفيذها.
2. وضع الخطط اللازمة لجمع التبرعات وتوفير مصادر التمويل من خلال المنصة، بما يتوافق مع السياسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية المعتمدة والتشريعات السارية في الإمارة.
3. اقتراح ومُراجعة التشريعات التي من شأنها تشجيع مُشاركة القطاع العام والخاص في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة.
4. تشغيل المنصة، والترويج لها محلياً، على أن يُراعى في تشغيلها وإدارتها متطلبات الأمن الإلكتروني، بالإضافة إلى أي سياسات أو ضوابط أو معايير ذات علاقة بالأمن الإلكتروني وتطوير المنصات والخدمات الرقمية واستخدام الخدمات المشتركة، المعتمدة لدى هيئة دبي الرقمية في هذا الشأن.
5. إعداد السياسات المؤسسية والضوابط والاشتراطات والإجراءات والآليات والمعايير الخاصة بالتبرعات الداعمة للحالات الإنسانية التي ستتولى المؤسسة القيام بها، وغيرها من الأمور اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
6. عرض المشاريع والمبادرات والمنتجات ذات البعد الاجتماعي والتي تقدم من شركاء المؤسسة على المنصة، بمن فيهم الجمعيات الخيرية والمنشآت الأهلية والجهات الحكومية وغيرها، وتحديد مبالغ التبرع المستحقة لتلك المشاريع والمبادرات والمنتجات، وفقاً للمعايير التي تعدها وتعتمدها بالتنسيق مع تلك الجمعيات والمنشآت والجهات.
7. تنظيم وتوجيه التبرعات لدعم الحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً في الإمارة، من خلال تكامل وربط الأنظمة الإلكترونية المعنية بمعالجة طلبات دعم الحالات الإنسانية.
8. رفع كفاءة مستوى تقديم الخدمات ذات العلاقة بدعم الحالات الإنسانية، من خلال ضمان الشفافية في توثيق ومتابعة الدعم المقدم لهذه الحالات.
9. التعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية والخيرية وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية، في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسسة.
10. التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء المؤسسة لتنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة والمبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف المؤسسة.
11. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية داخل الإمارة وخارجها، في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسسة.
12. تأسيس الشركات والمُؤسّسات ذات الصِّلة بمجال عمل المُؤسّسة، سواءً بمُفردِها أو بالشراكة مع الغير.
13. امتلاك واستئجار العقارات والمنقولات والمواد والأجهزة والمعدات والأنظمة اللازمة لتمكين المؤسسة من مزاولة مهامها وصلاحياتها المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.
14. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المؤسسة، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
الهيكل التنظيمي للمؤسسة
المادة (7)
يتكوّن الهيكل التنظيمي للمؤسسة مِمّا يلي:
1. مجلس الأمناء.
2. الجهاز التنفيذي.
تشكيل مجلس الأمناء
المادة (8)
أ- يكون للمؤسسة مجلس أمناء، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، لا يقل عددُهُم عن (5) خمسة أعضاء ولا يزيد على (9) تسعة أعضاء، بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء ونائبه، يتم تعيينهم بقرار يُصدِرُه الحاكم، وتكون مُدّة العُضويّة في مجلس الأمناء (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب- يحل نائب رئيس مجلس الأمناء محل رئيس المجلس في حال غيابه أو شغور منصبه بشكل مؤقت لأي سبب، ويمارس جميع الصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون، وفي حال شُغور منصِبه بشكل دائم لأي سببٍ من الأسباب، فإنه يتم تعيين رئيس جديد لمجلس الأمناء بقرار يصدره الحاكم.
اختصاصات مجلس الأمناء
المادة (9)
أ- يتولّى مجلس الأمناء مُهِمّة الإشراف العام على المؤسسة وتسيير شؤونها، ومُتابعة قيامها بالاختصاصات المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. اعتماد السِّياسة العامّة للمؤسسة وخططها الإستراتيجيّة والتطويريّة، والإشراف على مُتابعة تنفيذها.
2. اعتماد رؤية ورسالة وقيم المؤسسة وتوجهاتها المستقبلية، بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.
3. اعتماد مشروع المُوازنة السنويّة للمؤسسة وحسابها الختامي.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
5. اعتماد القرارات واللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في المؤسسة من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشريّة لمُوظّفي المؤسسة.
6. اعتماد المشاريع والمُبادرات والأنشِطة والبرامِج والحملات التوعويّة التي تُسهِم في تحقيق أهداف المؤسسة.
7. وضع الضّوابط المُنظِّمة لقبول المِنح والهِبات والتبرُّعات والأوقاف المُقدّمة للمؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والاستفادة من عوائِدها، وأوجُه وشُروط صرفها واستثمارها، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في الإمارة.
8. تطوير ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية الهادفة إلى تمكين المؤسسة من تحقيق التمويل الذاتي لبرامجها ومشروعاتها وشؤونها الإدارية، على النحو الذي يمكّنها من تحقيق الاستدامة المالية.
9. تعيين المدير التنفيذي، وتحديد أتعابه ومكافآته.
10. اعتماد بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
11. اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات وأداء المؤسسة وإنجازاتها، ورفع هذا التقرير للمجلس التنفيذي.
12. تعيين مُدقِّقي الحِسابات الخارجيين، وتحديد أتعابِهم وعزلِهم، ومُراجعة التقارير والمُلاحظات التي يُقدِّمُونها في نهاية كُل سنة ماليّة، وعرض هذه التقارير على الهيئة.
13. تشكيل اللجان وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة، وتحديد اختصاصاتها وآليّة عملها.
14. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المؤسسة.
ب- باستثناء الصلاحيات المقررة لمجلس الأمناء بموجب البنود (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (9)، (10)، و(12) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الأمناء تفويض أي من صلاحيّاته لأي من أعضائه أو للمدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
اجتماعات مجلس الأمناء
المادة (10)
أ- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائه، على أن يكون رئيس مجلس الأمناء أو نائبه من بينهم.
ب- يُصدر مجلس الأمناء قراراته وتوصياته بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ج- تُدوّن قرارات وتوصيات مجلس الأمناء في محاضِر، يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون.
يكون لمجلس الأمناء مُقرِّر يُعيِّنُه رئيس المجلس، يتولّى مُهِمّة توجيه الدّعوة لأعضاء مجلس الأمناء لحُضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومُتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس مجلس الأمناء.
ه- يجوز لمجلس الأمناء أن يدعو لحُضور اجتماعاته من يراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمُعاونته في أداء مهامِّه، دون أن يكون لهُ صوت معدود في مُداولات مجلس الأمناء.
الجهاز التنفيذي للمؤسسة
المادة (11)
أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من المدير التنفيذي، وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين.
ب- يُناط بالجهاز التنفيذي القيام بالأعمال التشغيليّة للمؤسسة، وتنفيذ سياساتها وخططها الإستراتيجيّة المعتمدة، ومُتابعة تنفيذ القرارات الصّادرة عن مجلس الأمناء.
ج- تُحدّد إجراءات وشُروط تعيين مُوظّفي المؤسسة، وسائر حُقوقهم وواجباتهم الوظيفيّة، وفقاً لنظام شُؤون الموارد البشريّة الذي يعتمِدُه مجلس الأمناء في هذا الشأن.
تعيين المُدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته
المادة (12)
أ- يُعيّن المُدير التنفيذي بقرار يُصدِرُه رئيس مجلس الأمناء.
ب- يكون المُدير التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام مجلس الأمناء عن تنفيذ الاختصاصات المنوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات والأنظِمة واللوائح الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، بما يضمن تحقيق أهداف المؤسسة وتمكينها من القيام باختصاصاتها، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
1. إعداد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها، ومُتابعة تنفيذها.
2. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى مجلس الأمناء لاعتمادهما.
3. إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى مجلس الأمناء لاعتماده.
4. إعداد القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، بما فيها نظام شؤون الموارد البشرية لموظفي المؤسسة، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.
5. الإشراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمؤسسة، وعلى الأنشطة والخدمات التي يقوم بها.
6. الإشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات التي تدعمها المؤسسة.
7. اقتراح المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها.
8. إعداد التقرير السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وإنجازاتها، ورفعه إلى مجلس الأمناء لاعتماده.
9. اعتماد المعاملات المالية في حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المعمول بها في المؤسسة وجدول الصلاحيات الذي يعتمده مجلس الأمناء في هذا الشأن.
10. تمثيل المؤسسة أمام الغير والجهات القضائية، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المؤسسة طرفاً فيها، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من مجلس الأمناء في هذا الشأن.
11. اقتراح تأسيس الشركات والمُؤسّسات على اختلاف أنواعِها بما يُحقِّق أهداف المؤسسة، ورفعها إلى مجلس الأمناء للموافقة عليها.
12. رفع تقارير دورية عن أداء المؤسسة لمجلس الأمناء للاطلاع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
13. اقتراح بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.
14. فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة بناءً على موافقة مجلس الأمناء، ووفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
15. أي مهام أو صلاحيّات أخرى، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المؤسسة، يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من مجلس الأمناء.
ج- يجوز للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من موظفي المؤسسة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً، وأن يكون مُتوافقاً مع جدول الصلاحيات الذي يعتمده مجلس الأمناء في هذا الشأن.
تعهيد الصلاحيات
المادة (13)
يجوز للمؤسسة، وفقاً للتشريعات السارية، ولغايات تحقيق أهدافها، أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بموجب اتفاقية تبرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بموجبها حقوق والتزامات المؤسسة والجهة المتعاقد معها، والمُتطلبات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تم تعهيدها إليها من المؤسسة.
الموارد الماليّة للمؤسسة
المادة (14)
أ- تتكوّن الموارد الماليّة للمؤسسة مِمّا يلي:
1. الدّعم المالي المُقدّم لها من الحُكومة.
2. بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
3. المِنح والهِبات وعوائد الوقف التي تتلقّاها المؤسسة ويقبلها مجلس الأمناء وفقاً للتشريعات السارية.
4. التبرُّعات التي تقوم المؤسسة بجمعها، وفقاً للتشريعات السارية.
5. عوائد الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة أو المخصصة لصالح المؤسسة.
6. أي موارد ماليّة أخرى تُحقِّقها المؤسسة نتيجة مُمارستها لأنشِطتها، ويُوافق عليها مجلس الأمناء.
ب- يُراعى في الدعم المُقرَّر للمؤسسة وفقاً لحكم البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذيّة المُشار إليهما، وما يتم الاتفاق عليه مع دائرة المالية في هذا الشأن.
ج- تُحدّد بقرار من مجلس الأمناء وبالتنسيق مع الدائرة المعايير والضوابط الخاصة بالمبالغ المستقطعة من التبرُّعات التي يتم جمعها لغايات تغطية المصاريف والنفقات التشغيلية والإدارية للمؤسسة، على أن يتم تزويد المُتبرِّعين بتقرير سنوي يتضمن مقدار التبرُّعات التي تم جمعها والنِّسبة المُستقطعة منها.
حسابات المؤسسة وسنتها الماليّة
المادة (15)
أ- تُطبِّق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة التي يعتمِدها مجلس الأمناء في هذا الشأن.
ب- تبدأ السّنة الماليّة للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
التقارير الدورية
المادة (16)
تتولى المؤسسة تزويد المتبرع بتقارير دورية، يوضح فيها مقدار التبرعات التي تم جمعها منه، والمشاريع الخيرية أو الإنسانية التي تم صرف هذه التبرعات لصالحها.
مسؤوليّة الحكومة
المادة (17)
لا تكون الحكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تنشأ عن أعمال ونشاطات المؤسسة، أو مُمارستها لأي من المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه على النحو الذي يتعارض مع أهدافها، وتكون المؤسسة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن تلك الديون والالتزامات.
تطبيق التشريعات السارية
المادة (18)
تُطبَّق على المؤسسة تشريعات الدائرة والهيئة والتعليمات والتوجيهات الصادرة عنهما، وعلى وجه الخصوص أحكام القانون رقم (12) لسنة 2017 والمرسوم رقم (9) لسنة 2015 والمرسوم رقم (9) لسنة 2022 وقرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 المُشار إليها.
الحل والتصفية
المادة (19)
يجوز حل المؤسسة اختياريّاً، على أن تتولى الهيئة بالتنسيق مع الدائرة النظر في طلب الحل وتعيين مُصفٍّ أو أكثر لتصفية أموالها وفقاً للتشريعات السارية، ويكون حل المؤسسة وإلغاؤها في هذه الحالة بمرسوم من الحاكم.
إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (20)
يُصدِر رئيس مجلس الأمناء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بعد الموافقة عليها من مجلس الأمناء.
الإلغاءات
المادة (21)
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
النّشر والسّريان
المادة (22)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م
الموافـــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق