الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 سبتمبر 2024

قانون رقم (16) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن جائزة حمدان بن محمّد بن راشد آل مكتوم الدوليّة للتصوير الضّوئي

 قانون رقم (16) لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019

بشأن

جائزة حمدان بن محمّد بن راشد آل مكتوم الدوليّة للتصوير الضّوئي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن جائزة حمدان بن محمّد بن راشد آل مكتوم الدوليّة للتصوير الضّوئي،

 

نُصدر القانون التالي:

المادة المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (14) من القانون رقم (1) لسنة 2019 المُشار إليه، النص التالي:

 

حسابات الجائزة وسنتها الماليّة

المادة (14)

 

                ‌أ-      تُطبِّق الجائزة في تنظيم حساباتها وسِجِلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة.

              ‌ب-    يكون التوقيع على العُقود والاتفاقات والحوالات والشيكات المصرفيّة وإدارة الحسابات البنكيّة الصّادرة عن الجائزة إلى البُنوك والمصارف المعنيّة في الدّولة وفقاً للائحة الصلاحيّات الماليّة التي يُقرّها مجلس الأمناء ويعتمِدها المكتب وفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن.

              ‌ج-     تبدأ السّنة الماليّة للجائزة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

               ‌د-      تخضع حسابات الجائزة للرّقابة والتدقيق من قبل جهاز الرّقابة الماليّة.

 

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م>>>>

الموافـــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق